تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الألباني:" رواه البيهقي (3/ 278) وأعله بحجاج هذا فقال: " ليس بقوي قال ابن عدي: رواياته ليست بمستقيمة ". وتعقبه ابن التركماني بقوله: " سكت عن جبارة وحاله أشد من حال الحجاج قال البخاري: جبارة مضطرب الحديث وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال ابن معين: كذاب قلت: وقال أحمد في بعض حديثه: " كذب " وذكر غيره أنه كان لا يتعمد الكذب فهو واه جدا. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (1/ 175 و 176)،فهو ضعيف جدا كما في صحيح وضعيف (سنن ابن ماجة) 1315

ثانياً: حديث الفاكه بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي

قال الزيلعي:" قال (يعني البزار): ولا نعرف للفاكه بن سعد غير هذا الحديث وهو صحابي مشهور والحديث في " مسند أحمد " بلفظ البزار لكنه ليس من رواية أحمد وإنما رواه عبد الله بن أحمد عن نصر بن علي به وعله الحديث يوسف بن خالد السمي قال في " الإمام ": تكلموا فأفظعوا فيه. نصب الراية (1/ 90)

قال البو صيري::" هذا إسناد ضعيف لضعف يوسف بن خالد قال فيه ابن معين كذاب خبيث زنديق. قلت: وكذبه غير واحد وقال ابن حبان كان يضع الحديث ".مصباح الزجاجة (1/ 238)

قال الألباني: " قلت: وهذا إسناد موضوع آفته السمتي هذا فانه كذاب خبيث كما قال ابن معين. وقال ابن حبان: " كان يضع الحديث ". والحديثان أوردهما الحافظ في " التلخيص " (ص 143) وفي " الدراية " (ص 23) وقال: " وإسنادهما ضعيفان ". قلت: وهذا الاطلاق قد يوهم من لا علم عنده انه يمكن أن يقوي أحدهما الآخر وليس كذلك لشدة ضعفهما كما بينا وفي الباب عن أبي رافع أن النبي (صلى الله عليه وسلم) اغتسل للعيدين. رواه البزار وفيه مندل بن على وهو ضعيف وجماعة لم يعرفهم الهيثمي (2/ 198). ولهذا قال الحافظ: " إسناده ضعيف ". إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (1/ 176)

وبعد هذا العرض يتبين أن الأحاديث التي استدل بها على أن الغسل ثبت مرفوعاً ضعيفة، ضعفا شديداً ولا يجبر بعضها بعضاً ولا تتقوى ببعضها لوجود كذاب في أحد الحديثين.

علماً بأن من الفقهاء الذين استحبوا الغسل للعيدين لم يعتمدوا بالدرجة الأساسية على ما اعتمد عليه ابن القيم أو الشيخ آل بسام – وهو الحديث المرفوع – بل على أثر ابن عمر الذي أشار إليه ابن القيم،وعلي بن أبي طالب.

قال النووي: أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب يستحب الغسل للعيدين وهذا لا خلاف فيه والمعتمد فيه أثر ابن عمر والقياس علي الجمعة ... المجموع (5/ 7)

قال ابن قدامة: يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر وروي ذلك عن علي رضي الله عنه ... المغني - (ج 2 / ص 228)

قال الألباني: (فائدة): (وأحسن ما يستدل به على استحباب الإغتسال للعيدين ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت فقال: لا الغسل الذي هو الغسل قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر. ويوم النحر. ويوم الفطر. وسنده صحيح). إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (1/ 176 و 177)

التعليق العاشر:

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 275

الحديث رقم 140 - حديث جُنْدَبٍ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ

قال الشيخ آل بسام: وهذا الحديث أظهر وأدل من الحديث الذي قبله باعتبار دخول وقت الذبح بانتهاء صلاة العيد، لا بوقت الصلاة كما هو مذهب الشافعي، ولا بنحر الإمام كما هو مذهب مالك، وإنما بانتهاء الصلاة كما هو مذهب الحنفية والحنابلة *. ص 275

قلت:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير