تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- فقيل لأن جبريل كان يعرض على النبي - صلى الله عليه وسلم – القرآن في كل سنة مرة إلا في السنة التي توفي فيها عرض عليه المصحف مرتين فكأنه اعتكف عشرين يوماً بهذا المعنى.

- ورجح الحافظ ابن حجر وجماعة أن السبب هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم – كان في السنة التي قبلها مسافراً فلم يتيسر له الاعتكاف فكأن اعتكافه- عليه الصلاة والسلام- قضاء لتلك السنة وقد كان الأمر الذي استقر عليه اعتكاف النبي - صلى الله عليه وسلم – كما قلنا في العشر الأواخر من رمضان إلا أنه في سنة من السنين (لما اعتكف أتت عائشة ووضعت لها خباء, ثم أتت حفصة ووضعت لها خباء, وأتت زينب ووضعت لها خباء فلما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم– قال: ما هذا؟ قال: آلبر أردتن؟ ثم أمر بنزع الأخبية كلها ولم يعتكف في تلك السنة في العشر الأواخر من رمضان) لكنه- عليه الصلاة والسلام- اعتكف بدلاً من ذلك في العشر الأولى من شهر شوال وهذا يدل على أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأواخر من رمضان وإنما وقته يمكن أن يكون في جميع أيام السنة ولذلك اعتكف النبي -صلى الله عليه وسلم– في العشر الأواخر من رمضان واعتكف كذلك في العشر الأولى من شهر شوال فدل ذلك على أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأواخر من رمضان.

ولا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم وإن كان بعض أهل العلم قد قالوا: إنه يشترط لصحة الاعتكاف الصوم. والصحيح أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم فلو أنه اعتكف يوماً من الأيام ولم يصم جاز ذلك ولو اعتكف ليلة فقط صح ذلك.

والدليل على أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم ما جاء في صحيح البخاري عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: (يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي -صلى الله عليه وسلم –: أوفِ بنذرك) ومعلوم أن الليل ليس فيه صوم لكن قيل: إنه قد جاء في بعض الروايات أنه قال: (إني نذرت أن أعتكف ليلة أو قال: يوم) لكن الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وهو في صحيح البخاري وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم – لما رأى تنافس زوجاته على الاعتكاف ووضع الأخبية في المسجد ولم يعتكف في تلك السنة من العشر الأواخر اعتكف بدلاً منها في الأيام العشر الأولى من شهر شوال ومعلوم أن أول يوم من شهر شوال هو يوم عيد الفطر ومعلوم أنه يحرم صوم يوم عيد الفطر فدل ذلك على أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وهو سنة) أفادنا المؤلف بأن حكم الاعتكاف أنه سنة ومستحب وليس واجباً قال: (إلا أن يكون نذراً فيلزم الوفاء به) يعني: الاعتكاف حكمه أنه مسنون.

إذا كان نذراً فإنه يصبح واجباً بالنذر فمن نذر أن يعتكف يوماً أو ليلةً أو أياماً فإنه يجب عليه أن يفي بنذره كما ذكرنا حديث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- لما قال: (يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوفِ بنذرك) فالاعتكاف إذن بالنذر يكون واجباً ولكن سبق أن أشرنا إلى حكم ابتداء النذر فما حكمه؟

مكروه

قلنا: إنا حكم ابتداء النذر أنه مكروه لما جاء في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم – نهى عن النذر وقال: (إنه لا يأت بخير إنما يستخرج من البخيل) ولذلك ينبغي للإنسان ألا ينذر وإذا أراد أن يعمل طاعة يعملها من غير نذر وبعض الناس يضيق على نفسه تجد أن بعض الناس عندما يحصل له أمر يسر به أو يرجو حصول أمر ينذر فيقول: مثلاً إن شفى الله مريضي فلله عليّ نذر أن أفعل كذا .. إن حصل كذا فلله عليّ نذر أن أفعل كذا .. ثم إذا حصل الأمر الذي كان يرجوه بدأ يضعف ويبحث عن المخارج وبدأ يستفتي وربما قال: إنه لا يستطيع فلماذا توقع نفسك في الحرج؟ ونذر الطاعة يجب الوفاء به مطلقاً وذلك أن النذر ينقسم إلى خمسة أقسام:

1 - نذر الطاعة وهذا يجب الوفاء به. 2 - نذر المعصية لا يجوز الوفاء به لكن يكفر عنه كفارة يمين. 3 - النذر المباح هو مخير بين أن يفي به وبين أن يكفر كفارة يمين. 4 - نذر اللجاج والغضب هو أيضاً مخير بين أن يفي به وبين أن يكفر كفارة يمين. 5 - وكذلك أيضاً النذر المطلق إذا قال: لله عليّ نذر ولم يسمِ شيئاً ففيه كفارة يمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير