تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

شيخ يقول صليت على غير طهارة ثم اتضح أنه غير متطهر، لكن لم يوضح في السؤال هل كان في وقت الصلاة أم بعد الصلاة

هنا بعض الفقهاء يفرق بينما إذا كان قد علم بالنجاسة فنسيها، ثم تذكرها فيما بعد أنه يعيد وهذا هو المذهب.

أما إذا كان لم يعلم بها مطلقاً إلا بعد الصلاة فتعتبر صلاته صحيحة -إن شاء الله تعالى- ولا شيء عليه.

تقول ما خالطه صابون أو عطر، هل يعتبر من الطاهر أو الطهور

يعتبر طهورًا، بناء على ما قررناه قبل قليل، إن الماء الطهور إذا تغير بشئ طاهر ولم ينقله إلى مسمى آخر فإنه يعتبر طهوراً مطهراً.

أحسن الله إليك يا شيخ: إذا كان في تعدد الصلوات بعدد الثياب النجسة مشقة مثل إن كان عشرين ثوب أو خمسين ثوب

ولهذا رجحنا الرأي الآخر، وقلنا لكم إن هذه المسألة فيها رأيان لأهل العلم:

الرأي الأول: هو المذهب وهو الذي ذكره المؤلف أنه يصلى بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة ليتأكد ويتيقن أنه صلى فى ثوب طاهر.

لكن الرأي الثاني في المسألة، وهو رأي شيخ الإسلام ومن وافقة، وهو رأي كثير من أهل العلم أنه يتحرى، يجتهد ويتحرى فما غلب على ظنه أنه طاهر من هذه الثياب يصلي بصلاة واحدة ولا يكرر الصلوات.

وهذا هو الأرجح إن شاء الله وهو الأوفق والأيسر.

جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج، السؤال، حديث أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه – (إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) فذكرت الإجماع هل الإجماع هنا عليه دليل؟

أشرنا إلى هذه المسألة في الحقيقة قبل قليل، وقلنا إن حديث (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) حديث أبي سعيد هذا حديث صحيح، وحديث أبي أمامة (إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه) هذه الزيادة ضعيفة، غالب المحدثين بل اتفاق المحدثين على أن هذه الرواية ضعيفة، أو هذه الزيادة ضعيفة، ولكن قالوا: قام الإجماع على أن الماء إذا تغير بالنجاسة؛ فإنه يعتبر نجساً، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة؛ فإنه يعتبر نجساً؛ لأنه في هذه الحالة يعني ظهرت النجاسة فيه، وقد دلت الأدلة الأخرى على أن المتنجس لا يجوز التطهر به، فدخل هذا في النجس بهذا التغير الذي حصل به.

أحسن الله إليك يا شيخ أجبت السؤال قبل قليل: أنه إذا ذكر بعد الصلاة، أنه ليس على طهارة فتجزأ الصلاة

قلنا أن هذه المسألة هي مسألة خلافية أيضاً بعضهم يقول إذا نسي النجاسة سواء كان قد علم بها من قبل أو لم يعلم بها، ولم يتذكرها إلا بعد الانتهاء من الصلاة فتعتبر صلاته صحيحة مطلقاً، هذا قول.

والقول الثاني: وهو المذهب، أنه يفرق بين ما إذا كان علم النجاسة، قبل الصلاة، ثم نسيها ثم تذكرها فيما بعد في هذه الحالة يعيد الصلاة.

أما إذا كان لم يعلم بها مطلقاً قبل الصلاة، وإنما رآها بعد الانتهاء من الصلاة، ففي هذه الحالة صلاته صحيحه ولا إعادة عليه.

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، المؤلف رحمه الله في بداية الباب ذكر: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جارياً لم ينجسه شيء، جعل الماء الجاري في مقابل القلتين، يعني لم يفرق في الماء الجاري بين القليل والكثير، فما وجه ذلك؟

إي نعم، الجاري، يقول: لأنه ليس ثابتاً أو دائماً في مكان واحد؛ ولهذا يقول الفقهاء: كل جارية من الماء، كل جزء من الماء يعتبر له حكم مستقل، فهو غير ثابت؛ ولهذا قالوا: إنه ليس كحكم الماء الدائم، وإنما يعتبر كحكم ماء الكثير، باعتبار أن النجاسة لا تستقر فيه.

فإذا ما كان فيه أسئلة نكمل موضوع الدرس.

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه: أن الماء طهور، فما حكم الطعام الذي يوجد في البحر هل هو مباح أكله كله أم هناك كلام للعلماء في ذلك؟

إي نعم الأخ السائل يعني نقلنا عن موضوعنا نحن موضوعنا في الماء أو في المياه، ولكن لا بأس، الحيوانات البحرية هل هي حلال كلها، أو ليست حلالاً كلها؟ يعني فيه ممكن أن يقال إن بعضها حلال، وبعضها حرام، نجد أن الفقهاء رحمهم الله مختلفون في هذا.

بعضهم يقول: إنه لا يباح من الحيوانات البحرية إلا الأسماك، ما يطلق عليه أسماك فقط، وما عداه مما لا يأخذ هذا المسمى ليس حلالاً.

وبعضهم يقول: كل حيوانات البحر مباحة إلا ثلاثة، التمساح، والضفدع، وحية البحر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير