ثانيا: بيع ما يساوي ألفا حاضرا بألف ومائتين إلى أجل معلوم صحيح؛ لعموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية. ثالثا: يجب على والدك أن يقبض السلعة بعد شرائها؛ ليصح العقد الثاني، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الشروط (2736)، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2677)، سنن الترمذي الدعوات (3507)، سنن ابن ماجه الدعاء (3860)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 267). من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتال رواه مسلم وورد في الطعام أنه لا يبيعه من اشتراه حتى يستوفيه، من حديث جماعة من الصحابة، وورد في أعم من الطعام حديث حكيم بن حزام، عند أحمد، قال: سنن الترمذي البيوع (1232)، سنن النسائي البيوع (4603)، سنن أبو داود البيوع (3503)، سنن ابن ماجه التجارات (2187)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 402). قلت: يا رسول الله: إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت صحيح البخاري البيوع (2124)، صحيح مسلم البيوع (1526)، سنن النسائي البيوع (4606)، سنن أبو داود البيوع (3499)، سنن ابن ماجه التجارات (2229)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 56)، موطأ مالك البيوع (1337)، سنن الدارمي البيوع (2559). أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وأخرجه السبعة إلا الترمذي من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح مسلم البيوع (1526)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 111)، سنن الدارمي البيوع (2559). من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، فدلت الأحاديث على أنه لا يجوز بيع أي سلعة شريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها. رابعا: إذا قبض والدك الأقمشة جاز له بيعها.
(الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 253)
خامسا: من اشتراها من والدك يجب عليه قبضها ليجوز له بيعها. سادسا: الذي يشتري السلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها بثمن حال لحاجته إلى النقود لا حرج عليه، في أصح قولي العلماء، وتسمى: مسألة التورق، وليس له بيعها على من اشتراها منه بأقل من الثمن الذي اشتراها به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز ابن باز
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=4790&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath= فتاوى%20اللجنة%20الدائمة%20للبحوث%20العلم ية%20والإفتاء%20 - %20المجموعة%20الأولى%20 - %20المجلد%20الثالث%20عشر%20 (البيوع%201) %20 - %20البيوع%20 - %20بيع%20ما%20لا%20يملك%20 - %20التورق%20وبيع%20السلعة%20قبل%20شرائها& siteSection=1&searchkeyword= التورق# firstKeyWordFound
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 09:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي أبا عمر.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[13 - 11 - 08, 10:20 ص]ـ
هذه المسألة التي ذكرها شيخنا رحمه الله هي المسألة المعروفة بمسألة (بيع المرابحة للآمر بالشراء) وهي مسألة معروفة منذ القدم وقد نص عليها الإمام الشافعي رحمه الله في الأم ومحمد بن الحسن في كتاب الحيل وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين.
وأكثر من تكلم عليها المالكية رحمهم الله حيث يذكرونها في بيوع الآجال.
وقد بُحِثت المسألة في مجمع الفقه الإسلامي وأصدروا قرارهم الآتي:
قرار رقم (2، 3)
بشأن الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409 هـ / 10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي (الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما.
قرر:
أولًا: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعًا، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
ثانيًا: الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد) يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
ثالثًا: المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة ((لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.))
¥