تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالعزيز السلفي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 11:08 ص]ـ

للأسف ان معظم البنوك وشركات التقسيط تقع في هذا النوع من البيوع التي يحتال فيها على الشرع

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 01:17 م]ـ

الحمد لله ... ما تقوم به بعض البنوك" الإسلامية " في بلادنا ــ الجزائر ــ لا شك في ربويته وحرمته وإن سموه " مرابحة" فإضافة الى ما علل به الشيخ العثيمين ــ رحمه الله ــ وجه حرمة هذه المعاملة،فإنهم عندنا لا يكلفون أنفسهم مشقة ومؤونة شراء السلعة بل يدفعون الى المتعامل صكا "شيكا "ليذهب فيشتري به تلك السلعة من أي وكالة بيع.!! وهذا قرض ربوي صريح مع ما فيه من بيع ما لا يملك. فالله المستعان.

لكن هاهنا سؤال:ماذا في شراء البنك السلعة من أجل الزبون؟ أليست هذه صورة من صور السلم "السلف"؟

أرجو التوضيح.

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[13 - 11 - 08, 02:40 م]ـ

وجزاك يا شيخ

ـ[ولد محمد]ــــــــ[15 - 11 - 08, 02:17 ص]ـ

معلوم أن البنك ما له غرض بالبيت، لولا أنك جئت أنت وطلبته ما اشتراه، إذاً ليس تاجراً

بارك الله فيك أخي الكريم

لكن أشكل علي في تعليل الشيخ هنا أنا التاجر أيضا ليس له حاجة في السلعة

ولو علم أنه لن يشتريها أحد منه لما اشتراها

فما الإشكال في كون الرجل يشتري السلعة وهو يعلم من سيشتريها منه وبين أن يشتريها وهو لا يعلم من سيشتريها

فهل من أحد يوضح لي كلام الشيخ

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[15 - 11 - 08, 06:38 م]ـ

مسألة المرابحة للآمر بالشراء أجازها أكثر أهل العلم المعاصرين وقد بحثت كثيرا

ولا يعني ذلك أني أشجع على ذلك لا بل من أجل المباحثة المبنية على الدليل والتوضيح فنحن في منتدى مليئ بطلاب العلم الأفذاذ ...

على أن هذه المسألة (المرابحة)

قد أجازها كثير من العلماء بشروط أهمها عدم الإلزام وأن يملك السلعة قبل أن يبيعها على الآمر بالشراء وهي مبحوثة حبذا لو أفتدومنا بالأدلة الشرعية وبسطها أكثر بدلا من الاكتفاء بتأييد التحريم أو الإباحة ..

ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

ولو سئلت لقلت تركها أولى وفيها شبهة عند بعض أهل العلم والمسألة فيها نظر ..

شرح للشيخ الخثلان يقول:

وقد أقر هذا مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بدورة المؤتمر الخامس، أجاز هذا البيع بهذين الشرطين: بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، وقالوا: ولا تجوز المواعدة الملزمة لأنها في معنى العقد، ويشترط أن يكون البائع مالكا للمبيع. يعني بهذين الشرطين أقره مجمع الفقه الإسلامي، وأيضا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا أجاز هذا البيع بهذين الشرطين، وعامة المشايخ والعلماء يفتون بالجواز بهذين الشرطين.

ولكن هناك من العلماء من منع من هذا البيع، وقال: إنه حيلة على الربا. وإن كانوا قلة. يعني الأكثر على الجواز لكن بالضوابط والشروط التي ذكرناها.

من العلماء من قال: إن هذا حيلة على الربا وأنه لا يجوز، ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، بل إنه يشدد في هذه المسألة ويعتبرها حيلة على الربا. ولكن عند التأمل في هذا العقد نجد أنه في الحقيقة ليس فيه حيلة على الربا؛ لأن هذا الوعد هو وعد غير ملزم مجرد إبداء رغبة في هذه السلعة، وهذا الموعود بالشراء منه قد تملك السلعة وقبضها، فأين الحيلة حينئذ، ولكن ربما أن أصحاب هذا القول رأوا توسع البنوك، أو الإخلال الكبير الذي يحصل من البنوك في مثل هذه البيوعات، وهذا حقيقة خلل في التطبيق لا يجعلنا نمنع هذا التعامل، يعني يكون مثلا بعض البنوك يكون لديه خلل في التطبيق لا يجعلنا نمنع المسألة كلها، فالقول بأن هذا حيلة هذا غير ظاهر.

لو قلت لي: أنا أريد سيارة بهذه المواصفات اذهب واشترها لي من السوق وأنا أشتريها منك، فذهبت واشتريتها لك بالمواصفات التي تريدها، ثم أبرمنا عقدا فيما بعد، واشتريتها مني بالتقسيط لمدة سنة، فأين الحيلة في هذا. ليس في حيلة في الحقيقة.

ولهذا جاء في حديث أبي سعيد في قصة تمر البرني لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني من النوع الجيد، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: أوه هذا عين الربا ثم أرشدهم إلى المخرج، فقال: ولكن بع الجمع -يعني أخلاق التمر الرديء- بالدراهم واشتر بالدراهم الجديد. مع أنه قد يقول قائل: هذا حيلة على الربا لأن النتيجة واحدة؛ فإذا بعت صاعين بصاع هي نفسها إذا بعت بعت صاعين بالدراهم، ثم اشتريت بالدراهم صاعا. النتيجة واحدة.

ومع ذلك هذا المخرج أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر حيلة على الربا، ثم إن الأصل في هذا الباب الحل والإباحة، ولا نمنع شيئا إلا بدليل واضح، وفي هذا التعامل توسعة على الناس وإرفاق بهم؛ لأنه ليس كل إنسان يجد من يقرضه، وليس كل إنسان يستطيع أن يشتري ما يريده من الحوائج، فالأصل في هذا الحل والإباحة، ولهذا الأظهر والله تعالى أعلم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء أنه جائز بهذين الشرطين، وكما ذكرت هو رأي أكثر العلماء، وهو الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي، ولم يخالف في هذا إلا قلة من أهل العلم.

هذا ما يتعلق ببيع المرابحة للآمر بالشراء. وهذا ليس خاصا بالسيارات يعني ينضم على جميع البضائع والسلع والدور والعقار وكل شيء إذا تحقق فيه هذان الشرطان فلا بأس، خاصة الشرط الثاني في الحقيقة هو الذي يحصل الإخلال به، يعني لا يحصل التملك والقبض، ولهذا ينبغي لمن يريد أن يتعامل بهذا التعامل أن يتأكد من تملك الموعود بالشراء منه للسلعة وقبضها، فمثلا يرسل مندوب للبنك فيشتري السيارة ويقبضها، ثم يبيعها على هذا الشخص الذي وعده بالشراء منه، في الإمكان أن يضع البنك مندوبا له في المعرض مثلا، ويشتري السيارة ويبيعها، أما مجرد أن يعطوا هذا الشخص الذي وعدهم بالشراء تحويلا على المعرض هذا غير كاف في الحقيقة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير