تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أيضا ما يدل لذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج لإخبار أصحابه بهذه الليلة فتلاحى فلان وفلان فنسيها –عليه الصلاة السلام- ولو كانت تتنقل لكان أخبرهم بها في العام الذي يليله ولقال إنما نسيها في ذلك العام فقط فدل ذلك أنها لا تتنقل وأقرب ما ترجى فيه ليلة القدر هو ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان وقدر ورد في ذلك حديث في سنن أبي داوود ليلة القدر ليلة السابع والعشرين وهذا قد صححه بعض أهل العلم منهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى- وقد كان بعض الصحابة يجزم بأن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان ومنهم أبي بن كعب كما في صحيح مسلم بل كان يستتثنى ويقول (والله الذي لا إله غيره إني لأعلم أي ليلة هي ليلة القدر هي الليلة التي أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بقيامها هي ليلة سبع وعشرين) وجاء في رواية أخرى في غير مسلم (و لقد راقبت الشمس عشرين سنة فوجدتها تطلع صبيحة سبع وعشرين لا شعاع له) كذلك بن عباس -رضي الله تعالى عنها- ذهب إلى أنها ليلة سبع وعشرين واستدل على ذلك بأدلة لعلنا إن شاء الله تعالى نأتي لها في الدرس القادم.

الحاصل أن ما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار يدل على أن أقرب ما يرجى من الليالي هو ليلة سبع وعشرين ولهذا فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- (قام بأصحابه ثلاث ليال فقط قام بأصحابه وصلى بهم صلاة التراويح ثلاث ليال فقط ليلة الثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين.

أما ليلة الثالث والعشرين فقد صلى بهم إلى ثلث الليل وليلة الخامس والعشرين قام بهم إلى نصف الليل (قالوا يا رسول الله لو نفلتنا الليل كله فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة).

أما ليلة السابع والعشرين فقام بهم -عليه الصلاة والسلام- وجمع أهله وأيقظهم قام بهم إلى السحر حتى قال الصحابة حتى خشينا الفلاح يعني السحور) يعني السحور فهذا يدل على أن هذه الليلة هي أرجى ما يكون من الليالي ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنها في الدرس القادم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بالنسبة للأطفال أو البالغين من بداية بلوغهم في سن الثالثة عشر الرابعة عشر والخامسة عشر إذا أفطروا إذا نوو الفطر بالنية يعني ما أفطروا لكن في النية نوى أن يفطر يعني مثلا اشتهى رائحة الأكل أو مثل هذا ونوى الفطر لكنه لم يفطر فهل صيامه صحيح؟

في مسألة الدرس السابق عندي إشكالية ما الفرق بين من أكل أو شرب شاكا والمسألة الأخرى التي فيها الظن من ظن طلوع الفجر؟

السؤال الثاني: بالنسبة لتعيين المدة التي يجوز فيها للمسافر المقيم أن يترخص فيها برخص السفر أنا ما تصورت موضع الاتفاق هل إذا لم يعرف متى سيعود لكنه يعرف أنه سيجلس أكثر من أربعة أيام فهل له الترخص على القول المحدد؟

بالنسبة لطعم الطعام في اللسان أحيانا قد يكون الريق متلون بلون الطعام فهل لا بأس ببلعه بعد أذان الفجر؟

تقول البالغين في بداية بلوغهم عندما ينوي الإفطار فقط ولا يفطر؟

الفقهاء نصوا على أنه من نوى الإفطار أفطر فإذا نوى الإنسان سواء كان بالغا أو غير بالغ إذا نوى الإفطار فإنه يفسد صومه نعم لأن الإفطار قد يكون بالنية.

تقول: الفرق بين الشك والظن في غروب الشمس؟

نحن قلنا في الدرس السابق من أكل يظنه ليلا فبان نهارا وذكرنا خلاف الفقهاء في هذه المسألة وقلنا إن القول الراجح أن صومه صحيح وذكرنا حديث أسماء قالت (أفطرنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم غيم ثم طلعت الشمس) ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء وذكرنا أيضا حديث عدي بن حاتم (لما وضع عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود كان يأكل حتى يتبين له العقال الأبيض من العقال الأسود) مع أنه إذا فعل ذلك فإنه سيأكل قطعا بعد طلوع الفجر ومع ذلك لم ينقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بالقضاء فهذه النصوص تدل على أن من أكل يظنه ليلا فبان نهارا أن صومه صحيح.

لكن مسألة الشك تختلف من أكل شاكا في طلوع الفجر أيضا صومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل لكن من أكل شاكا في غروب الشمس فهذا صومه غير صحيح ونقل إجماع العلماء عليه لماذا لأن الأصل بقاء النهار ولأنه لا يحل له أن يفطر وهو شاك في غروب الشمس.

تقول: إذا الصائم لم يلحقه ظمأ كأن فهم من كلامكم أنه ليس له دعاء ميسور

لا نقول ليس له دعاء مأثور نقول لا يأتي بهذا الذكر بخصوصه ذهب الظمأ وابتلت العروق أقول إذا لم يظمأ الصائم فقوله ذهب الظمأ يكون خبرا غير صحيح يكون كذبا فلابد أن يكون قد لحقه الظمأ حتى يصدق عليه أن يكون صادقا في قوله ذهب الظمأ وابتلت العروق ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يدعو بدعاء غيره كما قلنا أنه قد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال (إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد) يدعوا بما يحضره من خيري الدنيا والآخرة لكن كلامي فقط في هذا الذكر بخصوصه.

تسأل عن مدة الترخص في السفر

هي تقول إنها اشتبه عليه المسألة أو الصورة المتفق عليها مع الصورة المختلف فيها الصورة المتفق عليها هي أن يقول المسافر إذا أقام في بلد يقول اليوم أرجع غدا أرجع له حاجة لا يدري متى تنقضي بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع فهذا يترخص برخص السفر ولو طالت المدة ولو بقي أشهرا أو سنين أما إذا حدد زمن إقامته ولو على وجه التقريب فهذا هو موضع النزاع بين أهل العلم وذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أكثر من عشرين قولا وأن القول الأظهر في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو أنه إذا كانت إقامته أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر.

وإذا كانت إقامته في حدود أربعة أيام فأقل فإنه يترخص بر خص السفر ومنها الفطر في نهار

رمضان هذا ملخص الكلام في هذ المسألة.

السؤال الأول: هل يصحب للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها أم لا؟

السؤال الثاني: ما حكم زيارة المريض واتباع الجنازة للمعتكف؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير