فدل ذلك على أن الكفارة تسقط عند العجز عنها ولكن أشرنا إلى هناك من الفقهاء من قالوا: بأنها تبقى في ذمته والأقرب من حيث الدليل هو ما قرره المؤلف -رحمه الله تعالى-.
يقول: في الحديث لم يرد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل عن الزوجة.
أولاً: كونه لم ينقل لا يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر الزوجة بالكفارة خاصة وأن ذلك الرجل كان يعرف أن الجماع في نهار رمضان محرم ولذلك قال: (هلكت هلكت) فيحتمل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر بأن على زوجته كفارة ويحتمل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اكتفى بإعلام الزوج من باب أن الرجل سوف يعلم أهله بمثل هذه الأحكام ويحتمل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى من حال الرجل وحال بيته أن هذه المرأة عاجزة عن الكفارة ولكن بكل حال هذا لا يدل على أن المرأة لا تجب عليها الكفارة لأن النساء شقائق الرجال والأصل أن ما وجب على الرجال يجب على النساء إلا بدليل يقتضيه تخصيص الرجال أو تخصيص النساء كمثلاً صلاة الجماعة تجب على الرجال دون النساء للدليل المقتضي لذلك وإلا الأصل أن ما وجب على الرجال فإنه يجب على النساء.
فإذن: الأصل أن المرأة مخاطبة بالتكاليف الشرعية كالرجل ولذلك نقول: إنه يجب عليها ما يجب على الرجل بالنسبة للجماع في نهار رمضان.
يقول: إذا أفطرت المرضع في رمضان وأطعمت عن هذا الشهر ظناً منها أن ذلك يجزئ وبعد ذلك علمت أن عليها القضاء على القول الراجح وكانت الأيام الباقية من شعبان لا تكفي لقضاء جميع الأيام التي أفطرتها يقول يا شيخ: ماذا عليها؟ وإن كان عليها الصيام والفدية بعد رمضان المقبل عن الأيام التي لم تصمها قبله فهل تجزئ عنه الفدية التي دفعتها سابقاً؟
بالنسبة لمثل هذه الأخت تقضي بقية الأيام بعد رمضان ولا فدية عليها على القول الراجح وسيأتي- إن شاء الله تعالى- بحث هذه المسألة بالتفصيل في الدرس القادم والقول الصحيح أن من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر أنه يأثم ويجب عليه القضاء فقط ولا يجب عليه الإطعام وسوف نبين -إن شاء الله تعالى- وجه هذا وكلام أهل العلم في هذه المسألة في الدرس القادم- إن شاء الله تعالى-.
بالنسبة لمن يجامع أهله قبل أذان الفجر وطلعت عليه الصلاة وهو لم يغتسل فماذا عليه؟
قبل طلوع الفجر وليس قبل صلاة الفجر
بعد الجماع ولم يغتسل إلا بعد صلاة الفجر فماذا عليه؟
يقول: رجل وضع مبلغاً في المصرف لم يتجاوز مبلغ الزكاة لكنه مع الفوائد بعد الحول أصبح المبلغ يجاوز الحد فهل تجب الزكاة عليه وإن وجبت فهل له ثوابها؟
ما فهمته من السؤال: أن المبلغ لم يصل للنصاب لكنه لما أتى مع الفوائد, هل يقصد الفوائد الربوية أم يقصد الأرباح؟ على كل حال إن كان يقصد أرباحاً كأن تكون مضاربة مثلاً وحصل له أرباح فوصل المال بهذه الأرباح إلى النصاب فإنه حينئذ من حين بلوغه النصاب بهذه الأرباح يحسب حولاً يبتدئ حولاً لكن قبل ذلك لم يبلغ النصاب لا يجب في هذا المال الزكاة يعني: مثلاً لو قلنا: النصاب خمسمائة لكن ما عنده إلا أربعمائة لكن بعد مضي ثلاثة أشهر أصبح بالأرباح خمسمائة حينئذ يكون قد بلغ النصاب يبتدئ في الحول من حين بلوغ النصاب وهذه سبق أن شرحناها في أحكام الزكاة.
تقول: أرض معدة للتجارة وحال عليها الحول هل تزكي من المال من غير الأرض أو تنتظر حتى تباع الارض؟
هي بالخيار إن شاءت أخرجت الزكاة عن كل سنة وإن شاءت أخرت إخراج الزكاة حتى تبيع الأرض ثم تزكي عما مضى من السنوات وهذا سبق أن شرحناه في باب عروض التجارة وقلنا: إن صاحب الأرض في هذه الحال مخير ولا شك أن الأفضل والأبرأ للذمة هو أن يزكي عن كل سنة لكن يجوز له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يبيع الأرض ثم يزكيها عن السنوات الماضية كلها لأن السنوات مبناها على المواساة فلا تجب قبل بيع الأرض وهذا منصوص عليه من كلام الفقهاء.
تقول: شخص حفظ ماله بشراء أرض فلو بيعت بسعر طيب واشترى أرضاً أخرى فهل تجب الزكاة؟
¥