ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[11 - 09 - 08, 08:26 م]ـ
يا إخوان الدين ليس (أعتقد) و (لا أظن) أو ذكر حديث ثم استعمال كتاب لسان العرب وقاعدة أو قاعدتين أصوليتين والخروج بقول ما أنزل الله به من سلطان، إنما الدين الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فبالله عليكم إيتوني بقول واحد صحيح صريح واضح لا غبار عليه عن واحد من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو أحد من أئمة الإسلام يقول بصراحة من باشر زوجته فأنزل فلا شيء عليه فإن كان لديكم في هذا سلف غير ابن حزم فأنتم على الجادّة والاتباع وإلا فعليكم بفهم السلف فإنهم أعلم وأحكم وأتقى لله من أن يحرموا ما أحل الله وفروا من الظاهرية فراركم من الأسد.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[11 - 09 - 08, 10:30 م]ـ
يبدو لي القول بعدم إفطار من تعمد الإنزال بالمباشرة أحظ بدلالة النصوص خصوصا أن إنزال المني هو المقصود الطبيعي من المباشرة على الصفة المذكورة في خبر عائشة، وإلا صارت تهييجا بلا نتيجة كما يخبر ذلك المجربون، بل ربما كان الكبت بعد التهييج ذا نتيجة عكسية يترتب عليها أذى، أما ترك الشهوة لأجل الله تعالى فهو عام يشمل شهوة القبلة وشهوة المفاخذة والمباشرة والإنزال والإيلاج في الفرج، فما وجه إلحاق الإنزال بالإيلاج دون التقبيل والمباشرة إلا التحكم المحض، والنظر المصادم للنصوص المفسرة، وعسر ترك التقليد، والحمد لله الذي خفف عن عباده: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}.
بارك الله فيك وزادك الله حرصاً ونفع بك الامه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:46 ص]ـ
الله المستعان
أخي الكريم .. بل قولكم مصادم للقرآن والسنة ولفهم السلف
وأرجو أن تهدأ قليلاً وتنظر في الآتي بعين الإنصاف قبل اتهامنا بالتحكم والتقليد:
1 - قال الله تعالى: ((أُحِلَّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)) فدل على تحريمه زمن الصيام.
وقال تعالى: ((فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخي الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)) وقال في نفس الآية: ((ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد))
قال بعض أهل العلم: لما كانت المباشرة تطلق على ما دون الجماع الذي يكون من مثله الولد، نص على إباحة ما يكون منه الولد: ((وابتغوا ما كتب الله لكم)).
2 - قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الصيام جنة، فإذا كان يومُ صيام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل) الشيخان.
قال السيوطي في حاشيته على سنن النسائي: والمراد بالرفث الكلامُ الفاحش، وهو يطلق على هذا، وعلى الجماع وعلى مقدماته، وذكره مع النساء أو مطلقاً، ويحتمل أن يكون النهي لما هو أعم منها. أهـ
وانظر فتح الباري للحافظ وعمدة القاري للعيني ففيهما مثل ما نقلنا عن السيوطي.
3 - قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه.
وفي لفظ: وأيكم أملك لإربه من رسول الله؟!.
المباشرة: اللمس باليد، وهو من التقاء البشرتين. قال في كشف المشكِل: (المباشرة إلصاق البشرة بالبشرة)، وقال السندي: (قوله (يباشر) أي يمس بشرة المرأة ببشرته، كوضع الخد على الخد ونحوه).
أملككم لإربه: قال الخطابي: (معنى ذلك: حاجة النفس ووطرها).
قلت: أليس من باشر فأنزل قد قضى وطره وحاجته؟!
قال الإمام النووي: (معنى كلام عائشة رضي الله عنها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي -صلى الله عليه وسلم- في استباحتها لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك، وأنتم لا تأمنون فطريقكم الانكفاف عنها).
وسئل ابن عمر: ما للصائم من امرأته؟ قال: لا يقبِّل، ولا يلمس، ولا يرفث. عفَّ صومَك.
وروى شعبة عن ابن عباس أنه كان ينهى الصائم عن القبلة والمباشرة، وروى حماد بن سلمة عن عائشة أنها كرهت ذلك
قال الحافظ ابن عبدالبر: (وقد أجمع العلماء على أن من كره القُبلة لم يكرهها لنفسها، وإنما كرهها خشية ما تحمل إليه من الإنزال، وأقل ذلك المذي).
قال المهلب: (وكل من رخص في المباشرة للصائم فإنما ذلك بشرط السلام مما يخاف عليه من دواعي اللذة والشهوة، ألا ترى إلى قول عائشة عن النبي عليه السلام: "وكان أملككم لإربه").
قلت: وعلى هذا تُحمَل كراهة من ذكرنا من الصحابة -رضي الله عنهم- للتقبيل وما شابهه حال الصيام، أنها في حال من خشي الإنزال.
4 - الحديث القدسي: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) وخروج المني عن مباشرة شهوة ولا دليل يستثنيها ويخرجها إلى دائرة الإباحة.
وجاء: (ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي).
5 - قال ابن بطال في شرحه على البخاري مستدلاً لمن أوجب القضاء والكفارة على من باشر دون الفرج فأنزل: (وحجة هذا القول أنه إذا باشر أو جامع دون الفرج فأنزل فقد حصل المعنى المقصود من الجماع؛ لأن الإنزال أقصى ما يُطلَب من الالتذاذ، وهو من جنس الجماع التام في إفساد الصوم، فقد وجبت فيه الكفارة).
وقال صاحب الشرح الكبير: (الحال الثاني: أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه؛ لِما ذكرنا من إيماء الخبرين، ولأنه أنزل بمباشرة أشبه الإنزال بجماع دون الفرج).
6 - أن خروج المني بالاستمناء ونحوه منهك للبدن مضعف له، فكان في حكم القيء والحجامة عند من قال بالفطر بهما.
* معنى أثر جابر بن زيد:
قال الحافظ ابن حجر في الفتح عن أثر جابر بن زيد: (ومناسبته للبابين من جهة التفرقة بين من يقع منه الإنزال باختياره وبين من يقع منه بغير اختياره) فانظر إلى فقه الحافظ. وبالله التوفيق.
¥