أنواع الأسهم: تنقسم الأسهم بحسب الغرض منها إلى: أسهم استثمار ونماء يستفاد من ريعها، وأسهم للمتاجرة، وبحسب نوع الاستثمار تنقسم إلى: أسهم استثمار صناعي، وتجاري، وزراعي، وعقاري. . . الخ.
1 - زكاة الأسهم المعدة للاقتناء: إن الإسهم إذا لم تتخذ بغرض المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق الأوراق المالية بل تقتنى لأجل تنميتها والحصول على عائدها فزكاتها كما يلي:
أ - إذا أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5 %).
ب - وإذا كانت الشركة لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزكّ أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية. هذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها. أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة فإنه يزكي فقط الريع ولا يزكي أصل السهم.
2 - إن الأسهم إذا اشتريت بغرض المتاجرة بها تعامل معاملة عروض التجارة، وتقوّم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ويدفع عنها الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5 %)، وإذا قامت الشركة بتزكية موجوداتها فلا يجب على المساهم _ فردا كان أوشركة _ إخراج زكاة أخرى منعا للإزدواج. هذه إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة، أما إذا كانت أسهمه بغرض المتاجرة فإنه يحسب زكاتها ويحسم منه ما زكته الشركة ويزكي الباقي إن كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه، وإن كانت القيمة السوقية أقل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أموال أخرى أو يجعلها تعجيلا لزكاة قادمة.
ملاحظة: بالنسبة للفقرة ب والمتعلقة بالتحري ما أمكن فإن بعض أهل العلم سأل المحاسبين عن نسبة السهم من الموجودات الزكوية داخل الشركة فأفادوا بأن ذلك يختلف باختلاف عمل الشركة، فإن كانت شركة استثمارية فإن نسبة السهم تكون تقريبيا ما بين 50 إلى 70 % من الموجودات الزكوية داخل الشركة والباقي أصول ثابتة لا تجب فيها الزكاة.
وإن كانت شركة خدماتية ليس لديها عروض تجارة وإنما تقدم خدمات فإن نسبة السهم من الموجودات الزكوية داخل الشركة تكون ما بين 20 إلى 30 % تقريبا.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 10 - 04, 04:07 م]ـ
أخي الكريم الفتوى لم تتغير وفقك الله!!!
والمقصود من القرار هو تزكية رأس المال (المودع) - السائل - الذي حال عليه الحول ولهذا قالوا في الفتوى (أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة) فمقصودهم الاموال المودعة، وعليه فلا تغيير في الفتوى؟؟ ولهذا لما أشكل هذا على بعض العلماء قرر التفريق بين الشركات الصناعية والشركات التجارية فلا يوجبه في الصناعية لان الموجودات عبارة عن الالات ومباني بخلاف التجارية واظن هذا هو رأى الشيخ البسام رحمه الله.
والمقصود من هذا القرار هو ان تحتسب مجموع الاموال غير الثابتة (غير المباني والالات والديون) ثم يقسم نصيب كل سهم من هذه الموجودات (غير الثابتة) ويزكى كل مساهم نصيبه من كل سهم.
والمؤتمر الحادي عشر عقد عام 2001 وقرار المجمع الفقهي رقم 120 كان في عام 1422 الموافق 2001 وفي اجتماع المجمع في الكويت أيضا.
وهذه القرارت اتفقت عليها المجامع الثلاثة المشهورة منذ اكثر من عشرين سنة.
وهذه الفقرة بالذات: (إن الإسهم إذا لم تتخذ بغرض المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق الأوراق المالية بل تقتنى لأجل تنميتها والحصول على عائدها فزكاتها كما يلي:
أ - إذا أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5 %)).
قد نص عليها قرار المؤتمر الاول المنعقد سنة 1404 في الكويت (مؤتمر بيت الزكاة المشهور). فلا جديد فيه. بل ان القرار الاول فيه نص القرار المذكور في الندوة الحادية عشر وقد ذكروا من ضمن الاقوال اذا لم تبني الشركة صافي الموجودات المالية ونصيب كل سهم ان يزكى عشرة بالمئة من الريع او ما يحصل عليه.
ـ[(محب الصحابة)]ــــــــ[19 - 10 - 04, 11:14 م]ـ
¥