تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومنها: استدعاء القيء أي تعمده فمن استقاء عمداً فإن صومه يفسد وذلك لحديث أبي هريرة - ? - قال: قال رسول الله ?: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمداً فليقضي) (2) رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وقال: العمل عليه عند أهل العلم، وقال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات وعن عمر نحوه موقوفاً وقال الإمام البغوي والخطابي وابن تيميه وغيرهم: أجمعوا على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه وأن من استقاء عمداً أن عليه القضاء. والله أعلم.

ومنها: الاستمناء إما بمداعبة أو بمباشرة أو باليد أو بتعمد النظر لما يهيج الشهوة أو بالتفكير المقدور على قطعه، فإذا نزل المني بالاختيار فإنه يكون مفسداً للصوم ودليل ذلك حديث (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) (3) وهو مذهب جمهور أهل العلم، ولأن الإنزال بالاختيار كالجماع لأنه إنزال بمباشرة، واختاره أبو العباس شيخ الإسلام – رحمه الله – تعالى وقالت عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها – (كان النبي ? يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه) (1). فعلمنا بذلك أن المراد بقوله (وشهوته) أي الجماع والإنزال ولو بدون جماع، وأما مقدمات الجماع من مباشرة وتقبيل فلا بأس بها إن لم يترتب عليها ما يفسد الصوم من الإنزال وهذا مرجعه غلبة الظن وسيأتي للمسألة زيادة بحث إن شاء الله.

ومنها: الحجامة، وهي شرط ظاهر الجلد لاستخراج الدم الفاسد فإنه قد ثبت الدليل بأنها مفطرة وهو حديث شداد بن أوس مرفوعاً: (أفطر الحاجم والمحجوم) (2) وصححه ابن خزيمة وغيره وقال الإمام أحمد والبخاري: إنه أصح شيء في الباب، قال أبو العباس قدس الله روحه: والأحاديث الواردة عن النبي ? في قوله (أفطر الحاجم والمحجوم) كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم وأهل الحديث الفقهاء فيه الحاملون به أخص الناس باتباع محمد ? والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح (أن النبي ? احتجم وهو محرم صائم) (3). وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله (وهو صائم) وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرم، قال أحمد: قال يحي بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس (أن النبي ? احتجم وهو صائم محرم). قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس (أن النبي ? احتجم وهو صائم محرم): سمعت أبا عبدالله رد هذا الحديث وضعفه، وقال: كانت كتب الأنصاري قد ذهبت في أيام المنتصر فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا – أي الزيادة – من تلك – أي بسبب ذلك إلى أن قال أبو العباس قدس الله روحه: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم إهـ كلام أبي العباس – رحمه الله – تعالى قلت: ويؤيده أيضاً ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ثوبان أن رسول الله ? أتى على رجل وهو يحتجم في رمضان فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم) (1) قال الترمذي من حديث حسن صحيح وصححه ابن المديني والإمام الدارمي على الجميع – رحمة الله – تعالى فهذه الأدلة تفيد بمجموعها أن الحجامة من مفسدات الصوم وهو اختيار أبي العباس النحرير الهزبر فارس المنقول والمعقول وجزاه الله خير ما جزى عالماً عن أمته، وقد بين قدس الله روحه وجعل جنة الفردوس نزله العلة في إفطار الحاجم والمحجوم فقال: وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء، وإذا كان ذلك كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو ضع يده تحت بطنه واستخرج القيء فتلك طرق لاستخراج القيء وهذه – أي الحجامة والفصاد – طرق لإخراج الدم إلى أن قال: وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه والهواء يجتذب ما فيها من الدم فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل حلقه وهو لا يشعر والحكمة إذا كانت خفية أو مستترة علق الحكم بالمظنة كما أن النائم الذي تخرج

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير