والحديث جاء ما يشهد له، فقد روى الإمام أحمد (6628) (11/ 203) و (6918) (11/ 516)
والبيهقي (5/ 348) والدراقطني (3/ 74) والحاكم (2/ 17) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده
أن النبي r ( نهى عن بيع وسلف ونهى عن بيعتين في بيعة ونهى عن ربح ما لم يضمن)
ولفظ
الحاكم (لا يجوز بيعان في بيع) وحسن إسناده محقق المسند.
وقد رواه الإمام أحمد (6671) (11/ 253) والنسائي كتاب البيوع باب شرطان في بيع ..
(6226) (4/ 43) والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده
(1252)
(4/ 360) وغيرهم بلفظ: (شرطين في بيع) بدلاً من (بيعتين في بيعة)، وقال الترمذي
عنه:
حسن صحيح.
ومما يشهد للحديث ما رواه الإمام أحمد (5395) (9/ 292) والترمذي كتاب البيوع باب
ما
جاء في مطل الغني أنه ظلم (1309) (6/ 37مع عارضة الأحوذي، والحديث ليس موجوداً في
النسخة التي عندي لتحفة الأحوذي) وابن الجارود (599) (2/ 181) والبيهقي (6/ 70)
والخطيب في تاريخ بغداد (12/ 48) من طريق هشيم ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن
عمر
مرفوعاً: (مطل الغني ظلم، .. ، ولا تبع بيعتين في بيعة)، ولكن قال الترمذي عن
هذا
الحديث في كتابه العلل (1/ 523): (سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ما أرى يونس
بن
عبيد سمع من نافع، وروى يونس بن عبيد عن ابن نافع عن أبيه حديثاً.)
ويشهد له ـ أيضاً ـ ما رواه أحمد (3783) (6/ 324) والبزار (2017) (5/ 384) والشاشي
في
مسنده (1/ 324) عن شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه
مرفوعاً
النهي عن صفقتين في صفقة.
والحديث فيه شريك صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة (التقريب
(436) (2802))، وسماك صدوق ... وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن (التقريب
(2639) (415))
وقد خالف شريكاً شعبة فرواه موقوفاً على ابن مسعود رواه أحمد (3725) (6/ 138)
بلفظ
(سفقتان) وكذلك خالفه الثوري (رواه عبد الرزاق (14636) (8/ 138) والبزار (2016)
(5/ 383)) وإسرائيل رواه عبد الرزاق (الموضع السابق)
وعلى ذلك فحديث ابن مسعود ضعيف.
والحديث كما تبيّن حسن في بعض طرقه وقابل للتصحيح بمجموع طرقه، وأما
زيادة (فله أوكسهما أو الربا) فأنا متوقف في تحسينها كما سبق، والله أعلم.
وانظر
الاستذكار (20/ 171)
(([2] آثرت التعبير بـ (تفسيرات) ولم أعبّر بـ (أقوال)؛ لأن بعض العلماء يحمل
الحديث
على أكثر من معنى كما عند الإمام الشافعي وابن حزم.
(([3] انظر: المصنف لابن أبي شيبة (6/ 119ـ 121) والمصنف لعبد الرزاق
(8/ 136ـ139)
والترمذي مع التحفة (3/ 358) والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 343) وشرح السنة للبغوي
(8/ 143) والاستذكار (20/ 179) والسلسلة الصحيحة (5/ 420ـ422)، ونقله الإمام أحمد
في
المسند (6/ 325) عن سماك، وهذا هو تبويب النسائي وابن حبان (الموضعان السابقان
في
تخريج الحديث) وأما أبو داود (الموضع السابق) فقد بوّب لهذا الحديث بباب وبوّب
للعينة بباب آخر مما يدلّ على أنهما متغايران عنده.
(([4] المصنف لابن أبي شيبة باب الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بكذا
(الموضع السابق) وفيه نَصَّ جمع من السلف على أنه إذا عقد بأحد الثمنين فلا بأس
فانظره.
(([5] انظر: المبسوط (13/ 8) وحاشية تبيين الحقائق (4/ 44) (ويلحظ أنهما فسرا به
شرطين
في شرط)
(([6] انظر: المدونة (3/ 412) والمنتقى للباجي (5/ 39) والتاج والإكليل (6/ 228)
وشرح
الخرشي (5/ 73)
(([7] مختصر المزني (5/ 341) والتهذيب للبغوي (3/ 536) وتحفة المحتاج (4/ 294)
(([8] المجموع (9/ 328)، وقد ذكر النووي أنه على التقديرين (أي بثمن حال أو
مؤجل، أو
عقدين في عقد) البيع باطل بالإجماع.
(([9] الفروع (4/ 48) والإنصاف (11/ 232)
(([10] المحلى (9/ 15)
(([11] المدونة (3/ 412)، والذي ذكر ذلك هو يحيى بن سعيد. وانظر الاستذكار
(20/ 174)
(([12] إقامة الدليل (6/ 52)
(([13] أعلام الموقعين (3/ 135)
(([14] انظر: المبسوط (13/ 16)
(([15] التهذيب للبغوي (3/ 537) والمجموع (9/ 328) وتحفة المحتاج (4/ 294)
(([16] المغني (6/ 332) والفروع (4/ 48) والإنصاف (11/ 231)، ويلحظ أنهم على هذه
الرواية يحملون القول الأول على مسألة النهي عن شرطين في بيع.
(([17] المحلى (الموضع السابق)
(([18] المنتقى للباجي (5/ 36) والتاج والإكليل (6/ 228) وشرح الخرشي (5/ 73)
(([19] المنتقى (5/ 42)
(([20] انظر: الموطأ مع المنتقى (5/ 40) وبدائع الصنائع (4/ 358) وحاشية تبيين
الحقائق (4/ 44)
(([21] إقامة الدليل (6/ 52) وتهذيب السنن لابن القيم (9/ 247و295)
(([22] انظر: إقامة الدليل (6/ 52ـ53الفتاوى الكبرى) وتهديب السنن (9/ 247)
(([23] أعلام الموقعين (3/ 134ـ135) وتهذيب السنن (الموضع السابق)
(([24] المنتقى (5/ 38ـ39)، وأصرح من ذلك ما في الاستذكار (20/ 175)
(([25] إقامة الدليل (6/ 52) وأعلام الموقعين (3/ 135)
(([26] انظر: نيل الأوطار (5/ 170) وتحفة الأحوذي (4/ 358)
(([27] المجموع (9/ 328)
(([28] مصنف عبد الرزاق (8/ 138)، وانظر أيضاً: سنن البيهقي (5/ 343) وتحفة
الأحوذي (
3/ 358)
(([29] انظر: مقدمة التفسير لشيخ الإسلام مع شرحها لابن عثيمين (53)
(([30] (5/ 39)
¥