ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 10 - 04, 08:41 م]ـ
ميل القلب والمحبة لواحدة دون الأخرى
وقد سبق شيء من ذلك في تفسير قوله تعالى {ولن تستطيعوا أن تعدلوا…} وقد اشتهر بين الصحابة وأزواجه صلى الله عليه وسلم حبه لعائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها.
أ- عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم " أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قيل: ومن الرجال؟ قال: أبوها ".
رواه البخاري (7/ 22) ومسلم (15/ 153).
ب- قال البخاري رحمه الله: باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض.
عن ابن عباس رضي الله عنهما "عن عمر أنه دخل على حفصة، فقال: يا بني لا يَغُرَّنَّك هذه التي أعجبها حسنُها حبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها - يريد عائشة - فقصصتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم"
رواه البخاري (9/ 396) مسلم (10/ 86).
وفي البخاري (9/ 346) ومسلم (10/ 91) - وفيه "أوسم" بدل "أوضأ"- قول عمر لحفصة ابنته أم المؤمنين " ولا يَغُرَّنَّك أن كانت جارتكِ أوضأ منك وأحبَّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم" - يريد عائشة -.
? قال الحافظ العيني: ولا حرج على الرجل إذا آثر بعض نسائه في المحبة إذا سوى بينهن في القسم. والمحبة مما لا تجلب بالاكتساب، والقلب لا يملكها ولا يستطاع فيه العدل، ورفع الله عز وجل فيه عن عباده الحرج، قال الله عز وجل {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}.أ. هـ. " عمدة القاري " (20/ 203).
? وقال ابن القيم: إنه لا تجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تُملك وكانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه.أ. هـ. قاله رحمه الله استنباطا من هبة سودة رضي الله عنها يومها لعائشة - وسيأتي إن شاء الله في باب الهبة - "زاد المعاد" (5/ 151).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 10 - 04, 08:43 م]ـ
ما يجب على الزوج المعدّد
القسم ابتداء. القسم (1) على الدوام "المبيت، النفقة والكسوة، السكن "
1 - لا شك ولا ريب أن الله تعالى لم يترك الزوج - ولا سيما المعدد- حبله على غاربه، بل أوجب عليه واجبات لإصلاح نفسه وإصلاح بيته، فبتركها تحصل الفوضى مع الإثم وتنقطع أواصر المحبة بين الزوج ونسائه، وقد تخرب من جرائه البيوت التي سعى الإسلام لإقامتها بتشريع التعدد. وهذه الواجبات هي: النفقة والمبيت والإيواء. وسنذكرها إن شاء الله مع أدلتها ومسائلها واللهَ أسأل أن يكون ذلك رادعا لمن قصر أو أهمل فيها، ومثبتا لمن أعطاها حقها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت في قوله تعالى {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [النساء/128] أنزلت في المرأة تكون عند الرجل، فتطول صحبتها فيريد طلاقها، فتقول، لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي، فذلك قوله {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} [النساء/128]. رواه البخاري (9/ 380) مسلم (18/ 157).
? قال مجاهد: لا تتعمدوا الإساءة. بل الزموا التسوية في القسم والنفقة، لأن هذا مما يستطاع.أ. هـ. " تفسير القرطبي" (5/ 407).
? قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضاً اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة كما كان يعدل في القسمة …أ. هـ. "مجموع الفتاوى" (32/ 269).
? وقال ابن القيم رحمه الله: وكان يقسم صلى الله عليه وسلم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة…. ولا تجب التسوية في ذلك - أي الحب والجماع- لأنه مما لا يملك.أ. هـ. "زاد المعاد" (1/ 151).
? قال الحافظ: فإذا وفّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها: لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة … أ. هـ." الفتح " (9/ 391).
==
(1) القسْم: الحصة والنصيب.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 10 - 04, 08:44 م]ـ
حُكم التعدد
لم أقف على من قال بوجوب التعدد، وإنما القول عند أهل العلم الإباحة والاستحباب.
أ- قال الطبري رحمه الله: فإن قال قائل: فإن أمر الله ونهيه على الإيجاب والإلزام حتى تقوم حجة بأن ذلك على التأدب والإرشاد والإعلام. وقد قال تعالى ذكره {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} وذلك أمر. فهل من دليل على أنه من الأمر الذي هو على غير وجه الإلزام والإيجاب؟ قيل: نعم. والدليل على ذلك قوله {فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة}، فكان معلوماً بذلك أن قوله {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} وإن كان مخرجه مخرج الأمر، فإنه بمعنى الدلالة على النهي عن نكاح ما خاف الناكح الجور فيه من عدد النساء، لا بمعنى الأمر بالنكاح فإن المعنى به " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فتحرجتم فيهن، فكذلك فتحرجوا في النساء، فلا تنكحوا إلا ما أمنتم الجور فيه منهن، ما أحللته لكم من الواحدة إلى الأربع". وقد بينا في غير هذا الموضع بأن العرب تخرج الكلام بلفظ الأمر ومعناها فيه النهي أو التهديد أو الوعيد، كما قال جل ثناؤه {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف/29] وكما قال {ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون} [الروم/34]. فخرج ذلك مخرج الأمر، والمقصود به التهديد والوعيد والزجر والنهي. فكذلك قوله {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} بمعنى النهي، فلا تنكحوا إلا ما طاب لكم من النساء أ. هـ. "تفسير الطبري " (4/ 238).
ب- وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وأما هل الأصل التعدد أو عدمه؟ فلم أر في كلام المفسرين الذين اطلعت على كلامهم شيئا من ذلك. والآية الكريمة تدل على أن الذي عنده الاستعداد للقيام بحقوق النساء على التمام فله أن يعدد الزوجات إلى الأربع، والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة، أو على ملك اليمين. والله أعلم. أ. هـ.
" فتاوى المرأة المسلمة " (2/ 690) جمع أشرف عبد المقصود.
¥