تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما بالنسبة ليوم السبت فكره بعض العلماء إفراده بالصوم وذهب أيضا بعض العلماء إلى أنه لا يصام إلا إذا وافق الفريضة فقط وأخذوا بظاهر حديث الصماء بنت بسر -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضعه) هذا الحديث [أخرجه أبو داوود والتمرمذي والنسائي وبن ماجة وأحمد]، وضعفه كثير من أهل العلم قال أبو داوود أنه منسوخ وأنكره الإمام مالك وقال بعضهم إنه نقل عن الإمام مالك أنه كذب وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- «هذا الحديث شاذ أو منسوخ».

ولهذا فإن أكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث ولكن من العلماء من صححه منهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى- وقد كان -رحمه الله تعالى- يضعف هذا الحديث ثم رجع عن رأيه هذا وقال بتصحيحه وأفتى بموجبه قال إنه لا يصام يوم السبت إلا إذا وافق الصوم واجبا إلا فيما افترض عليكم ولكن الصحيح في هذه المسألة هو الحق في هذ الحديث هو ما عليه أكثر أهل العلم من أن هذا الحديث حديث لا يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال الإمام مالك وأبو داوود وجماعة من أهل العلم ولو صح سندا فهو شاذ وذلك لمخالفته للأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنها ما ذكرناه قبل قليل لا تخصوا يوم الجمعة بصوم من بين الأيام وفي الحديث الآخر (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده) وما اليوم الذي بعد جمعة؟ يوم السبت وهذا الحديث في الصحيحين بينما حديث الصماء بنت بسر متكلم فيه أيضا ورد (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لإحدى زوجاته كانت صائمة يوم الجمعة قال صمت أمس قالت لا قال تصومين غدا قالت لا قال فأفطري) وقوله تصومين غدا يقصد به يوم السبت هذه أحاديث صحيحة فكيف نترك هذه الأحاديث الصحيحة ونأخذ بحديث قد أنكره أكثر أهل العلم.

ثم إن متن هذا الحديث فيه شيء من النكارة فإن في قوله فإن لم يجد أحد كم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها هذا فيه شيء من النكارة لأن الإنسان إذا لم يجد شيئا فلا حاجة لأن يأخذ لحاء عنب أو عود شجرة ويمضغه وإنما يفطر بقلبه ينوى الفطر بقلبه أما أنه يأخذ لحاء عنب لكي يحقق الفطر أو يأخذ عود شجرة ويمضغه لكي يحقق الفطر فهذا فيه شيء من النكارة ولذلك يبعد أن يكون هذا الحديث من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- كما يقول بعض أهل العلم هذا الحديث ليس عليه نور النبوة ففيه نكارة في متنه وفي سنده ولذلك فإن أكثر أهل العلم قديما وحديثا قد أنكروا هذا الحديث وضعفوه ولم يأخذوا به وذلك لضعفه وحتى ولو صح سندا فإنه شاذ لمخالفته الأحاديث الصحيحة التي تدل على جواز صيام يوم السبت.

ولكن قال بعض الفقهاء إنه يكره إفراده وهذا هو مشهور من مذهب الحنابة وهذا ليس عليه دليل إنما الدليل ورد فقط في حديث الصماء بنت بسر وقد سمعتم كلام أهل العلم فيه أما إفراده ما ورد فيه شيء يدل على كراهة إفراده ومعلوم أن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل ظاهر وليس هناك دليل ظاهر يدل على كراهة إفراد يوم السبت.

ولهذا نقول القول الصحيح أن يوم السبت لا بأس بصومه ولا بأس بإفراده ولم يثبت فيه شيء لم يثبت في صيام يوم السبت شيء بل إنه ورد في حديث أم سلمة (أن أكثر ما يصوم النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأيام يومي السبت والأحد ويقول إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم) وهذا الحديث [أخرجه النسائي] ومن العلماء من ضعفه وحسنه آخرون فهو يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم يوم السبت بل كان يكثر من صيام يوم السبت.

إذن أيام الأسبوع الذي فقط ثبت فيه النهي هو يوم الجمعة إذا أفرده بتخصيص خصه فقط لكونه يوم جمعة هذا هو الذي ورد فيه النهي أما يوم السبت لم يثبت فيه شيء بقية أيام الأسبوع كذك له أن يصوم من أيها شاء يتأتى ذلك في يومي الإثنين والخميس هذا فيما يتعلق بصيام أيام الأسبوع.

ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 11:26 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير