تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كما نص فقهاء الحنفية على منع صورة قريبة من التورق المصرفي، فقد ذكروا ما لو قال رجل لكفيله: تعيّن لي حريراً، بمعنى أن المأمور يشتري حريراً نيابة عن الآمر بثمن آجل ويكفله بالثمن، ثم يبيعه في السوق نقداً، ويحضر النقد للآمر. فقالوا: إن هذا العمل محرم، والزيادة في الثمن المؤجل لا يتحملها الآمر بل يتحملها الكفيل المأمور. [2]

ففي كلتا الصورتين نجد أن المأمور ينوب عن الآمر في توفير النقد من خلال شراء سلعة بأجل ثم بيعها نقداً لطرف ثالث. وهذا يقتضي تحريم التورق المصرفي عند الحنفية.

وهناك من الفقهاء المعاصرين من يرى جواز التورق المصرفي بناء على أنه بيع وشراء، وقد أحل الله البيع وحرم الربا. لكن الراجح هو قول المالكية والحنفية وما أخذ به المجمع من منعها؛

لأن البيع يجب أن يكون محققاً لمقصوده، وهو الانتفاع بالمبيع إما بالاستهلاك أو بالمتاجرة وبيعه بربح، أما بيعه بخسارة فهو حيلة على حصول النقد الحاضر مقابل زيادة في الذمة من جنسه، وهذا هو ربا النسيئة، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالصور والمباني، ولهذا حذر النبي صلى الله وعليه وسلم من الحيل وقال: "لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل." فلو كان مجرد البيع والشراء كافياً في الحكم بالجواز لما كان لتحريم الحيل معنى، لأن كل أنواع الحيل في ظاهرها بيع وشراء، فدل على اعتبار حقيقة المعاملة دون صورتها الظاهرة، فإن كانت حقيقتها نقداً حاضراً يقبضه أحد الطرفين من الآخر مقابل دين له في ذمته بزيادة من جنسه، كان ذلك هو ربا النسيئة، ولا عبرة بكيفية الوصول لهذه النتيجة، لأنها محرمة على كل حال.

ويدل لذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة (وفي رواية بالعين) وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم"، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. والعينة من العين، وهو النقد، كما فسر في الرواية الأخرى، والمقصود هو البيع الذي يحصل منه المبتاع على النقد الحاضر بزيادة في الذمة، كما نص على ذلك شراح الحديث وأئمة اللغة، فالحديث نص في منع كل بيع يكون ذريعة للنقد الحاضر بزيادة في الذمة، وهذا يشمل كل أنواع الحيل للحصول على النقد، سواء كانت العينة الثنائية أو الثلاثية أو التورق المنظم أو غيرها.

فالواجب على المسلم اتقاء الحرام بشتى صوره ومظاهره، والبعد عن الربا شكلاً ومضموناً، إلا إذا كان في حالة اضطرار ولم يجد من يساعده ولا من يقرضه بغير ربا، فالضرورات تبيح المحظورات. والله الهادي إلى سواء السبيل.


[1] المدونة 4/ 125 - 126.
[2] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 163،وانظر بحث "موقف السلف من التورق المنظم" للكاتب، على الرابط: http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=427
-------
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=11033&Itemid=35

ـ[سؤول]ــــــــ[12 - 04 - 05, 03:52 م]ـ
اخي المسيطر: جزاك الله خيرا، والفتوى واضحة.
لكن اخي في هذه الحالة وانا اريد ان اتزوج، واقضي ماعلي من ديون، هل ترى اني من المضطرين؟
وهل برنامج البنك الامريكي، وهو برنامج التورق عن طريق شراء الحديد او النحاس، وتوكيل البنك في بيعها، وفيه فتوى من بعض المشايخ يعرضها الموظف على الزبون لاقناعه بانها حلال.
سؤالي هل من علم ان المشايخ هم من افتى بجواز ذلك؟
وهل هذه الطريقة جائزة، علما ان البنك لا يعطبك السلعة، ولا تراها؟ وانما كل ذلك على الورق فقط.

افيدونتي جزاكم الله خيرا

ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[13 - 04 - 05, 08:25 م]ـ
أخي سؤول
و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب.
و ليس في حالك الاضطرار الذي يبيح لك الحرام.
و الأحكام تؤخذ من النصوص و ليس من فتوى مشبوهة يعرضها الموظف.
أنت تريد الحصول على قدر من المال الآن ثم ترد قدرا أكبر منه في المستقبل .. أليس هذا هو المبنى العام للربا؟
ما الفرق إن تعاملت بالربا مباشرة فأخذت قرضا و رددته لصاحبه بالزيادة؟
ألن تكون حالك هي نفس الحال؟ تحصل على المال و ترده زائدا؟

الأخ المتمسك بالحق
فإذا كنت ترى جواز التورق فهذا النوع من البيع صحيح إن شاء الله.
لا حول و لاقوة إلا بالله
هل تدرك خطورة قولك (فإذا كنت ترى)!
أهكذا تتحدد عنك الأحكام؟ وفق ما يراه الإنسان بالنظر إلى النصوص و إن قل علمه؟ لا وفق ما تحدده النصوص بدلالاتها الحقيقية و التي يقف عليها أهل العلم؟
أم أنك ترى أن الحق يتعدد، وتقر تعدد الأقوال بين التحريم والإباحة في المسألة الواحدة؟
إنا لله و إنا إليه راجعون

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 04 - 05, 08:43 م]ـ
أخي الكريم نصر الدين المصري.

لاتتعجل راجع هذا الرابط:

(بيع التورق)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6977&highlight=%C7%E1%CA%E6%D1%DE

فإذا كنت ترى التحريم فغيرك ممن هم أعلم و أورع و افقه منك يرون الاباحة، فإذا كان الأخ يرى الجواز اما بتقليد عالم (وهذا هو اجتهاد المقلد) او بمتابعته أو بالنظر الى الادلة، فهو مباح عنده.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير