مذهب الحنفية في أول وقت الذبح: أَوَّلُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إلَّا أَنَّ فِي حَقِّ أَهْلِ الْأَمْصَارِ يُشْتَرَطُ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ.فَمَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْمِصْرِ لَا تُجْزِئُهُ لِعَدَمِ الشَّرْطِ لَا لِعَدَمِ الْوَقْتِ ... وَمَنْ يَذْبَحُ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ لَمْ تُجْزِهِ عِنْدَنَا. المبسوط (14/ 171 و172)،وفتح القدير (22/ 91)
ومذهب الحنابلة في أول وقت الذبح: أما أوله فظاهر كلام الخرقي أنه إذا مضى من نهار يوم العيد قدر تحل فيه الصلاة وقدر الصلاة والخطبتين تامتين في أخف ما يكون فقد حل وقت الذبح ولا تعتبر نفس الصلاة لا فرق في هذا بين أهل المصر وغيرهم وهذا مذهب الشافعي و ابن المنذر وظاهر كلام أحمد أن من شرط جواز التضحية في حق أهل المصر صلاة الإمام وخطبته وروي نحو هذا عن الحسن و الأوزاعي و مالك و أبي حنيفة و إسحاق ... المغني (11/ 113)
وقال في الإنصاف (6/ 458): قَوْلُهُ (وَوَقْتُ الذَّبْحِ: يَوْمَ الْعِيدِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ قَدْرِهَا) ظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ إذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَمَضَى قَدْرُ الصَّلَاةِ: فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الذَّبْحِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِعْلُ ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى مِمَّنْ يُصَلِّي الْعِيدَ وَغَيْرِهِمْ ...
وعليه يتبين أن مذهب الحنفية يشترط انتهاء الإمام من الصلاة لدخول وقت الذبح، بينما لا يشترط ولا يعتبر ذلك مذهب الحنابلة، بل بمجرد مرور وقت قدر وقت أداء الصلاة يكفي لدخول وقت الذبح ... فكيف يقال: إنما بانتهاء الصلاة كما هو مذهب الحنفية والحنابلة!!!
تنبيه: ذكر ابن قدامة في المغني (11/ 113): وظاهر كلام أحمد أن من شرط جواز التضحية في حق أهل المصر صلاة الإمام وخطبته ..
وقال صاحب المبدع شرح المقنع (4/ 272): وظاهر كلام أحمد أن من كان في المصر لا يضحي حتى يصلي ..
قلت: وهذا مذهب الحنفية كما مر معنا قبل قليل.
التعليق الحادي عشر:
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 280
الحديث رقم 142 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا - تَعْنِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- - أَنْ نُخْرِجَ فِى الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.
قال الشيخ آل بسام: 3 - أن مصلى العيد له حكم المساجد. *. ص 280
قلت: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والذي اختاره الشيخ هو مذهب الحنابلة راجع الإنصاف (1/ 396)،و الفروع لابن مفلح (1/ 202)،
وذهب الأكثرون إلى أنه لا يأخذ حكم المسجد، وهم الحنفية - راجع الدر المختار (1/ 185)،و مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 398) ,و تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 300)،و رد المحتار (1/ 494)، و الشافعية – راجع المجموع (2/ 180)،و أسنى المطالب (3/ 106) – وهو قول ابن الملقن في الاعلام بفوائد عمدة الاحكام (9/ 183)، وقال النووي: قولها وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين هو بفتح الهمزة والميم في أمر فيه منع الحيض من المصلى واختلف أصحابنا في هذا المنع فقال الجمهور هو منع تنزيه لا تحريم وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد والصواب الأول .. شرح النووي على مسلم (6/ 179)
¥