ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 08:34 م]ـ
88 - باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعًا
1 - عن بلال قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلميمسح على الموقين والخمار). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=535506#_ftn1))
رواه أحمد ولأبي داود: (كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماءفيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه). ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: امسحوا على النصيفوالموق).
2 - وعن المغيرة بن شعبة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين).
رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه لا حرج بالمسح على الموقين وهما خفان قصيران اللذان يستران الكعبين ولكن ليس لهما ساق طويل فيقال له موق، وكذلك المسح على الجوربين كل ذلك لا بأس به المسح على الجوربين والموقين والعمامة وتسمى الخمار فكل ذلك لا بأس به إذا كان الجورب والموق ساتراً صفيقاً فإنه يسمح عليهما كالخفين، وهكذا الخمار والعمامة إذا سترت الرأس فإنها يمسح على العمامة المحنكة التي تطوى وتلف على الرأس لأن نزعها قد يشق وذلك إذا لبسها على طهارة فإنه يمسح عليها يوم وليلة. وهكذا الخمار التي تلفه المرأة على رأسها يشق عليها نزعه فإنها تمسح عليه يوم وليلة إذا لبسته على طهارة كالخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
@ الاسئلة: أ - سماحة الشيخ بالنسبة للخفاف والجوارب هل يقاس عليهما كل ملبوس من غيرهما؟ الجواب: إذا صنع للرجلين يمسح عليه سواء سمي جورب أوسمي خف أو سمي باسم آخر إذا كان يستر الكعبين والقدمين سواء كان من جلد أو من صوف أو من شعر أو من قطن.
ب - هل المسح على الخفين من خصائص هذه الأمة؟ الجواب: لا علم لي بهذا.
ج - يقول بعض العلماء أن أحاديث المسح متواترة تعليقكم على هذا؟ الجواب: أحاديث المسح على الخفين متواترة ثابتة بطريق التواتر في الصحيحين وغيرهما.
د- ما هو أفضل المسح أو الغسل؟ الجواب: إذا لبسهما للحاجة فالأفضل المسح لا يخلهما إذا احتاج لهما فالأفضل المسح كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر بعد المسح بعد الحدث فالمدة تبدأ من المسح بعد الحدث.
هـ - ما صحة ما اشترطه الفقهاء أن يكون ساترين لمحل الفرض؟ لا بد من هذا فشرط أن يكون الخف والجورب ساتراً وإلا لم يجز المسح عليه.
و - رجل تيمم ولبس الخفين فهل يجوز له المسح على الخفين إذا وجد الماء؟ الجواب: الصواب لا بأس لأن التيمم طهارة شرعية فالتيمم يرفع الحدث على الصحيح كالماء فإذا لبسهما على طهارة جاز المسح عليهما.
ز - متى تبدأ مدة المسح؟ الجواب: من المسح بعد الحدث إذا لبسهما الظهر وأحدث الظهر ومسح بعد الظهر فتبدأ المدة من المسح بعد الحدث.
ح - إذا قدم المسافر وقد بدأ المسح فكيف يكون الحساب؟ الجواب: إذا سافر المقيم قبل أن يبدأ مسح مسح مسافر وإذا كان بعد بدأ المسح مسح مسح مقيم.
ط - إذ شك في بداية مدة المسح؟ الجواب: إذا شك في ابتداء مدة المسح فإنه يجعلها يوم وليلة إذا كان مسافراً أما إذا كان مقيماً فإنه يعمل باليقين.
ي - إذا انتهت مدة المسح وصلى عدة فروض فما حكم هذه الصلوات؟ الجواب: يعيدها.
ك - إذا خلع الجورب أو الخف بعد مسحه فهل ينتقض الوضوء؟ الجواب: إذا خلعها بعد الحدث انتقض وضوؤه.
ل - إذا لبس جورباً آخر على الجورب الأول الذي قد مسح عليه عدة مرات فهل يمسح على الثاني؟ الجواب: يمسح على الأعلى الذي لبسه على طهارة.
م - يروى عن ابن عباس أنه قال (ما مسح رسول الله صلى عليه وسلم بعد المائدة) فما صحة هذا الأثر؟ الجواب: لا أعلم له أصلاً.
ن - ما هي مبطلات المسح؟ الجواب: إذا تمت المدة، أو خلع الخفين أو أحدهما فلا يمسح مستقبلاً
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 08:57 م]ـ
89 - باب اشتراط الطهارة قبل اللبس
1 - عن المغيرة بن شعبة قال: (كنت مع النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإدواة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثمأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=535511#_ftn1)) متفق عليه ولأبي داود: (دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفينوهما طاهرتان فمسح عليهما).
2 - وعن المغيرة بن شعبة قال: (قلنا يا رسول اللَّه أيمسح أحدناعلى الخفين قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان). رواه الحميدي في مسنده.
3 - وعن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمتوضأ ومسح على خفيه فقلت: يا رسول اللَّه رجليك لم تغسلهما قال: إني أدخلتهماوهما طاهرتان). رواه أحمد.
4 - وعن صفوان بن عسال قال: (أمرنا يعني النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا ويومًاوليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا منجنابة). رواه أحمد وابن خزيمة. وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد.
5 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم (أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهرفلبس خفيه أن يمسح عليهما). رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني قال الخطابي: هو صحيحالإسناد.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بد من الطهارة لا يمسح الخفين أو الجوربين إلا إذا لبسهما على طهارة فهذا شرط من شروط المسح على الخفين والجوربين لهذه الأحاديث وغيرها، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويكون في الحدث الأصغر من غائط أو بول أو نوم أما إذا أصابته جنابة فيخلع ويغسل قدميه.
¥