تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علاء شعبان]ــــــــ[06 - 04 - 05, 11:48 ص]ـ

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:

أخي الكريم لعلي الآن فهمتُ مقصدكَ بصورةٍ أوضح فما فهمتُ أخي من خلال كلامك أنك تريد الآن بعد أن اتفقنا على أن الحرة المكلفة يشترط لها ولاية في نكاحها على قول الجمهور هو الوقوف على الخلاف الواقع بين العلماء في إجبار الولي لها أي تزويجها بدون إذنها، ولزوم هذا العقد لها - سواء أكانت البكر البالغ، أو استئذان الثيب البالغ.

فهل ما فهمته صواب؟، وإن كان ما فهمتُ من كلامك هو المراد إذاً فالمسألة تطول في بسطها وبيان مباحثها فهل أبدأ أخي الكريم في نقل الخلاف والمناقشة؟

وقبل الخوض في هذه التفاصيل ينبغي أن نعلم أنه لاخلاف بين المسلمين في استحباب استئذان الولي لها لما يترتب عليه من ألفةٍ ومودة وراحة للحياة الزوجية، وفي ذلك تحقيق لمصالح النكاح الشرعية، وإنما الخلاف فيما سبق بيانه.

والفرق بين الاستئذان والاستئمار هو:

أن الاستئذان مثل أن يقال لها " خطبكِ فلان بن فلان، ويذكر من صفته وأخلاقه، وماله فقط؛ ثم تسكت أو ترفض.

أما الاستئمار فإنها تُشاور كما في قوله تعالى (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) (الطلاق: من الآية6)، وقوله تعالى (إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ) (القصص: من الآية20) فهي تشاور لأنها قد علمت النكاح وزال عنها الحياء فكان لابد من استئمارها وهذا عام.

فإن أردتَ أخي أن نبدأ في بيان الخلاف ومناقشة الأدلة فأخبرني، وجزاك الله خيراً

ـ[سيف 1]ــــــــ[06 - 04 - 05, 04:41 م]ـ

السلام عليكم أخي الكريم

بارك الله فيك أخي علي رحابة صدرك

ليس سؤالي حقيقيا عن ما ذكرت

ولكن سأوضح مرادي

هل لا يشترط الكفاءة في الثيب اذا طلبت الزواج حيث ان الحديث يقول هي أحق بنفسها؟ ام كما قال النووي وابن تيمية انها اذا اختارت الكفؤ وامرت الولي ان يزوجها لم يكن له الأمتناع؟ (وهذا في البكر ايضا اليس كذلك؟

هذه النقطة الأولى انتظر افادتكم بارك الله فيك لنستكمل

ـ[علاء شعبان]ــــــــ[06 - 04 - 05, 07:50 م]ـ

السلام عليكم:

أخي الكريم

يشترط الكفاءة في من طلبت الثيب الزوج منه، والحديث ليس فيه دليل لها على عدم اشتراط الكفاءة لأن لَفْظَة (أَحَقّ) هُنَا لِلْمُشَارَكَةِ مَعْنَاهُ أَنَّ لَهَا فِي نَفْسهَا فِي النِّكَاح حَقًّا , وَلِوَلِيِّهَا حَقًّا.

أما إذا اختارت كفء وعارض الولي فهذا هو العضل، ولا خلاف في تحريم هذا لكن مسألة تزويجها إذا عضل وليها اتفق فيها الفقهاء على سقوط حق الأقرب في الولاية إذا ثبت عضله وانتقالها إلى غيره؛ ثم اختلفوا حينئذٍ فيمن يزوجها على قولين:

القول الأول: أنه يزوجها من يليه من الأولياء.

القول الثاني: أنه يزوجها السلطان.

وهذا في البكر والثيب إلا الصغيرة فإن أبها يزوجها ولا إذن لها.

قال شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى " (32/ 39 – 40):

" الْمَرْأَةُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يُزَوِّجَهَا إلَّا بِإِذْنِهَا كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ كَرِهَتْ ذَلِكَ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى النِّكَاحِ ; إلَّا الصَّغِيرَةُ الْبِكْرُ فَإِنَّ أَبَاهَا يُزَوِّجُهَا وَلَا إذْنَ لَهَا.

وَأَمَّا الْبَالِغُ الثَّيِّبُ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا لَا لِلْأَبِ وَلَا لِغَيْرِهِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ الْبَالِغُ لَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ تَزْوِيجُهَا بِدُونِ إذْنِهَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

فَأَمَّا الْأَبُ وَالْجَدُّ فَيَنْبَغِي لَهُمَا اسْتِئْذَانُهَا، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِئْذَانِهَا: هَلْ هُوَ وَاجِبٌ؟ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ فِيمَنْ يُزَوِّجُهَا بِهِ وَيَنْظُرَ فِي الزَّوْجِ: هَلْ هُوَ كُفُؤٌ أَوْ غَيْرُ كُفُؤٍ؟

فَإِنَّهُ إنَّمَا يُزَوِّجُهَا لِمَصْلَحَتِهَا ; لَا لِمَصْلَحَتِهِ ; وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِزَوْجِ نَاقِصٍ ; لِغَرَضِ لَهُ: مِثْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُوَلِّيَةَ ذَلِكَ الزَّوْجِ بَدَلَهَا فَيَكُونُ مِنْ جِنْسِ الشِّغَارِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْ يُزَوِّجَهَا بِأَقْوَامِ يُحَالِفُهُمْ عَلَى أَغْرَاضٍ لَهُ فَاسِدَةٍ.

أَوْ يُزَوِّجَهَا لِرَجُلِ لِمَالِ يَبْذُلُهُ لَهُ وَقَدْ خَطَبَهَا مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لَهَا مِنْ ذَلِكَ الزَّوْجِ فَيُقَدِّمُ الْخَاطِبُ الَّذِي بَرْطَلَهُ عَلَى الْخَاطِبِ الْكُفُؤِ الَّذِي لَمْ وَالْآمِدِيَّ.

وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَلِيِّ فِي بُضْعِ وَلِيَّتِهِ كَتَصَرُّفِهِ فِي مَالِهَا فَكَمَا لَا يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهَا إلَّا بِمَا هُوَ أَصْلَحُ كَذَلِكَ لَا يَتَصَرَّفُ فِي بُضْعِهَا إلَّا بِمَا هُوَ أَصْلَحُ لَهَا ; إلَّا أَنَّ الْأَبَ لَهُ مِنْ التَّبَسُّطِ فِي مَالِ وَلَدِهِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: {أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك} بِخِلَافِ غَيْرِ الْأَبِ " اهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير