تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المبتدعة لهم أحوال أيضا، منهم من يكونون في دار الإسلام، ويكون وصف البدعة على الطائفة دون الفرد، مثل ما يكون عندنا، نقول مثلا طائفة الرافضة، الرافضة موجودون، أو طائفة الإسماعيلية، الإسماعيلية موجودون، أو الصوفية أو الأشاعرة في بعض البلاد كطائفة نعلم أن هؤلاء رافضة نعلم أن هؤلاء إسماعيلية نعلم أن هؤلاء صوفية نعلم أن هؤلاء أشاعرة، وهكذا، ما حكم هذه الطوائف في دار الإسلام وكيف يتعامل المرء معهم؟

الجواب أن ثمة تفصيلا؛ ذلك أن الطوائف في دار الإسلام ما دام أن الدار دار إسلام، فإن هؤلاء الأصل فيهم أنّهم -وأعني بهؤلاء الطوائف يعني يُحكم عليها كجنس بالكفر- مثل دين الرافضة أو دين الإسماعيلية هؤلاء من جهة العموم لهم في دار الإسلام حكم المنافقين كطائفة، كما بيّن ذلك أهل العلم والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِل من المنافقين أن يعاشروه في الدينة أو يبايعوه وأن يُشاروه وأن يكونوا معه ويعلمهم ويعلم سرائرهم؛ ولكنه وَكِلَ سرائرهم إلى الله وقَبِل علانيتهم بالإسلام هذا في حكم عام كطائفة بهم حكم أهل النفاق؛ يعني يقبل منهم ظاهرهم وتوكل سرائرهم إلى الله جل وعلا.

فمن أظهر منهم يعني من هذه الطائفة من أظهر منهم بدعة عومل بأحكام المبتدع، ومن أظهر منهم شركا عومل بأحكام المشرك، ومن أظهر منهم نفاقا عومل بأحكام النفاق، ومن أظهر منهم ردة عومل بأحكام المرتد؛ يعني عند القضاة.

فإذن من جهة الطائفة لا ينطبق حكم الطائفة على كل فرد؛ بل الأفراد من هذه الطوائف التي أصلها كفري هذه الأفراد يُعاملون معاملة المنافقين؛ يعني يقبل منهم ظاهرهم، ويُعاملون كما يعامل أهل النفاق يبايعون ويشارون لكن لا يخالطون ولا تقبل دعواتهم إلى آخر أحكام النفاق المعلومة.

إذا أظهر الواحد منهم بدعة فتنطبق عليه أحكام المبتدع، إذا أظهر الواحد منهم شركا انطبقت عليه أحكام المشركين إلى آخر ذلك.

أما الطوائف التي لا تبلغ حد الكفر ومثل الصوفية ومثل الأشاعرة ونحو ذلك، فهؤلاء لهم أحكام المبتدع إذا علمت أن هذا المعيّن منهم مصرّح بما يعتقدون، أما إذا كان مستورا فإنه لا يندرج عليه حكم أهله أو حكم فئته أو حكم طائفته حتى يتبين لك منه بقول أو عمل أنه صوفي أو أشعري تندرج عليه أحكم أهل البدع من هجرهم وعدم قبول دعواتهم ومن مجاهدتهم وأمرهم ونهيهم ورفعهم؛ يعني رفع أحوالهم التي أظهروا فيها البدعة إلى أهل العلم أو ولاة الأمر إلى آخر ذلك.

هناك أحكام تفصيلية أيضا لكن يضيق الوقت عن بيانها].

انتهى من " الأصول الشرعية في التعامل مع الناس ".

وقال – حفظه الله تعالى – في " جلسة خاصة ":

[السائل: .....

ولم يقاتلوا، هنا يفرق ما بين الداعية وغير الداعية، إذا كان داعية إلى بدعته وجب حبسه حتى ما يدعو إلى بدعته، وإذا كان غير داعية فالإمام أحمد اختلف قوله فيه وقال في شأنه: من كان داعية منهم فارفأ بأهله. فقيل له: فإن ها هنا قوما لهم كذا وكذا -يعني من الرأي-. قال: لا، لا ترفأ بشأنهم. يعني مقتصرين على أنفسهم، قيل له لما؟ قال: لهم أمهات وأخوات. يعني ما دام أنه ما فيه شر؛ دفع المفسدة يكون بمصلحة، لكن ... لهم أمهات وأخوات وهو ما يدعو أصلا شيء لنفسه فهو ينكر عليه لكن ما يُسجن. هذا قول للإمام أحمد، طائفة من أهل العلم يقولون الجميع يجب حبسهم واستتابتهم، فإن تابوا وإلا قتلوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله.

السائل: .... [غلاة الروافض] ...

وهذا، هو الدار؛ إذا كانت دار إسلام وقامت بدولة الإسلام أو هي موجودة والفئة هذه ضمن الدار، فهؤلاء يطلب منهم الالتزام بالسنة، فإن قبِلوها ظاهرا فتقبل منهم ويصير حكمهم حكم المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم أبقى المنافقين، وهو يعلم أنهم في الدرك الأسفل، وهذا هو الذي عليه علماء الدعوة والدولة عندنا في إبقاء الطوائف التي عندنا؛ الكافرة مثل غلاة الروافض والإسماعيلية على أساس أنها كطائفة في هذه الدار، إذا قبلوا الحكم ظاهرا؛ حكم السنة، فإن لهم أحكام المنافقين، يعاملون ظاهرا من له حق عام، مثل ما كان يفعل بالمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم يقع حكم الأفراد؛ مَنْ أظهر منهم شركا فهو مشرك يُطَبَّق عليه، مثل من أظهر النفاق يقتل، ويكون هنا فيه اجتهادات، على هذا كان في زمن دول الإسلام المتعاقبة، وُجدت الإسماعيلية في دول، والروافض في دول، وهكذا، طبعا إذا كانوا تحت الدولة، أما إذا تحيَّزا في مكان، وامتنعوا وصار لهم منعة، هنا وجب قتالهم، مثل ما كان في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية لما تحيز النصيرية في جبل، صار لهم استقلال، ولم يدخلوا تحت سلطان المسلمين، هنا يجب قتالهم كغيرهم من أهل الشرك، أما في دار الإسلام إذا قبلوا السنة فلهم أحكام المنافقين.

إذا كان في غير دار الإسلام يرجع إلى أحكام الجهاد المعتادة والقدرة والجهاد، أما إذا كانوا في دار الإسلام ما يجوز إيذاءهم؛ لأنه من ضمن العهد العام، قال «لا يُتحدث أن محمدا يقتل أصحابه»، المنافق يرث ويورث وتنطبق عليه الأحكام].

انتهى من " جلسة خاصة مع الشيخ صالح آل الشيخ ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير