و منه كذلك عند البعض التفريق بين المباشرة مع الإنزال و الجماع في الحج فلا يجعلون الإنزال مبطلا للحج كالجماع!!
و معلوم أن النقض و الفرق و الاضطراب و نحوه من قوادح العلة فسقط بذلك الاستدلال المذكور!
و هذا كله مما يؤكد صحة ما ذهب إليه ابن حزم و غيره و الذي نعتقد أنه مذهب الصحابة أيضا.كما سيأتي
لا تعليق
==========================================
5 - حُكِي الإجماع على هذا القول:
قال النووي في المجموع شرح المهذب (6/ 349):" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا , فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا , وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ ".
وقال ابن قدامة في المغني (4/ 361): " إذَا قَبَّلَ فَأَمْنَى فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ "
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 296):
" لا أعلم أحداً أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها ".
وقال صاحب "بداية المجتهد" (1/ 382): " كلهم يقولون أن من قبَّل فأمنى فقد أفطر ".
وبالله التوفيق.
أقول:
إجماع؟؟!
يقول ابن حزم: ( .. وَأَنَّهُ لَمْ يُنْهَ الصَّائِمُ فِي امْرَأَتِهِ، عَنْ شَيْءٍ إلاَّ الْجِمَاعَ: فَسَوَاءٌ تَعَمَّدَ الإِمْنَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ كُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ لاَ كَرَاهَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ; إذْ لَمْ يَأْتِ بِكَرَاهِيَتِهِ نَصٌّ، وَلاَ َإِجْمَاعٌ , فَكَيْف إبْطَالُ الصَّوْمِ بِهِ ... ) أ. هـ
و كم من إجماع زعمه بعض أهل العلم و والخلاف فيه معروف و خير مثال على هذا هذه المسالة التي بين أيدينا فقد ذكر بعض المشاركين كالفاضل يزيد و الفاضل البيروتي الخلاف في المسالة.
مع أن غاية الإجماع المذكور إنما هو عدم العلم بالمخالف و هو ليس إجماعا بالمعنى المعروف! فإن فوق كل ذي علم عليم!
ثم لسائل أن يسأل: إجماع لا يوجد ما يؤيده من قرآن أو حديث أو قول صاحب وحتى قول تابع في مسالة تعم بها البلوى!! أيمكن هذا؟!
اقول لو حلف حالف بأنه لا يوجد إجماع في مسألة من مسائل الدين هذه صفتها لم يحنث!
أضف إلى ذلك أن المسالة ليست مسالة حادثة أو عارضة بل هذه من مسائل عموم البلوى عند بني آدم جميعا فأن هذا مما فطر عليه النساء و الرجال أعني استمتاع بعضهم ببعض بالمباشرة مع الإنزال او بدونه أو المضاجعة أو التقبيل أو المعانقة أو نحو ذلك فلو كان هذا الأمر مبطلا للصيام لجاءت النصوص مبينة له.
ثم كيف يصح الاجماع المزعوم و لم يأت عن أحد من الصحابة بطلان الصيام في الحالة المذكورة كما قال ابن حزم ( .. مَعَ أَنَّ نَقْضَ الصَّوْمِ بِتَعَمُّدِ الإِمْنَاءِ خَاصَّةً لاَ نَعْلَمُهُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ أَبِي حَنِيفَةَ , ثُمَّ اتَّبَعَهُ مَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ.)
بل قد ذكر الإمام ابن حزم آثارا عن جمع من الصحابة و بأسانيد صحاح أنهم أفتوا بجواز المباشرة و معلوم من حيث العادة أن المباشرة تكون بإنزال و بغير إنزال و مع هذا فقد ترك الصحابة الاستفصال في المسألة و قد تقرر في الأصول كما هو معلوم ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما في مراقي السعود
و نزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال
و منه يعرف أن قول ابن حزم و من تبعه في المسألة كالشوكاني و الصنعاني و صديق خان و الألباني و غيرهم هو مذهب الصحابة الذين لم ينقل عن احدهم ما يدل على غيره.
والعلم عند الله و هو الموفق لا رب سواه.
تعليق صغير فى قولك: هو مذهب الصحابة الذين لم ينقل عن احدهم ما يدل على غيره
،، وأين تقع كلمة أم المؤمنين - رضى الله عنها: أملككم لإربه: من هذا القول، ومن الصحابة - رضوان الله عليهم قد نص على إباحة الإنزال؟ ومن المقدم فى ذلك، أم المؤمنين رضى الله عنها، أم غيرها؟
والله اعلى واعلم
ـ[حجر]ــــــــ[11 - 09 - 08, 06:32 م]ـ
يبدو لي القول بعدم إفطار من تعمد الإنزال بالمباشرة أحظ بدلالة النصوص خصوصا أن إنزال المني هو المقصود الطبيعي من المباشرة على الصفة المذكورة في خبر عائشة، وإلا صارت تهييجا بلا نتيجة كما يخبر ذلك المجربون، بل ربما كان الكبت بعد التهييج ذا نتيجة عكسية يترتب عليها أذى، أما ترك الشهوة لأجل الله تعالى فهو عام يشمل شهوة القبلة وشهوة المفاخذة والمباشرة والإنزال والإيلاج في الفرج، فما وجه إلحاق الإنزال بالإيلاج دون التقبيل والمباشرة إلا التحكم المحض، والنظر المصادم للنصوص المفسرة، وعسر ترك التقليد، والحمد لله الذي خفف عن عباده: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}.
¥