تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كما في المواضع السابقة مع " عون المعبود " (6/ 124)، و" تحفة الأحوذي " (4/ 244)، و" حاشيتي السيوطي والسنيدي على النسائي " (6/ 84).

.......... يُتبع ..........

ـ[علاء شعبان]ــــــــ[06 - 04 - 05, 03:52 ص]ـ

الأمر الثالث والأخير: أن استعمال لفظ " الأيم في المرأة الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ونحوه أكثر استعمالاً في اللغة، وأشهر ذكراً بخلافه في البكر التي لما تزوج بعد ".

انظر: " شرح النووي " (9/ 203)، و" الفتح " (9/ 192)، و" شرح الزرقاني على الموطأ " (3/ 126)، و " عون المعبود " (6/ 124)، و" تحفة الأحوذي " (4/ 244)، و" شرحي السيوطي والسنيدي " (6/ 84).

وثانيهما:

أنه متى أمكن الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض وجب المصير إليه لما في ذلك من العمل بالأدلة جميعاً دون العمل ببعضها ورد بعض، والجمع بين هذا الحديث وأحاديث اشتراط الولاية في النكاح ممكن، وذلك بحمل حق الولي على العقد، وحقها على الرضى، ولا شك أن حقها آكد لتوقف حق الولي عليه فهذا وجه أحقيتها بنفسها.

كما في " شرح الزرقاني على الموطأ " (3/ 126)، و" بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني " (16/ 157)، و" معالم السنن " للخطابي (3/ 42)، و" عون المعبود " (6/ 124 – 125)، و" تحفة الأحوذي " (4/ 244 – 245).

ومما يدل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما روى هذا الحديث، وحديث [لا نكاح إلا بولي]، وصح عنه فتواه باشتراط الولي كما قال الترمذي تعقيباً على هذا الحديث فقال:

" وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا احْتَجُّوا بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ].

وَهَكَذَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "، وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا فَإِنْ زَوَّجَهَا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ عَلَى حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ حَيْثُ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ " اهـ.

وقال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " (9/ 203 – 204):

" وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَحَقّ بِنَفْسِهَا) يَحْتَمِل مِنْ حَيْثُ اللَّفْظ أَنَّ الْمُرَاد أَحَقّ مِنْ وَلِيّهَا فِي كُلّ شَيْء مِنْ عَقْد وَغَيْره كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَدَاوُد , وَيَحْتَمِل أَنَّهَا أَحَقّ بِالرِّضَا أَيْ لَا تُزَوَّج حَتَّى تَنْطِق بِالْإِذْنِ بِخِلَافِ الْبِكْر , وَلَكِنْ لَمَّا صَحَّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نِكَاح إِلَّا بِوَلِيٍّ " مَعَ غَيْره مِنْ الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى اِشْتِرَاط الْوَلِيّ تَعَيَّنَ الِاحْتِمَال وَالثَّانِي. وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَة (أَحَقّ) هُنَا لِلْمُشَارَكَةِ مَعْنَاهُ أَنَّ لَهَا فِي نَفْسهَا فِي النِّكَاح حَقًّا , وَلِوَلِيِّهَا حَقًّا , وَحَقّهَا أَوْكَد مِنْ حَقّه. فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ تَزْوِيجهَا كُفُؤًا وَامْتَنَعَتْ لَمْ تُجْبَر , وَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّج كُفُؤًا فَامْتَنَعَ الْوَلِيّ أُجْبِرَ , فَإِنْ أَصَرَّ زَوَّجَهَا الْقَاضِي , فَدَلَّ عَلَى تَأْكِيد حَقّهَا وَرُجْحَانه " اهـ.

وإن أردتَ أخي الكريم المسألة بكل تفاصيلها فارجع إلى كتاب " الولاية في النكاح " لـ د / عوض بن رجاء العوفي – رسالة علمية لنيل درجة العالمية العالية، وقد أجيزت بتقدير ممتاز، وطبعتها عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية في مجلدين.

وكذا يمكنك الاستفادة مع هذا الكتاب بكتاب " التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي " للشيخ / مفلح بن سليمان بن فلاح الرشيدي.

وجزاك الله خيراً

ـ[سيف 1]ــــــــ[06 - 04 - 05, 05:08 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

أخي الكريم علاء بارك الله فيك واعلى قدرك عنده وجزاك خيرا على رحابة صدرك وما افدتنى به

يبقى اشكال ارجو ان تشاركني فيه

قال النووي فيما ذكرته آنفا (فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ تَزْوِيجهَا كُفُؤًا وَامْتَنَعَتْ لَمْ تُجْبَر , وَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّج كُفُؤًا فَامْتَنَعَ الْوَلِيّ أُجْبِرَ , فَإِنْ أَصَرَّ زَوَّجَهَا الْقَاضِي , فَدَلَّ عَلَى تَأْكِيد حَقّهَا وَرُجْحَانه) قلت:وهو كلام ابن تيمية في الفتاوى معنى

ولكن اليس ذلك في البكر ايضا؟ بمعنى انه ان تقدم لها كفؤا وارادته ورفضه ابوها ان ترفع للقضاء فيجيزها

فان كان ذلك كذلك فما معنى الثيب أحق بنفسها.اذا كانت البكر ايضا ترفع للسلطان الأمر فان كان كفؤا زوجت ولو رفض الولي؟

وقال ابن حزم معنى احق بنفسها انها لا تجبر على الزواج (قلت هذا في البكر ايضا عنده فما الجديد) وقال انها تطلب من الولي ان يزوجها فلان فان امتنع زوجها السلطان رغم أنف الولي الآبي (قلت وهذا في البكر ايضا.ام ان ابن حزم لا يشترط الكفاءة؟)

وقال ابن تيمية وهو اظنه الأقرب: ان البكر لما كانت ذات حياء ولا تطلب ان تنكح كان لزاما على الولي سؤالها ولما كان الحياء فيها اكتفي بسكوتها اما الثيب فقد زال عنها حياء طلب النكاح فهي تأمر الولي بتزويجها الكفؤ فيزوجها فهي (أي الثيب) آمره والبكر مستأذنه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير