أفطر في أول النهار فليفطر في آخره) رواه البيهقي ولكن القول الأظهر هو ما مشى عليه المؤلف من أنه يلزم الإمساك للمسافر إذا قدم وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرتا وذلك لحرمة الشهر لأن هذا الإمساك من باب مراعاة حرمة الشهر ولأنه لو قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك بالاتفاق ولا يقال: إنه لا يستفيد شيئاً في هذه الحال يعني: مثلاً لو أن أناساً لم يبلغوا دخول شهر رمضان إلا بعد الظهر لزمهم الإمساك مع القضاء ولا يقال: إنهم لا يستفيدون شيئاً من هذا الإمساك.
ثم إن القول بأن المسافر إذا قدم والحائض والنفساء إذا طهرتا وحصل الإمساك منهم أنهم لا يستفيدون شيئاً هذا ليس بمسلم ولتحصل الفائدة بالأجر والثواب إذا حصل الإمساك مراعاة لحرمة الشهر فإن هذا الإمساك يؤجر ويثاب عليه الإنسان لأنه فعله على وجه التعبد لله - عز وجل- وإن كان لا يسمى صوماً وليس بصوم لأنه حصل إفطار في أول النهار لكن مجرد الإمساك هذا مما يثاب ويؤجر عليه الإنسان في هذه الحالة كما لو قامت البينة في أثناء النهار وأمسك فإن هذا الإمساك أيضاً يؤجر ويثاب عليه.
فالقول بأنه لا يستفيد شيئاً ليس على إطلاقه فالصواب هو ما مشى عليه المؤلف وهو أن المسافر إذا قدم فإنه يلزمه الإمساك والحائض والنفساء إذا طهرتا فإن عليهما الإمساك ويرى المؤلف أن هؤلاء الذين لزمهم الإمساك إذا حصل منهم الجماع في نهار رمضان فإن عليهم الكفارة المغلظة رغم أنه مفطر في أول النهار لكن هذه كفارة لأجل انتهاك حرمة الشهر وما قلناه بالنسبة للجماع في نهار رمضان بالنسبة للرجل يشمل المرأة إذا كانت مطاوعة لزوجها أما إذا كانت مكرهة فإنه لا شيء عليها لكن إذا طاوعت زوجها في ذلك فيلزمها ما يلزم الرجل من الكفارة المغلظة على التفصيل الذي ذكرناه وحينئذ إذا جامع الرجل زوجته مع اختيارها فعلى الزوج كفارة وعلى الزوجة كفارة أخرى.
نقف عند قول المصنف ومن (أخر قضاء لعذر) إلى آخره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من جامع في رمضان ولم يستطع الصيام وكذلك الإطعام فهل تبرأ ذمة هذا الذي جامع في رمضان؟
السؤال الثاني: رجح الشيخ أن الزوجة كذلك عليها الكفارة إذا كان عن تراض منها ولكن الدليل أن النبي -عليه الصلاة و السلام- لم يسأل هذا الرجل عن زوجته وكذلك البيان وقت الحاجة واجب فلماذا نوجب على هذه المرأة الكفارة؟
إذا كان الشخص عنده أرض معدة للتجارة فإذا حال عليها الحول فهل لابد من إجادة مال مقداراً للزكاة أو يصبر متى إذا ما باع هذه الأرض فإنه يخرج زكاة ما سبق حتى ولو كانت سنوات كثيرة؟
السؤال الآخر: من كانت عنده أرض أراد أن يحفظ بها ماله ولكنه نوى أنها متى ما جاءت له بربح جيد سوف يبيعها ويشتري بها أرضاً أخرى فهل هذا من باب نية التجارة؟
من أتى أهله في نهار رمضان وهو في الأصل لا يصلي إلا الجمعة فبعد أن منَّ الله عليه بالهداية فهل عليه كفارة؟
عندي سؤالان: ما حكم الاحتلام في نهار رمضان؟
السؤال الثاني: ما حكم تأخير القضاء إلى حين حلول رمضان المقبل من غير عذر؟
يقول: من جامع في نهار رمضان ولم يستطع الصيام ولا الإطعام فهل تجب عليه الكفارة؟
إذا عجز عن إعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً فسبق أن ذكرنا أنها تسقط الكفارة عنه وأن هذا هو رأي المؤلف -رحمه الله تعالى- وهو المشهور من مذهب الحنابلة ومن أهل العلم من قال: إنها تبقى في ذمته ولكن الأقرب من حيث الدليل أنها تسقط عنه لأن هذا الرجل لما ذكر أنه لا يستطيع إطعام ستين مسكيناً سكت النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يقل له: إن هذه الكفارة بقيت في ذمتك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ومثل هذا الرجل يجهل الكفارة لأنه أتى وهو يقول: (يا رسول الله هلكت) لا يدري ما الواجب عليه فبين -عليه الصلاة والسلام- أن الواجب عليه إعتاق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فهذا الرجل كان يجهل الكفارة فلو كانت الكفارة تبقى في ذمته إذا عجز عن الإطعام لبين ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ إن هذا مما تدعو الحاجة إلى بيانه خاصة بالنسبة لمثل هذا الرجل الذي كان يجهل هذه الكفارة أصلاً وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
¥