([1]) هذه الأحاديث في غسل المستحاضة وقد جاء في ذلك عدة أحاديث منها حمنة بنت جحش وزينب بنت جحش وفاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة بنت جحش كلهن كن مستحاضات فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالغسل حال الجمع بين الصلاتين والوضوء لكل صلاة وكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة إجتهاداً منها رضي الله عنها فالسنة للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة لأن معها حدث دائم وهكذا من كان معه سلس البول أو الريح الدائمة الواجب عليه الوضوء لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضات بذلك. أما الغسل فيستحب إذا جمعت بين الصلاة كما أمر بذلك سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش فأمرهن إذا جمعت بين الظهر والعصر أن تغتسل غسلاً واحداً وإذا جمعت بين المغرب والعشاء كذلك وهذا على سبيل الأفضلية وذلك للنظافة والتنشيط والقوة على العمل، أما الغسل الواجب فيجب عند إنتهاء الحيضة.
[هذه الاحاديث تتعلق بمسائل: المسألة الأولى: ما يتعلق بالمستحاضات وصاحب السلس وأشباهم الذين يستمر معهم الحديث فيشق عليهم السلامة منه أو تتعذر جاء في عدة أحاديث: حديث زينب وأم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيش وحمنة كلها تدل على أن المستحاضة تتحيض في علم الله المدة التي يغلب أنها حيض كستة أو سبعة إذا لم يكن لها عادة فإن كان لها عادة جلست عادتها ثم صلت وصامت ما فضل من الشهر وتتوضأ لوقت كل صلاة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة (وتوضئي لوقت كل صلاة) وعليها كما في حديث حمنة وغيره أن تعتني بما يحفظ عليها ثيابها وبدنها من القطن فقال لها (أنعت لك الكرسف) وغيره مما يمنع خروج الدم أن يقلل من خروجه ويعينها على استمساكه وهذا داء ومرض وليس بحيض ففي إمكانها أن تعالجه بما يتعالج بمثله فتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي على حسب حالها الفروض والنوافل، وصاحب السلس أو المذي مثلها يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يصلي على حسب حالها، وقد بلغني عن بعض النساء أنهن يضرهن الماء لكثرة الدماء فلا بأس أن تستعمل غير الماء مما يستجمر به كالمناديل المناسبة التي لا تضرها ونحو ذلك مما يزال به الأذى ولها أن تجمع بين الصلاتين جمعاً صورياً أو جمعاً مطلقاً في حديث حمنة جمعاً صورياً بأن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، ولها الجمع المعتاد كما في إطلاق بعض الأحاديث الأخرى فتعمل ما الأرفق بها والأيسر عليها فإنها مريضة والمريض أولى بذلك من صاحب المطر وصاحب السفر، أما الغسل فيستحب لها الغسل مع الصلاتين وإن اغتسلت مع كل صلاة كما فعلت حمنة و أم حبيبة فلا بأس والواجب هو غسل الحيض أما الغسلات الأخرى فهي باب النظافة والنشاط والاستحباب] (الشرح القديم)
@ الاسئلة: أ - سماحة الشيخ الأمر المجرد عن القرينة إلا يدل على الوجوب؟ هذا هو الأصل لكن إذا دل دليل آخر على عدم الوجوب صار للإستحباب فإنه صلى الله عليه وسلم لما أمرها عند إنتهاء حيضها أن تغتسل دل على أن غسلها الآخر ليس بواجب وإنما هو مستحب لمزيد التنظيف والنشاط
ب - الجمع بين الصلاتين مستحب أم جائز؟ مستحب إذا شق عليها ذلك يستحب لها ذلك.
ج - هل يشرع الجمع بين الظهر والعصر في المطر القليل؟ المطر يجمع فيه بين المغرب والعشاء أما الظهر والعصر ففيه خلاف بين العلماء والراجح أنه يجوز إذا كان المطر شديد أو الدحض شديد، ولكن إذا ترك ذلك خروجاً من الخلاف وصلى الظهر والعصر في وقتها ثم إن الناس في النهار يسهل عليهم الخروج وليس مثل المغرب والعشاء والمقصود أن متى جمع بين الظهروالعصر والمغرب والعشاء في المطر والدحض جاز له ذلك ولكن إذا ترك ذلك بين الظهر والعصر خروجاً من الخلاف ومن باب الأحتياط فهذا حسن وإلا فالأدلة ظاهرة في أنه عذر شرعي.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 02 - 07, 10:46 م]ـ
119 - باب غسل المغمى عليه إذا أفاق
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (ثقل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: أصلى الناس. فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول اللَّه فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول اللَّه فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق قال: أصلى الناس فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول اللَّه فذكرت إرساله إلى أبي بكر). وتمام الحديث متفق عليه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545163#_ftn1))
([1]) هذا يدل على استحباب الغسل للمغمى عليه لأن الغسل ينشطه وربما دفع عنه الإغماء فإذا اغتسل فهو مستحب ولا يجب إلا إذا خرج منه مني كالمحتلم، فالأصل أنه مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم.
- فالحديث فيه فوائد: منها استحباب الاغتسال للمغمى عليه لما فيه من التنشيط والتقوية على العمل.
- ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر الصديق أن يصلى عنه فدل على جواز الإستنابة. وفيه دلالة على فضل الصديق وأنه الأولى بالإمامة العظمى وهي الخلافة.ولهذا بايعه الصحابة لأنهم عرفوا من توليته الإمامة بعده أنه أولى الناس بالإمامة الكبرى
- @@ [فيه أنه يستحب للمغمى عليه الإغتسال تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينشط وربما أزال أسباب الإغماء ولا يجب وإنما هو مستحب وإن يجب الوضوء كالنوم إلا إذا وجد احتلاماً أو منياً في ثوبه فيغتسل كالنائم] (الشرح القديم)
¥