تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و الفرع المقيس هوحكم المباشرة مع الإنزال أو الاستمناء باليد أو نحوه

فأين العلة؟ فالعلة اما ان تكون الشهوة او الانزال او المباشرة او الايلاج

فأما المباشرة فليست هي العلة قطعا لان المباشرة بدون إنزال لا تبطل الصيام عندك، فلم يبق إلا الإنزال فإذا علم أن الجماع بدون إنزال ينقض الصيام بالإجماع سقطت علة الإنزال كذلك!

و لو كانت العلة هي الشهوة لكانت القبلة و المباشرة بل و اللمس مبطلا للصيام و معلوم أن السنة دلت عل جواز ذلك فسقط بذلك هذا الخيار أيضا

فلم يبق إلا أن تكون العلة هي الإيلاج و بهذا يكون الجماع هو المفطر من ذلك كله!

.ثم ألا ترى كيف أن المخالفين اضطربوا اضطرابا واضحا فمنهم من يرتب على ذلك الكفارة و منهم من يجعل فيها القضاء فقط الخ ... مما يدل على فساد قياسهم هذا ...

ومن الأوجه التي تدل عل فساد قياسهم و تناقضهم أن من يقيس المباشرة مع الإنزال على الجماع في الصيام تجده يفرق بينهما في حال الزنا مثلا فلا يجعلهما سواء ...

و منه كذلك عند البعض التفريق بين المباشرة مع الإنزال و الجماع في الحج فلا يجعلون الإنزال مبطلا للحج كالجماع!!

و معلوم أن النقض و الفرق و الاضطراب و نحوه من قوادح العلة فسقط بذلك الاستدلال المذكور!

و هذا كله مما يؤكد صحة ما ذهب إليه ابن حزم و غيره و الذي نعتقد أنه مذهب الصحابة أيضا.كما سيأتي

قلت: انظر ما كتبه أخونا الشيخ فؤاد هاشم في الرابط؛ لترى أن لهذا القياس وجهاً.

==========================================

5 - حُكِي الإجماع على هذا القول:

قال النووي في المجموع شرح المهذب (6/ 349):" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا , فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا , وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْبَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ ".

وقال ابن قدامة في المغني (4/ 361): " إذَا قَبَّلَ فَأَمْنَى فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ "

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 296):

" لا أعلم أحداً أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها ".

وقال صاحب "بداية المجتهد" (1/ 382): " كلهم يقولون أن من قبَّل فأمنى فقد أفطر ".

وبالله التوفيق.

أقول:

إجماع؟؟!

يقول ابن حزم: ( .. وَأَنَّهُ لَمْ يُنْهَ الصَّائِمُ فِي امْرَأَتِهِ، عَنْ شَيْءٍ إلاَّ الْجِمَاعَ: فَسَوَاءٌ تَعَمَّدَ الإِمْنَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ كُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ لاَ كَرَاهَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ; إذْ لَمْ يَأْتِ بِكَرَاهِيَتِهِ نَصٌّ، وَلاَ َإِجْمَاعٌ , فَكَيْف إبْطَالُ الصَّوْمِ بِهِ ... ) أ. هـ

و كم من إجماع زعمه بعض أهل العلم و والخلاف فيه معروف و خير مثال على هذا هذه المسالة التي بين أيدينا فقد ذكر بعض المشاركين كالفاضل يزيد و الفاضل البيروتي الخلاف في المسالة.

مع أن غاية الإجماع المذكور إنما هو عدم العلم بالمخالف و هو ليس إجماعا بالمعنى المعروف! فإن فوق كل ذي علم عليم!

ثم لسائل أن يسأل: إجماع لا يوجد ما يؤيده من قرآن أو حديث أو قول صاحب وحتى قول تابع في مسالة تعم بها البلوى!! أيمكن هذا؟!

اقول لو حلف حالف بأنه لا يوجد إجماع في مسألة من مسائل الدين هذه صفتها لم يحنث!

أضف إلى ذلك أن المسالة ليست مسالة حادثة أو عارضة بل هذه من مسائل عموم البلوى عند بني آدم جميعا فأن هذا مما فطر عليه النساء و الرجال أعني استمتاع بعضهم ببعض بالمباشرة مع الإنزال او بدونه أو المضاجعة أو التقبيل أو المعانقة أو نحو ذلك فلو كان هذا الأمر مبطلا للصيام لجاءت النصوص مبينة له.

ثم كيف يصح الاجماع المزعوم و لم يأت عن أحد من الصحابة بطلان الصيام في الحالة المذكورة كما قال ابن حزم ( .. مَعَ أَنَّ نَقْضَ الصَّوْمِ بِتَعَمُّدِ الإِمْنَاءِ خَاصَّةً لاَ نَعْلَمُهُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ أَبِي حَنِيفَةَ , ثُمَّ اتَّبَعَهُ مَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ.)

بل قد ذكر الإمام ابن حزم آثارا عن جمع من الصحابة و بأسانيد صحاح أنهم أفتوا بجواز المباشرة و معلوم من حيث العادة أن المباشرة تكون بإنزال و بغير إنزال و مع هذا فقد ترك الصحابة الاستفصال في المسألة و قد تقرر في الأصول كما هو معلوم ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما في مراقي السعود

و نزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال

و منه يعرف أن قول ابن حزم و من تبعه في المسألة كالشوكاني و الصنعاني و صديق خان و الألباني و غيرهم هو مذهب الصحابة الذين لم ينقل عن احدهم ما يدل على غيره.

والعلم عند الله و هو الموفق لا رب سواه.

قلت: أخي الكريم .. لو اجتمع المسلمون على أمر في عصر من العصور لكفى بذلك حجة، ولو خالف فلان وفلان بعدهم. ثم لم أقطع بانعقاد هذا الإجماع وأشرت إلى أنه محكي.

ولا زلتَ مصراً على تقويل الصحابة ما لم يقولوا

والجواب عن ذلك: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.

فليس مع ابن حزم ومن وافقه إلا الظنون والتخرصات، والإلزام بأن الصحابة باشروا ((فأمْنَوا)) حال الصيام، وليس بلازم. وهذا من أفسد أنواع الاستدلال في الدنيا كلها. وبالله التوفيق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير