ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[26 - 02 - 08, 12:37 ص]ـ
شيخنا الفضلى حفظك الله ورعاك
حين قرأت سؤال الاخ هانى صاحب الموضوع بحثت فى مصادرى المتاحة ووجدت ان تعليق الظهار ان لم يتحقق المعلق عليه هو ظهار ولكنى لم اتعجل كعادتى انتظار ان يجيب من هو افقه واعلم كشخصكم الكريم وسؤالى شيخى الكريم هل نسب العلامة ابن عثيمين هذا القول لأحد من السلف لشعورى بأن قول الجمهور خلافه علما بأن العلامة ابن عثيمين قوله معتبر وحتى لو انفرد بالقول فى مسئلة لنقلنا عنه ذلك وصار قوله قولا فى المسئلة ولكن سؤالى من اجل زيادة علم بالمسئلة وليس تعقيبا لمثلى على العلامة رحمه الله تعالى
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[26 - 02 - 08, 12:47 ص]ـ
ويقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله فى الشرح الممتع
الظهار يصح معجلا كأن يقول انت على كظهر امى ويصح معلقا كأن يقول ان فعلت كذا فأنت على كظهر امى او اذا دخل شهر ربيع فأنت على كظهر امى
واذا وجد الشرط صار مظاهرا لان القاعدة (انه اذا وُجد الشرط وُجد المشروط)
والله تعالى اعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 10:26 ص]ـ
الاخ ابن عبد الغني
لابن تيمية في الفتاوى أظنه في المجلد 33 كلام طويل في مسألة تعليق الطلاق والظهار
فراجعه فهو مفيد جدا ومؤصل
ولولا ضيق الوقت لحبرته لك
لكن اذا رأيت الشيخ ابن عثيمين أطال في مسألة أو خالف الجمهور كما ذكرت فاعلم أن الشيخ في الغالب أخد كلامه من ابن تيمية فابحث في الفتاوي
غفر الله لنا ولك ولجميع مشايخنا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 01:40 م]ـ
هل نسب العلامة ابن عثيمين هذا القول لأحد من السلف لشعورى بأن قول الجمهور خلافه علما بأن العلامة ابن عثيمين قوله معتبر وحتى لو انفرد بالقول فى مسئلة لنقلنا عنه ذلك وصار قوله قولا فى المسئلة ولكن سؤالى من اجل زيادة علم بالمسئلة وليس تعقيبا لمثلى على العلامة رحمه الله تعالى
أخي المكرم الحبيب ابن عبد الغني:
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في عدة مواضع تكلم عن هذه المسألة وذكر الخلاف ومنها:
قال – رحمه الله تعالى – في الفتاوى:
[فَصْلٌ إذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالْحَرَامِ فَقَالَ: الْحَرَامُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا، أَوْ الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا أَفْعَلُ كَذَا، أَوْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ إنْ فَعَلْت كَذَا، أَوْ مَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ يَحْرُمُ عَلَيَّ إنْ فَعَلْت كَذَا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلَهُ زَوْجَةٌ: فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ؛ وَلَكِنَّ الْقَوْلَ الرَّاجِحَ أَنَّ هَذِهِ يَمِينٌ مِنْ الْأَيْمَانِ لَا يَلْزَمُهُ بِهَا طَلَاقٌ، وَلَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ؛ وَهَذَا مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَد الْمَشْهُورُ عَنْهُ حَتَّى لَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ بِهِ الطَّلَاقُ عِنْدَهُ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَقَصَدَ بِهِ الطَّلَاقَ فَإِنَّ هَذَا لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَفِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَعُدُّونَ الظِّهَارَ طَلَاقًا وَالْإِيلَاءَ طَلَاقًا فَرَفَعَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَجَعَلَ فِي الظِّهَارِ الْكَفَّارَةَ الْكُبْرَى، وَجَعَلَ الْإِيلَاءَ يَمِينًا يَتَرَبَّصُ فِيهَا الرَّجُلُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ: فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَ بِمَعْرُوفِ، أَوْ يُسَرِّحَ بِإِحْسَانِ.
كَذَلِكَ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: إنَّهُ إذَا كَانَ مُزَوَّجًا فَحَرَّمَ امْرَأَتَهُ، أَوْ حَرَّمَ الْحَلَالَ مُطْلَقًا كَانَ مُظَاهِرًا، وَهَذَا مَذْهَبُ أَحْمَد؛ وَإِذَا حَلَفَ بِالظِّهَارِ وَالْحَرَامِ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا وَحَنِثَ فِي يَمِينِهِ أَجْزَأَتْهُ الْكَفَّارَةُ فِي مَذْهَبِهِ؛ لَكِنْ قِيلَ إنَّ الْوَاجِبَ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَسَوَاءٌ حَلَفَ أَوْ أَوْقَعَ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَد. وَقِيلَ: بَلْ إنْ حَلَفَ بِهِ أَجْزَأَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَإِنْ أَوْقَعَهُ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ؛ وَهَذَا أَقْوَى وَأَقْيَسُ عَلَى أُصُولِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ.
فَالْحَالِفُ بِالْحَرَامِ يَجْزِيه كَفَّارَةُ يَمِينٍ، كَمَا يُجْزِئُ الْحَالِفُ بِالنَّذْرِ إذَا قَالَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ، أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ؛
كَذَلِكَ إذَا حَلَفَ بِالْعِتْقِ يُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ السَّلَفِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ؛ كَذَلِكَ الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ يُجْزِئُ فِيهِ أَيْضًا كَفَّارَةُ يَمِينٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ [جَمَاعَةٌ] مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَالثَّابِتُ عَنْ الصَّحَابَةِ لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ؛ بَلْ مَعْنَاهُ يُوَافِقُهُ، فَكُلُّ يَمِينٍ يَحْلِفُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ فِي أَيْمَانِهِمْ فَفِيهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ.
وَأَمَّا إذَا كَانَ مَقْصُودُ الرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ أَوْ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ أَنْ يُظَاهِرَ: فَهَذَا يَلْزَمُهُ مَا أَوْقَعَهُ سَوَاءٌ كَانَ مُنْجِزًا أَوْ مُعَلِّقًا وَلَا يُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ].
انتهى من ج 33 ص 75،74.
وكما قال أخونا - ولكن بقيد! - الغالب على الشيخ ابن عثيمين في شروحه القديمة أو فتاويه القديمة كحلقات نور على الدرب القديمة أنه يتابع شيخ الإسلام على ترجيحاته، ولكنه خالفه في كثير من المسائل خاصة بأخرة، بخلاف ما يظنه بعض الإخوة.
والله الهادي.
¥