تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فمن ذلك أنه يسن للصائم تعجيل الفطر وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ومفهوم هذا الحديث أن الناس إذا أخروا الفطر فهم ليسوا بخير وفي هذا رد على بعض الطوائف الذين يرون تأخير الفطر حتى تشتبك النجوم وهذا مخالف للسنة والسنة أنه متى ما تحقق من غروب الشمس فيبادر الصائم إلى الإفطار ويكون ذلك بغروب قرص الشمس فمتى ما سقط قرص فقد حل الفطر للصائم ولا يضر وجود الحمرة بعد سقوط القرص.

والسنة أن يفطر الصائم على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء ويدل لذلك حديث سلمان بن عامر -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور) أخرجه أبوا داوود والترمذي وبن ماجة وأحمد وهو حديث صحيح أو حسن ولحديث أنس -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (كان يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد حسى حسوات من ماء).

والسنة أن يدعو عند فطره فقد ورد (أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد) قد ورد ذلك في سنن أبي داوود بسند صحيح فالسنة للصائم عند الفطر أن يدعو بما يحضره من خيري الدنيا والآخرة وهذا الموضع من المواضع التي هي أحرى ما تكون لإجابة الدعاء وقد جاء في حديث بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أفطر قال: (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم) ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث ضعيف مادام أنه ضعيف فإنه لا يعمل به وما صح فيه غنيه عن ما لم يصح وجاء في حديث بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) وهذا الحديث أخرجه أبو داوود والنسائي والدار قطني والحاكم وهو حديث حسن بمجموع طرقه فيكون هذا الحديث ثابتا ويكون هذا هو الذكر الثابت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ولكن إذا كان الصائم لم يلحقه ظمأ كأن يكون مثلا صيامه أيام البرد في الشتاء أو أنه مثلا كان طيلة نهاره عند المكيف ولم يلحقه ظمأ فهل يقول عند فطره ذهب الظمأ وابتلت العروق أم أنه لا يقول ذلك؟ نريد أن نسمع الإجابة منكمن، إذا لم يلحق الصائم الظمأ في نهاره فهل السنة له أن يأتي بهذا الذكر فيقول ذهب الظمأ وابتلت العروق؟

يستحب له أن يقول

إذا قال ذهب الظمأ يكون قد كذب بذلك ما لحقه ظمأ لم يلحقه ظمأ حتى يقول ذهب الظمأ ولذلك الصحيح أنه إذا لم يلحقه ظمأ فإنه لا يقول ذلك لأنه إذا قال ذهب الظمأ وهو لم يلحقه ظمأ يكون بهذا قد كذب في هذه العبارة وإنما إذا لحقه الظمأ يأتي بهذا الذكر، وكما ذكرنا أن للصائم عند فطره دعوة ما ترد ولذلك فإنه يدعوا بما يتيسر وبما يحضره من خيري الدنيا والآخرة.

كذلك أيضا يستحب للصائم أن يتسحر وأن يؤخر السحور إلى قبيل الفجر وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالتسحر فقال تسحروا فإن في السحور بركة وأقل ما يفيده هذا الأمر الاستحباب فيكون إذن التسحر مستحبا يكون مستحبا للصائم ولهذا نقول إن السنة للصائم أن يتسحر قبيل طلوع الفجر وأن ينوي بذلك إصابة السنة فإنه إذا فعل ذلك يثاب ويؤجر على ذلك والسنة أن يؤخر السحور فيجعله في آخر الليل يعني قبيل الفجر وقد جاء في حديث زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- في صحيح البخاري (قال تسحرنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فسئل زيد -رضي الله تعالى عنه- كم كان بين سحوره وإقامة الصلاة قال قدر قراءة خمسين آية) وهذا في صحيح البخاري.

وجاء عند الطبراني أنه بقدر قراءة سورة الحاقة وسورة الحاقة عدد آياتها اثنان وخمسون آية وقدر ذلك الحافظ بن حجر -رحمه الله تعالى- قال بثلث خمس ساعة يعني في حدود أربع إلى خمس دقائق قال وذلك بمقدار ما يتوضأ الرجل هذا دليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يؤخر السحور إلى آخر الليل ثم يؤذن المؤذن ثم ينتظر في حدود أربع إلى خمس دقائق ثم تقام الصلاة يعني يجعل ما بين الأذان والإقامة قدر قراءة خمسين آية ثم تقام الصلاة ومع ذلك كان ينفتل من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير