ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:59 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي الشيخ مصطفى
وجزى الله جميع الإخوة خيراً على مشاركاتهم
.
وإياكم يا شيخنا الكريم ونفعنا بعلمكم
أحسن الله إليك أخي الكريم.
وأنا لم أقصد في مشاركتي السابقة أن الأحاديث لا تدل على الحكم المذكور بل هي تدل عليه وزيادة، إنما أردت فقط تذكير بعض الإخوة بضرورة الرجوع إلى فهم السلف.
[ U] وعلى المرئ عند قراءة النصوص ألا يتوقف عند ظواهرها دون الغوص في المعاني والحكم والمقاصد. [/
U]
،، بارك الله فيك أخى الفاضل،، فهذا ما أدعمك فيه، وما قصدت من اقتباس مشاركتك الا هذا
الحمد لله.
" ... والاحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه ... " شيخ الإسلام ابن تيمية.
و بعد ...
============================================
يقول الفاضل ابو يوسف التواب
* قول أم المؤمنين:
عن مسروق قال: دخلت على عائشة فقلت يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا قالت ما دون الفرج قلت: فما يحل لى منها صائماً؟ قالت: كل شىء إلا الجماع. أخرجه عبد الرزاق (1/ 327، رقم 1260)
أقول: معنى قولها: لك أن تباشر من جسد امرأتك ما شئت عدا الإيلاج في الفرج
فأين الإنزال في كلامها؟!
مجرد المباشرة لا اعتراض للأئمة عليها، ولكن الاعتراض على المباشرة المقرونة بالإنزال. فليُتَنبَّه لذلك.
قلت: بل لبعضهم اعتراض فإن المسالة خلافية أصلا فان من أهل العلم من يقول بالإبطال بالقبلة أو المباشرة أو نحوه حتى بغير إنزال. كما ساق الآثار في ذلك الإمام ابن حزم في المحلى حيث قال: فَادَّعَى قَوْمٌ أَنَّ الْقُبْلَةَ تُبْطِلُ الصَّوْمَ " ثم ذكرها ... الخ
و أما دلالة قول عائشة رضي الله عنها فهو واضح ... فقولها كل شيء لفظ عام يشمل المباشرة مع الإنزال فكأنها قالت يحل لك كل شيء من قبلة أو مباشرة أو نحوه سواء مع الإنزال أو غيره.
ومما يؤيد هذا ذكرها ما يحل للرجل من زوجه الحائض و معلوم انه يحل له من الحائض كل شيء مما هو دون الفرج حتى لو كان المباشرة مع الإنزال كما هو معلوم كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري:
(قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: أيكم يملك أربه)
و عند البخاري أيضا قولها:
(كان يقبل و هو صائم و يباشر و هو صائم و كان أملككم لأربه)
فالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يباشر زوجه الحائض و يباشر في حال الصيام أيضا و كان يملك أربه في الحالتين فلا يجامع و من المعلوم أن المباشرة في حال الحيض جائزة قطعا مع الإنزال فكذلك في حال الصيام و لا فرق فان المباشرة هنا هي المباشرة هناك و اللفظ واحد و الدلالة واحدة، وهذا يدل أيضا دلالة واضحة أن قولها أيكم يملك أربه أي من الجماع! كما هو بين واضح للمنصف المتجرد.
أخى الكريم - لا أوافقك فى تفسيرك لهذين الحديثين، وإطلاقك على دلالة كلمة " أملككم لإربه " بأنه الجماع، فإن فى هذا جناية كبيرة فى حق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
،، فالمعلوم بالضرورة هو تحريم جماع الحائض بالنص،، ومعلوم أيضا تحريم جماع الصائم لزوجته بالنص، فإذا ثبت ذلك لديك،، هل يقال:
- أن الرسول صلى الله عليه وسلم املككم لإربه عن الوقوع فى الحرام الذى نهى عنه؟
- أم يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم، معصوم عن الوقوع فى الحرام؟
،، فالجملة الأولى لا تثبت للرسول صلى الله عليه وسلم العصمة،، ففيم العصمة إذن إذا قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك نفسه عن الوقوع فى الحرام - أستغفر الله من هذا المبنى والمعنى، فمعنى تفسيرك للحديثين، هو ذات هذا المعنى الفاسد
،، فبقى المعنى الآخر وهو الذى يستفاد من الحديثين،، أن الرسول صلى الله عليه وسلم،، كان يملك إربه عن الإنزال - وهو فعل مباح فى غير أوقات الصوم،، ولكن فعله للصائم يُفسد صومه، فكان صلى الله عليه وسلم يملك من نفسه الا يصل اليه، لذلك كان يُقبل ويباشر مطمئنا الى نفسه عدم تجاوزها اليه،، فكان الحكم إباحة القبلة والمباشر بقيد الإطمئنان الى عدم الإنزال.
¥