تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى

قال أبو عمر رواية يحيى بن سعيد عن القاسم أكمل من رواية عبد الرحمان هذه والمعنى في ذلك بين واضح والحمد لله) انتهى.

فهذا كذلك حديث ابن عمر لم يبين فيه التشهد الأول أو الثاني وجعل ذلك من السنة.

وكذلك ما ورد في حديث أبي حميد الساعدي من ذكر التشهدين فلم يذكرها أكثر الرواة

قال ابن رجب في فتح الباري ((7/ 309 - 311) كما سبق (ولم يذكر أحد من رواة حديث أبي حميد التشهدين في حديثه سوى ابن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء

وقد ذكر غيره من الرواة التشهد الأول خاصة وبعضهم ذكر الأخير خاصة.

ففي رواية فليح عن عباس بن سهل عن أبي حميد - فذكر الحديث وفيه: ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمن على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. خرّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصحّحه ..

ورواه -أيضاً- عتبة بن أبي حكيم عن عيسى -أو ابن عيسى عن العباس - بمعناه - أيضاً.

ففي هذه الرواية: ذكر التشهد الأول خاصة.

وأما ذكر التشهد الأخيرة ففي رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي حميد - فذكر الحديث وفيه: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر.

خرّجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصحّحه الترمذي.

وقد خرّجه الجوزجاني في كتابه المترجم عن أبي عاصم عن [… .. أنه كانَ] في الثنتين يثني رجله اليسرى فيقعد عليها معتدلاً حتى يقر كل عظم منه موضعه ثم ذكر: توركه في تشهده الأخير وهذه زيادة غريبة.

وقد خرّج أبو داود وابن ماجه الحديث من رواية أبي عاصم وخرّجه الإمام أحمد عن أبي عاصم ولم يذكروا صفة جلوسه في الركعتين إنما ذكروا ذلك في جلوسه بين السجدتين) انتهى.

وقد تكلم الإمام أبو حاتم والطحاوي في رواية ابن حلحلة

ففي العلل لابن أبي حاتم (1/ 162 - 163)

(سألت ابي عن الحديث الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في صفة صلاة النبي فرفع اليدين

فقال رواه الحسن ابن الحر عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء عن العباس بن سهل بن سعد عن ابي حميد الساعدي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بمثل حديث عبد الحميد بن جعفر

والحديث أصله صحيح لان فليح بن سليمان قد رواه عن العباس بن سهل عن ابن حميد الساعدي قال أبي فصار الحديث مرسل).

وكذلك حديث وائل بن حجر قد حصل اختلاف في ألفاظه

قال ابن رجب (وقد خرّج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلما جلس أفترش.

لكن اختلفت ألفاظ الروايات فيه:

ففي رواية الترمذي: ((يعني للتشهد)) وهذا التفسير من بعض الرواة

وفي رواية للإمام أحمد: أن ذلك كان في جلوسه بين السجدتين.

وفي رواية للنسائي: أنه كان يفعل ذلك إذا جلس في الركعتين

وهذه الرواية، إنما تدل على افتراشه في جلوسه، بعد الركعتين وأحمد وإسحاق يقولان بذلك).

وقد جاء في لفظ لحديث وائل عند أحمد (4/ 317) وابن خزيمة (697) وغيرهم وفيه (وفرش فخذه اليسرى من اليمنى)

قال ابن خزيمة بعد روايته للحديث (قوله: وفرش فخذه اليسرى يريد لليمنى ليضع فخذه اليمنى على اليسرى كخبر آدم ابن أبي إياس: وضع فخذه اليمنى على اليسرى) انتهى.

وأما قولك حفظك الله (ودليل ذلك ما رواه البيهقي باسناد حسن ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - امر المسيء صلاته فقال له فاذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد)

فلعلك تقصد الرواية التي عند أبي داود (860) من حديث ابن إسحاق حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك)

وهو عند البيهقي في السنن الكبرى ج:2 ص:133

فالجواب عن هذا الحديث أنه قد رواه عن علي بن يحيى بن خلاد جمع من الرواة

فمنهم إسحاق بن أبي طلحة (كما عند أبي داود (858)) ومحمد بن عمرو (د 859) ويحي بن علي (د 861) ومحمد بن عجلان كما عند النسائي (2/ 193) وداود بن قيس كما عند النسائي (3/ 59) فلم يذكر أحمد منهم ما ذكره ابن إسحق عن علي بن يحيى

ومحمد بن إسحق شأنه المغازي والسير وأما أحاديث الأحكام فقد تكلم العلماء في الاحتجاج به فيها وخاصة هنا مع تفرده عنهم بذكر هذا التفصيل الذي لم يذكره غيره من الرواة

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل قيل لأبي يحتج به-يعني ابن اسحاق-قال (لم يكن يحتج به في السنن)

وقيل لأحمد: إذا انفرد ابن اسحاق بحديث تقبله قال لا والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا-سير (7/ 46)

وقال أحمد (وأما ابن اسحاق فيكتب عنه هذه الأحاديث –يعني المغازي ونحوها-فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا- قال أحمد ابن حنبل-بيده وضم يديه وأقام الإبهامين) تاريخ ابن معين (2/ 504 - 55)

وقال الذهبي في السير (7/ 41) [وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيما شذ فيه، فإنه يعد منكراً]

وقال الذهبي في العلوصـ39 [وابن اسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب] ا هـ

فالذي يقول بالتوسعة (البحبوحة) يعمل بالأحاديث الواردة في ذلك ويجعلها من باب التنوع فمرة فعل هذا ومرة فعل هذا وكلاهما من السنة الصحيحة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير