تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري، وأما الشارط فليس بحاجم وهذا المعنى متفق فيه فلا يفطر الشارط وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطروا لأن النبي ? خرج كلامه على الحاجم المعروف المعتاد إهـ كلامه – رحمه الله – فهذا يبين لك أن القول الراجح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة هو القول الذي اختاره أبو العباس - رحمه الله –والله أعلم.

ومنها: دم الحيض والنفاس فإنه مفسد للصوم بالإجماع، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ? قال: ما رأيت من ناقصات عقلٍ دين، وفيه: (أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم، قلن: بلى، قال: فذلك نقصان دينها) (1) الحديث.

ومنها: الردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، لأن الصوم عبادة ومن شرط صحتها الإسلام والردة قاطعة لهذا الشرط فعاد النهي إلى فقدان شرط الصحة وقد تقرر في القواعد أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرط صحته دل على فساده فصوم المرتد فاسد، ولأن من شروط صحته أيضاً استمرار حكم النية بأن لا ينوي قطعها والردة قاطعة لحكم النية لتخلف المصحح له وهو الإسلام، ولقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك) قال الموفق: لا نعلم فيه خلافاً والله أعلم.

فهذه الأشياء المذكورة هي التي دل الدليل الشرعي الصحيح الصريح على أنها مفسدة للصوم، ويبقى ما عداها موقوفاً على الدليل فإن صح به الدليل قبلناه وإن لم يصح به الدليل لم نقبله لأن مفسدات الصوم توقيفية. ومن هذا الضابط نعرف حكم المذي هل هو من جملة المفسدات أو لا؟ أقول: الأصل أنه ليس من المفسدات ومن قال بأنه مفسد فعليه الدليل لأن مفسدات الصوم توقيفية، والقول بأنه من جملة مفسدات الصيام هو المعتمد أساسه الشهوة فهو كالمني، وعنه: ليس المذي من جملة المفسدات وهو مذهب الحنفية والشافعية، بل هي مذهب الجمهور واختارها من أصحابنا الآجري وأبو محمد موفق الدين بن قدامة والشيخ تقي الدين أبو العباس وصوبها في الإنصاف واستظهرها ابن مفلح في الفروع، وهي الرواية الراجحة إن شاء الله تعالى وذلك عملاً بالأصل، وقياسه على المني قياس مع الفارق فإنه يفارق المني في تركيبه ومخرجه وأثره فيفارقه في حكمه لأن القياس مع الفارق باطل، قال أبو العباس قدس الله روحه: ولا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس أو تكرار نظر إهـ وفي الصحيحين من حديث عائشة (أن النبي ? كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه) (1) والمباشرة هي المس باليد ولما سئل عن القبلة قال: (أرأيت لو تمضمضت بالماء) (2) ولمس اليد والقبلة هي مقدمات الجماع ومفتاحه كما أن المضمضة هي مقدمه الشرب ومفتاحه فكما أن المضمضة لا تنقض مع أنها مقدمة الشرب ومفتاحه فكذلك المس باليد والقبلة لا تبطل الصوم مع أنها مقدمة الجماع ومفتاحه ولم يسأل النبي ? السائل هل أمذى أو لا؟ وقد تقرر في القواعد أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال، ولأن الأصل عدم الإبطال إلا بدليل ولم يأت دليل يفيد بطلان الصوم بمجرد خروج المذي ومن ذلك أيضاً أنه لا يفسد الصوم بالغيبة وقول الزور والعمل به والجهل وإنما هو منقص لأجر الصائم بل قد يذهبه بالكلية مع سقوط الفرض عنه، وهذا هو المراد بقوله ?: (من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) (1) والله أعلم. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في الضابط الذي بعد هذا بقية الفروع المخرجة على هذا الضابط ولكن لارتباطها بالذي بعده أخرت البحث فيها إلى الكلام عليه. والله أعلم.

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 12:59 ص]ـ

الضابط الثالث

يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير