قال الخطابي: يريد ليس المباح من الله وإلا ثلاث.
قال الخطابي: " وفي هذا بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة ... وسائر ضروب اللعب بما لا يستعان به في حق فهو محظور " معالم السنن
" يحرم اللعب والعبث واللهو, فالثلاثة بمعنى " عزاه حمدي عبد المنعم الشلبي في كتاب بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق لمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 2/ 553.
وقال الكاساني في شروط السباق: " منها: أن يكون في الأنواع الأربعة: الحافر والخف والنصل والقدم لا في غيرها, لما روي (لعل هنا عنه ولكنها سقطت) عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصال) إلا أنه زيد عليه السبق في القدم بحديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها, ففيما وراءه بقي على أصل النفي, ولأنه لعب واللعب حرام في ((الأصل)) , إلا أن اللعب بهذه الأشياء صار مستثنى من التحريم شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام: (كل لعب حرام إلا ملاعبة الرجل امرأته وقوسه وفرسه) حرم عليه الصلاة والسلام كل لعب واستثنى الملاعبة بهذه الأشياء المخصوصة فبقيت الملاعبة بما وراءها على أصل التحريم, إذ الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا, وكذا المسابقة بالخف صارت مستثناة من الحديث ... فصارت هذه الأنواع مستثناة من التحريم فبقي ما وراءها على أصل الحرمة, ولأن الاستثناء يحتمل أن يكون لمعنى لا يوجد في غيرها وهو الرياضة والاستعداد لأسباب الجهاد في الجملة فكانت لعبا صورة ورياضة وتعلم أسباب الجهاد فيكون جائزا إذا استجمع شرائط الجواز ولئن كان لعبا لكن اللعب إذا تعلقت به عاقبة حميدة لا يكون حراما, ولهذا استثنى ملاعبة الأهل لتعلق عاقبة حميدة بها وهو انبعاث الشهوة الداعية للوطأ الذي هو سبب التوالد والتناسل والسكنى وغير ذلك من العواقب الحميدة, وهذا المعنى لا يوجد في غير هذه الأشياء فلم يكن في معنى المستثنى فبقي تحت المستثني ". بدائع الصنائع 5/ 305 - 306.
يقول الشلبي: " لكن المالكية قيدوا ذلك بقولهم: (وجاز السبق فيما عداه - أي ما عدا ما ذكر من الأمور الأربعة وهي: الخيل من الجانبين, أو الإبل كذلك, والخيل مع الإبل, والسهم, كالسفن والطير لإيصال الخبر بسرعة, والجري على الأقدام لذلك (أي لإيصال الكلام بسرعة) والرجم بالأحجار, والصراع, مما ينتفع به في نكاية العدو) لا للمغالبة كما يفعله أهل الفسوق واللهو حال كون ذلك مجانا بغير جعل) < الشرح الكبير للدردير على المختصر مع حاشية الدسوقي 2/ 210 وجواهر الإكليل 1/ 272>. وشرط الحطاب المالكي أن يكون ذلك في منفعة العبادة. < مواهب الجليل شرح مختصر خليل 3/ 392> " انتهى كلام الشلبي
تنبيه: اللفظ الذي ذكره الكاساني (كل لهو حرام) لم أجده, والذي أعرفه: (باطل) و (ليس من اللهو)
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[01 - 02 - 08, 04:26 م]ـ
بحاجة لمزيد من التحرير
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[08 - 04 - 09, 08:14 م]ـ
لمزيد من التحرير
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[09 - 04 - 09, 06:47 ص]ـ
قال ابن تيمية في الإستقامة - (ج 1 / ص 131) [الشاملة]
(وفي الصحيح عن النبي ص أنه قال كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فإنهن من الحق
والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك
وهذه نفوس النساء والصبيان فهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي ص وخلفائه ويضربن بالدف وأما الرجال فلم يكن ذلك فيهم بل كان السلف يسمون الرجل المغنى مخنثا لتشبهه بالنساء ولهذا روى اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون العجم والمخانيث والنساء
ولهذ لما سئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال للسائل با ابن أخي ارأيت إذا ميز الله يوم القيامة بين الحق والباطل ففي أيهما يجعل الغناء فقال في الباطل قال فماذا بعد الحق إلا الضلال
فكان العلم بأنه من الباطل مستقرا في نفوسهم كلهم وإن فعله بعضهم مع ذلك إذ مجرد كون الفعل باطلا إنما يقتضي عدم منفعته لا يقتضي تحريمه إلا أن يتضمن مفسدة)
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[09 - 04 - 09, 11:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم,
نحتاج لمعرفة:
- سبب الخلاف
- المرجحات
وهذا الهدف من طلب إيراد النقول لأهل العلم ممن تكلم في هذه المسألة, حتى ينتهي المرأ لترجيح يطمئن إليه إن شاء الله.