تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فنستفيد من هذا أن من أتى تائباً ينبغي أن يرفق به وألا يعنف لأنه أتى تائباً نادماً وبعض الناس إذا حصل للإنسان مثل هذا العمل يعنفونه ويوبخونه ربما تكلم معهم كلاماً غير لائق أما فيك صبر؟ أما كذا؟ وهذا لا يليق خاصة فيمن أتى تائباً انظروا إلى حسن خلقه -عليه الصلاة و السلام- وحسن تعامله مع أصحابه ولهذا جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل عاتب قومه لأنهم عنفوه تعنيفاً شديداً ولهذا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول: (هلكت هلكت) فلما رجع قال لهم: (ما وجدت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما وجدت منكم) يعني: من التعنيف.

إذن: هذه كفارة الجماع في نهار رمضان ولكن هذه الكفارة المغلظة إنما تكون إذا حصل الوطء في الفرج يعني: حصل معه إيلاج ولهذا قال المؤلف: (فمن أفطر بجماع في الفرج) أقول هذا الكلام لأن بعض العامة ومن واقع أسئلتهم واستفساراتهم يظنون أن مجرد المباشرة يوجب الكفارة المغلظة وهذا ليس بصحيح فالمباشرة لا توجب الكفارة المغلظة إنما الذي يوجب الكفارة المغلظة هو الإيلاج إذا حصل إيلاج في الفرج فهذا هو الذي يوجب الكفارة المغلظة بل جاء في صحيح البخاري (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يباشر وهو صائم) يقبل وهو صائم فمجرد القبلة أو المباشرة لا توجب الكفارة المغلظة بل إنها تجوز في حق من يأمن على نفسه أما من لا يأمن على نفسه فإنه ينبغي عليه أن يتجنبها. إذن: الذي يوجب الكفارة المغلظة هو الوطء والإيلاج في الفرج.

قال: (فإن لم يجد سقطت عنه) يعني: إن لم يجد إطعام ستين مسكيناً سقطت عنه الكفارة لأن هذا الأعرابي لما أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- في المرة الثالثة بأن يطعم ستين مسكيناً وقال: (لا استطيع وقال: على أفقر مني يا رسول الله) لم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بكفارة أخرى.

فإن قال قائل: أليس هذا الطعام الذي أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأعطاه هذا الرجل قال: (خذ هذا فأطعمه أهلك) أليس هذا كفارة من هذا الرجل على أهله باعتبار أنهم فقراء فيكون إطعاماً؟ كيف نجيب عن هذا الإيراد لو قال قائل: إن هذ الرجل أطعم لكن أطعم أهله باعتبار أنهم فقراء فكيف نجيب عن هذا؟

أنه يجب عليه إطعام أهله وهو واجب عليه النفقة

هل أهله يصلون إلى الستين مسكيناً لا يمكن هذا, هذا دليل على أنه ليس على سبيل الكفارة وإنما لأنه ذكر فقراً وحاجة بل ذكر أنه أفقر بيت في المدينة فأعطاه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه فقير لكن ليس على سبيل الكفارة ولهذا أهل بيت هذا الرجل لا يصلون إلى الستين مسكيناً ولا حتى إلى نصفهم ولا إلى ربع هذا العدد نعلم أن هذا الطعام ليس كفارة وإنما لكونه ذكر فقراً وحاجة أهله فأعطاه النبي -صلى الله عليه وسلم- من هذ الباب.

قال: -رحمه الله تعالى- (فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة) يعني: إن جامع ولم يكفر حتى جامع في اليوم نفسه مرة ثانية فيجب عليه كفارة واحدة, هذا رجل جامع في أول النهار ولم يكفر ثم جامع في آخر النهار فيجب عليه كفارة واحدة ولا يجب عليه أن يكفر مرتين وذلك لأنها جناية واحدة تكرر سببها قبل استيفائها فتداخل كالحدود كما لو زنى ثم زنى فإن عليه حد واحد.

قال: (وإن كفَّر ثم جامع فكفارة ثانية) هذا رجل جامع أهله في نهار رمضان ثم كفَّر ثم جامع مرة ثانية فيجب عليه بالجماع الثاني كفارة أخرى.

قال: (وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة) من يوضح لنا هذه العبارة؟ ما مثالها؟

أي أن المسافر والمريض أو من لهم أعذار فلا يجوز لهم الجماع

يعني: هذا رجل مسافر قدم من السفر ولزمه بهذا القدوم أن يمسك بقية يومه ثم جامع بقية يومه فعليه كفارة يعني: هو مسافر مثلاً هو مقيم في الرياض سافر ثم رجع أول النهار إلى الرياض ثم إنه في آخر النهار جامع فعليه كفارة لأن الكفارة إنما تجب لأجل انتهاك حرمة الشهر هذا على القول بأن المسافر إذا قدم وقد أفطر أول النهار يجب عليه أن يمسك بقية يومه وهكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا أول النهار يجب عليهما الإمساك بقية يومهما فهي مسألة خلافية فمن أهل العلم من قال: إنه يجب الإمساك في حق المسافر إذا قدم وفي حق الحائض والنفساء إذا طهرتا وقال بعضهم: إنه لا يجب الإمساك لأن الإمساك في هذه الحالة لا يستفيد منه وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: (من

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير