تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرءا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ولم يكن لي بمكة قرابة فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا والله ما فعلته شكا في ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدق فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا وما يديك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال: فنزلت {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء}] قال الشافعي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال: من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس فيكون لذلك مقبولا كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد صدق إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره فيقال له: قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عز وجل منهم السرائر ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكما له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصا أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موجودا في كتاب الله عز وجل.

الأم للشافعي

وأظن أن لابن حزم جوابا على هذا الحديث ولكني بحثت عليه في مظانه مستعجلا فلم أقف عليه والله أعلم

ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[01 - 03 - 07, 01:29 ص]ـ

اختلف الناس في تفسير قصة حاطب رضي الله عنه فمنهم من قال:

- إن فعل حاطب ليس موالاةً وهذا مردود بنص الآية التي نزلت في هذه الحادثة

ومنهم من قال:

- إن فعل حاطب كفر لكنه لم يكفر لسابقته في بدر وهذا القول يرده أكثر القرآن

ومنهم من قال:

- إن فعل حاطب كفر لكنه لم يكفر لأنه كان متأولاً وهذا قول لا يصح وإن كان قال به بعض الأكابر لأنه ليس من شرط الموالاة أن ينتفع الكفار بفعله وإنما كان غرض من قال به تبرئة حاطب من الوقوع في الكفر وهذا ظاهر ولا يحتاج إلى هذا التأويل.

والصحيح في هذه المسألة التي طال فيها الكلام هو التفريق بين الموالاة والتولي كما هو مذهب أئمة الدعوة فيكفر بالثاني دون الأول والله أعلم.

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[01 - 03 - 07, 05:12 م]ـ

احسنت ياابا عبد الرحمن السعدي.

ـ[أبو بكر الزرعي]ــــــــ[01 - 03 - 07, 07:49 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قول الأخ أبي عبد الرحمان سدده الله: إن غرض القائل بالتأويل دفع تهمة الكفر عن حاطب فيه نظر ..

فالتهمة مدفوعة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

والتفريق المشار إليه لا يعلم أن له دليلا من الكتاب والسنة ..

فلما قال سيدنا عمر: " يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق " قال رسول الله عليه وسلم:

" إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله قد اطلع على من شهد بدراً فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ".

فلم ينكر عليه وصف النفاق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير