تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[موسى الكاظم]ــــــــ[17 - 09 - 08, 04:47 ص]ـ

أخي يزيد المسلم

قول السيدة عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ... ، أقول، مستحيل أن تكون المباشرة هنا بمعنى الجماع، وإلا لما كان لقولها: (وكان أملككم لإربه) معنى .. !!

وأيضا، لو كان المباشرة أو الانزال جائزاً، فأي معنى لقوله (يترك شهوته لأجلي) ... !!

أما فتوى التابعي جابر بن زيد، فإنه أفتى بذلك لأن الشاب أمنى بمجرد نظره لإمرأته، أي حدث بما لا يملكه من نفسه و دون قصد وعمد منه

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[17 - 09 - 08, 06:55 ص]ـ

أخي يزيد المسلم

قول السيدة عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ... ، أقول، مستحيل أن تكون المباشرة هنا بمعنى الجماع، وإلا لما كان لقولها: (وكان أملككم لإربه) معنى .. !!

وأيضا، لو كان المباشرة أو الانزال جائزاً، فأي معنى لقوله (يترك شهوته لأجلي) ... !!

أما فتوى التابعي جابر بن زيد، فإنه أفتى بذلك لأن الشاب أمنى بمجرد نظره لإمرأته، أي حدث بما لا يملكه من نفسه و دون قصد وعمد منه

لكن هناك تفسيران في معنى "وكان أملككم لاربه"

فالأرب إذا كان بفتح الهمزة فهو الحاجة

وإذا كان بكسرها فهو العضو.

وعلى كلا التفسيرين فهل مقصود أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:

كان أملككم لإربه بمعنى أنه أملككم من أن لا يقع في الجماع؟

أم أن مقصودها:

كان أملككم من أن لا ينزل؟

الذي يبدو والله أعلم هو الأول:

بدليل أن نفس هذا اللفظ ورد في حال مباشرتها وهي حائض ثم قالت: وكان أملككم لإربه

بمعنى أنه كان مع ذلك لا يجامع.

وليس المعنى ألا ينزل فإن ذلك ليس بممنوع في مباشرة الحائض فلو باشرها في غير محل الحرث ثم أنزل لما كان أمرا ممنوعا.


ولهذا وقع من ابن حزم إلزام في المسألة لمن منع من مباشرة الصائم لامرته دون منعه من مباشرتها إذا كانت حائضا

مع أن لفظ الحديثين على وزن واحد

وهو أنه كان صلى الله عليه وسلم يباشرها وهي صائم وكان أيضا يباشرها وهي حائض وكان صلى الله عليه وسلم في كلا الحالتين أملككم لإربه

فقال ابن حزم:

لم فرقتم بين الحكمين، ولفظ النصين على قياس واحد [النقل بالمعنى]

ثم قال:

ولعمري إن مباشرة الحائض لأشد غررا لأنه يبقى عن جماعها أياما وليالي فتشتد حاجته، وأما الصائم فالبارحة وطئها، والليلة يطؤها، فهو بشم من الوطء!!

===============

فإذا تقرر ما سبق:

من أن المقصود من الحديث بالأصالة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا باشر النساءوهو صائم فإنه لا يقع منه الجماع لأنه كان أملك الناس لإربه.

فإنه يضعف الاستدلال بلفظها هذا على منع الإنزال من المباشرة واعتباره مفطرا

على أنه يبدو كذلك:

أنه صلى الله عليه وسلم لم يقع منه الأمرين: لا الجماع ولا الإنزال.

وذلك لأن تمام ملك الإرب أو الأرب هو ألا يقع في هذين الأمرين معا.

ففرق بين المسألتين:

بين اعتبار المقصود بالحديث بالأصالة

وبين اعتبار ما استفيد من لفظه أو من عمومه.

وقريب من هذه المسألة:

المسألة الأخرى التي يوردها الأصوليون في حكم النادر هل يدخل في العموم؟

فهو مشتمَل من جهة لفظ العموم، لكن ندوره قد يورد احتمالا أنه لم يكن مقصودا بهذا العموم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير