تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[14 - 04 - 05, 02:00 م]ـ

أعظم ما احتجَّ بهِ المانعون كتابُ عمرو بن حزمٍ و لا يصحُّ روايةً و تلَقَّاهُ بعضُ أهلِ العلْمِ بالقبول إلاَّ موَاضِعَ كما قال الإمام ابنُ عبدِ البَرِّ في التَّمهيدِ: " وما فيه فمتفق عليه إلا قليلاً " إهـ.

ففي مثلِ هذه المسائِلِ تصحُّ لنا قاعدةُ - الدَّليلُ إذا دخلَ عليهِ الإحتمالُ بَطُلَ بهِ الإستدلاَلُ - (و لا يخفى بُطلاَنُ تعميمِ هذه القاعدة على أيِّ دليلٍ).

فإذا كانَ هذا دليلهُم، أترانا تاركي كتابَ ربِّنا لمثلِ هذه الأدلَّة، إنْ صحَّتْ تسميَتُها أدِلَّة

ـ[المغناوي]ــــــــ[14 - 04 - 05, 03:29 م]ـ

السلام عليكم

هذه المسألة من المسأل المشكلة في الفقه ولنا كلام فيها ان شاء الله

ـ[سيف 1]ــــــــ[14 - 04 - 05, 08:35 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

قول أخينا سلمان هو الصواب يقينا

فقد صح الأثر عن سلمان وسعد رضي الله عنهما

وأما كتاب عمرو بن حزم فلم يكن عمدتنا في الكلام

وأما جدال ابن حزم في مسألة قراءة الجنب للقرآن فهو ليس موضوعنا وان كنا لا نراه

واما رده على أثر على مس الجنب القرآن فقد رده بأقبح صورة فاحتج فيه بسند من طرقه الى سلمان يخالف كل الثقات! ولا عجب أوليس فيه يحيى بن العلاء الكذاب الوضاع المتروك! ولمن تأمل المحلى وجده كثيرا يحتج بالمرسلات واسانيد ضعيفه وقد يكون رد نفس الشخص الضعيف في موضع احتج فيه خصومه به عليه

وليس القصد القدح في ابن حزم فهو لقلبي قريب وعندي عظيم القدر ولكن حتى لا يغتر به من قرأ قوة عباراته والجزم بالحكم

واما الكلام حول حديث (المؤمن لا ينجس) فليس هذا موضعه لأن المسلمين مجمعين ان صاحب الحدث الأكبر والأصغر ليس على طهارة والقرآن يقول بذلك وليس معنى انه ليس على طهارة ان يكون نجسا.فالنجس والله أعلم كما أفهم هو الذي اذا مسك وجب غسل موضعه والأحتراز منه وليس هذا حال المسلم بنص الحديث فالجنب والحائض اذا سلموا عليك ولمسوا ثيابك لم تكن لتغسل يديك او ثوبك منهما وهذا هو معنى لا ينجس

اما كونهم غير طاهرين فنعم ولا يحل لهم مس المصحف

ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[15 - 04 - 05, 07:30 ص]ـ

قال ابو الزهراء غفر الله له (وهو على هذا غير منسجم مع سياق كلامه، لأنه قال فيه: ((ولا بد لحمله على معين من قرينة))، فها هو قد حمله على المحدث حدثاً أكبر، فأين القرينة؟!.

لعلك لم تتنبه لملحظ الشيخ رحمه الله في ان الجنب داخل في الحديث (وهو ان الكافر لا يمسه ,فبقي الجنب والمحدث حدثا اصغر ,,,فالاكبر داخل قطعا ,,,لانه اذا حمل على الاصغر فيدخل فيه الاكبر ضرورة من باب اولى,,, واذا حمل على الاكبر ,,فلا ندري هل يدخل فيه الاصغر او لا ,,فصار الاكبر داخل على كل احتمال فهو من باب اعمال الحديث فيما هو متيقن

واذ دخل الاكبر فلم يدخل لحمل الحديث عليه وانما كان دخوله ضرورة من كل وجه (ففرق بين ان نقول:الحديث مراد به الجنب وبين ان نقول الجنب مراد بالحديث

ـ[المغناوي]ــــــــ[15 - 04 - 05, 07:41 م]ـ

السلام عليكم

كما قلنا أن هذه المسألة من المسائل الشائكة وهذا لما كثر الكلام فيها بين الفقهاء والعلماء

وقد أختلفوا فيها علي قولين المنع و غير المنع

وقالوا من منعوا المس بدون وضوء مستدلين لما قالوا

1 قوله تعالي لا يمسه ألا المطهرون>>>>>>

وجه الدلالة ان الضمير في قوله يعود علي القرأن لأن الأيات أسبقت لثحدث عنه بدليل قوله>

2 حديث عمرو أبن حزم رضي الله الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام ألي أهل اليمن ألا يمس القرأن ألا طاهر>>>>

والطاهر هو المتطهر طهارة حسية من الحدث بالوضوء أو الغسل لأن طهاة المؤمن طهارة كاملة

والمصحف لا يقراءه ألا المؤمنون فلما قال أما علم أن الطهارة الحسية غير الطهارة المعنوية

ويدل لهذا قوله تعاليما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم>>> أي طهارةحسية لأنه قال ذالك في أية الوضوء والغسل

3وهو من التعليل والنظر الصحيح أنه لا يوجد في الوجود كلام أشرف من كلام الله فاذا أوجب الله الطهارة لطواف في بيته فطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به من باب أولي

وهذا كلام الجمهور ومنهم المذاهب الاربعة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير