وأما نحن، فنرى أن الحق مع الذين حرموه، مستدلين بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا، إلا إذا استعمل الطب النبوي، وهو قوله (ص) للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: "فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء". ولذنك فإننا ننكر أشد الانكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنا، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم.}}.
نقله الأخ أبو الزهراء الشافعي في بحثٍ سابق
وماذهب إليه ابن حزم والألباني هو قول جماعة من الحنفية
في الهداية
(قَالَ (فَإِنْ نَامَ فَاحْتَلَمَ لَمْ يُفْطِرْ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصِّيَامَ الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ}، وَلِأَنَّهُ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْجِمَاعِ وَلَا مَعْنَاهُ وَهُوَ الْإِنْزَالُ عَنْ شَهْوَةٍ بِالْمُبَاشَرَةِ (وَكَذَا إذَا نَظَرَ إلَى امْرَأَةٍ فَأَمْنَى) لِمَا بَيَّنَّا فَصَارَ كَالْمُتَفَكِّرِ إذَا أَمْنَى وَكَالْمُسْتَمْنِي بِالْكَفِّ عَلَى مَا قَالُوا
انتهى
وفي العناية شرح الهداية
((وَكَالْمُسْتَمْنِي بِالْكَفِّ) يَعْنِي إذَا عَالَجَ ذَكَرَهُ بِكَفِّهِ حَتَّى أَمْنَى لَمْ يُفْطِرْ (عَلَى مَا قَالُوا) أَيْ الْمَشَايِخُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِ، وَأَبِي الْقَاسِمِ لِعَدَمِ الْجِمَاعِ صُورَةً وَمَعْنًى.
وَعَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ: الصَّائِمُ إذَا عَالَجَ ذَكَرَهُ بِيَدِهِ حَتَّى أَمْنَى يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ هُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّهُ وُجِدَ الْجِمَاعُ مَعْنًى.
قِيلَ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَعْنَى الْجِمَاعِ يَعْتَمِدُ الْمُبَاشَرَةَ عَلَى مَا قُلْنَا وَلَمْ يُوجَدْ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَعْنَاهُ وُجِدَ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْجِمَاعِ وَهُوَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ، وَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إنْ أَرَادَ الشَّهْوَةَ؟ لَا يَحِلُّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {نَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُونٌ}
وَإِنْ أَرَادَ تَسْكِينَ مَا بِهِ مِنْ الشَّهْوَةِ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ وَبَالٌ)
انتهى
وفي فتح القدير شرح الهداية
((قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالُوا) عَادَتُهُ فِي مِثْلِهِ إفَادَةُ الضَّعْفِ مَعَ الْخِلَافِ.
وَعَامَّةُ الْمَشَايِخِ عَلَى الْإِفْطَارِ.
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ: أَنَّهُ الْمُخْتَارُ كَأَنَّهُ اُعْتُبِرَتْ الْمُبَاشَرَةُ الْمَأْخُوذَةُ فِي مَعْنَى الْجِمَاعِ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهَا مُبَاشَرَةَ الْغَيْرِ أَوَّلًا بِأَنْ يُرَادَ مُبَاشَرَةٌ هِيَ سَبَبُ الْإِنْزَالِ سَوَاءٌ كَانَ مَا بُوشِرَ مِمَّا يُشْتَهَى عَادَةً أَوْ لَا، وَلِهَذَا أَفْطَرَ بِالْإِنْزَالِ فِي فَرْجِ الْبَهِيمَةِ وَالْمَيْتَةِ وَلَيْسَ مِمَّا يُشْتَهَى عَادَةً، هَذَا وَلَا يَحِلُّ الِاسْتِمْنَاءُ بِالْكَفِّ ذَكَرَ الْمَشَايِخُ فِيهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ {نَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُونٌ}، فَإِنْ غَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَفَعَلَ إرَادَةَ تَسْكِينِهَا بِهِ فَالرَّجَاءُ أَنْ لَا يُعَاقَبَ)
انتهى
وفي المحيط
(نوع منه: إذا عالج ذكره بيده حتى أمنى، قال أبو بكر، وأبو القاسم: لا يفسد صومه، وعامة مشايخنا استحسنوا، وأفتوا بالفساد)
نقله الأخ ابن وهب في بحثٍ سابق
فهؤلاء أسماء جديدة تُضاف على لائحة القائلين بعدم فساد صوم من أمنى
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[04 - 09 - 08, 06:43 م]ـ
يجب أن لا ننسى الفرق بين من تقيأ متعمدًا ومن ذرعه القيء أثناء الصيام
فمن سبقه القيء وذرعه فلا يفطر، ومن تعمده فيفطر.
لا اعرف ما الداعي لهذا المثال هنا ونحن نناقش مسأله المباشرة في نهار رمضان عندما يصاحبها انزال
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[04 - 09 - 08, 06:49 م]ـ
اخي يزيد؟؟ ممكن سؤال
هل انت متزوج QuestionQuestion { ابتسامة}
انا ولله الحمد متزوج ولي من الاولاد بنتان وصبي ولله الحمد
اما بالنسبة لسؤالك اخي الفاضل
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
والحديث في ذكرة احمد في مسندة
ولاحظو اخواني كيف ان عائشة رضي الله عنها عطفت الجنابه على المباشرة حين قالت فإذا اراد وكأنه صلى الله عليه وسلم اصبح جنباً بعد المباشرة
فذكرت هنا كما في المشاركه السابقه ان المباشرة يصحبها انزال كما ذكر في معجم تاج العروس
ولمعرفه معنى المباشرة وجدت هذا المعني من قاموس تاج العروس
باشَرَ المرأَةَ: جامَعَها مُبَاشرةً وبِشَاراً قال اللهُ تعالَى: " ولا تُبَاشِرُوهُنَّ وأنْتُم عاكِفُونَ في المَسَاجِد ". المُباشَرةُ: الجِمَاعُ وكان الرجلُ يَخرُج من المسجدِ وهو مُعْتَكِف فيُجامِعُ ثم يعودُ إلى المسجد. أو باشَرَ الرجلُ المرأةَ: إذا صارا في ثَوْبٍ واحدٍ فباشَرَتْ بَشَرَتُه بَشَرَتَها. ومنه الحديثُ: " أنّه كان يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صائِم وأراد به المُلامَسَةَ وأصلُه من لَمْسِ بَشَرةِ الرجلِ بَشَرَةَ المرأةِ وقد يَرِدُ بمعنَى الوَطْءِ في الفِرْجِ وخارجاً منه
¥