أما الفريق الثاني فلم يستدلوا بأدلة بل كانت أستدلالاتهم من ردودهم علي أقوال الجمهور وهذا قول بعض العلماء الجهابذة ومذهب داوود الظاهري
وأستدلوا بما يلي
1 أن القرأن ذكر وقد تبت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يذكر الله في كل أحواله
2 أن الأصل براءة الذمة فلا نأتم عباد الله بشيء لم يتتبت بنص
أما ردودهم هي كتالي
أما الأية لادلالة فيها لأن الضمير في قوله لا يمسه>> يعود علي الكتاب المكنون والكتاب المكنون يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ أو الكتب التي تحملها الملائكة فان الله تعالي فال >>>
وهذه الأية تفسر الأية الواقعة فقوله >> كقوله > وقوله بأيد سفرة>> كقوله >>
والقرأن يفسر بعضه البعض ولو كان المراد ما ذكره الجمهور لقال لا يمسه الا المطهرون يعني المتطهرين والفرق بينهما أن المطهر اسم مفعول و المتطهر اسم فاعل
وأما بنسبة لحديث عمرو بن حزم فهو مرسل وادا فرضنا صحته بناء علي شهرته فان كلمة الطهارة تحتمل أن يكون طاهرا القلب من الشرك أو البدن من النجاسة أو من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر وقاعدة تقول اذا احتمل الذليل احتمالين بطل الستدلال به
فكيف اذا احتمل أربعة احتمالات
وأما رد علي النظر قالوا نحن لا نقر بالقياس والتعليل وهذا فقط من كان ظاهري
وقال الشيخ العثيمن رحمه الله تعالي وعندي أن ردهم لاستدلال بالأية واضح وأنا أوافقهم علي ذلك وأما الحديث فسنده ضعيف الي أن قال وكنت أميل الي مذهب الظاهرية في هذه المسألة فلما تأملة قوله تعالي > والطاهر يطلق علي طاهر من الحدث الأصغر والأكبر لقول الله >>
ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعبر علي المؤمن يالطاهر لأن الوصف بالامان أبلغ
تبين لي أنه لا يجوز أن يمس القرأن من كان محدثا حدتثا أصغر او أكبر>>>>>>>
وهذه هي المسألة واختلاف فيها القوي بين المخالفين وأقول يجب علي المسلم أن يتبع قاعدة الاحاط سلامة
ولا يمس المصحف وهو علي غير وضوء
والسلام عليكم
ـ[سيف 1]ــــــــ[16 - 04 - 05, 01:10 ص]ـ
السلام عليكم أخي
المسألة واضحة أصلا
فقد صح الخبر عن سلمان وسعد رحمهما الله كما أخبر أخينا سلمان
وكتاب عمرو بن حزم لم يكن دليله
ورد بن حزم غاية في الوهاء حيث ان كل عمدته سياق حديث من طريقه يخالف الثقات عن سلمان حيث فيه يحيى بن العلاء الكذاب
ـ[المغناوي]ــــــــ[18 - 04 - 05, 06:52 م]ـ
السلام عليكم
نعم المسألة واضحة ولكن هل هي واضحة لغيرك
وأقول أن حديث عمرو بن حزم ضعيف وما أنكر هذا أحد من أهل العلم ولكن عمل به الا لأنه تقبلته الأمة وأمة لا تجتمع علي ضلالة وأمة هي تتضمن فقهاؤها وعلماؤها وعوامها وخاصتها فيكيف كل هذا الجم الكبير يتفقون علي ضلالة وهو أن يقولوا بالحديت لم يقل به رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا يوجد في الأمة أحد يقول بغير ما قالت به
وحتي من خالف حكم الوجوب الوضوء لمس المصحف قبلوا به لأن الأمة اخدته بقبول ولأنه جاء فيه أحكام كثير كأحكام الزكات وغيرها من الأحكام
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[18 - 04 - 05, 09:02 م]ـ
قال صاحب البحث الأخ أبو مالك كمال بن السيد سالم في كتابه صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة
فعلم أنه لا دليل على إيجاب الوضوء لمس المصحف , وهو مذهب أبي حنيفة وداود وابن حزم وبه قال ابن عباس وجماعة من السلف واختاره ابن المنذر. والله تعالى أعلم.
قرأت البحث ولم أقرأ كلام الإخوة بعد
أما المؤلف
فمن أين له بهذا النقل عن الحنفية؟!!!!!
ـ[المغناوي]ــــــــ[21 - 04 - 05, 04:47 م]ـ
السلام عليكم
نعم هذا صحييح ان من مذهب الأحناف المنع اما المؤلف اعتمد ذالك أو نسي أو أخطيء
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[12 - 11 - 05, 01:49 م]ـ
يرفع لبيان الحق