ذكر أنه لم يجد للعلماء كلام حول هذا إلا عن فقهاء المالكية فقد تكلموا في مسألتين ذكرهما (573 - 579).
المبحث الثالث: القرصنة البحرية، تعد ضرباً من الحرابة.
الفصل الثاني: في الأيمان، وتحته المباحث الآتية:
المبحث الأول: حكم من حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً (585 - 589) هل يحنث؟ ذكر خلاف العلماء ورجح أن يحنث.
المبحث الثاني: حكم من حلف ألا يأكل رأساً فأكل رأس سمكة هل يحنث؟ ذكر خلاف العلماء ورجح أنه لا يحنث إلا أن يكون في بلد يباع فيه رؤوس السمك مفردة.
وإذا كانت تباع مفردة في بلد، فهل يحنث بأكلها في سائر البلاد؟ للشافعية وجهان ورجح النووي أن لا يحنث (591 - 594).
المبحث الثالث: من حلف ألا يأكل بيضاً فأكل بيض سمك هل يحنث؟ ذكر خلاف العلماء ورجح أن لا يحنث إلا أن ينويه (595 - 597).
المبحث الرابع: حكم من حلف ألا يلبس حلياً فلبس لؤلؤاً هل يحنث؟ رجح أن يحنث (599 - 602).
الفصل الثالث: في الأطعمة والصيد،وتحته ثمانية مباحث:
المبحث الأول: في الحيوان البحري الذي يعيش في البحر خاصة وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: ما يحل من الحيوان الذي يعيش في البحر خاصة، ذكر خلاف العلماء ورجح أن جميع حيوان البحر حلال (606 - 614).
المطلب الثاني: حكم ميتة الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر، ذكر خلاف العلماء ورجح أن ميتة البحر تحل بأي سبب ماتت (615 - 624).
المطلب الثالث: حكم ما جزر عنه البحر أو نبذه من السمك مباح باتفاق (625).
المطلب الرابع: حكم أكل الطافي من السمك، ذكر خلاف العلماء ورجح إباحية (626).
المبحث الثاني: في الحيوان الذي يعيش في البر والبحر. وتحته مطلبان:
المطلب الأول: ما يحل أكله مما يعيش في البر والبحر، ذكر خلاف العلماء ورجح أن جميع الحيوانات مما يعيش في البحر فقط، أو في البر والبحر مباحة، إلا الحية والضفدع والتمساح (628 - 631).
المطلب الثاني: حكم الذكاة لما يعيش في البر والبحر من الحيوان، ذكر خلاف العلماء ورجح الاشتراط (232 - 637).
المبحث الثالث: أنواع المحفوظ من السمك وحكم كل نوع ينقسم المحفوظ من السمك بحسب طريقة حفظه إلى قسمين:
القسم الأول: ما ينظف ويحفظ بطريقة صحيحة فهو مباح.
القسم الثاني: لا ينظف ويملح بملح يتخلله ويمتزج بما فيه من الرطوبة، فقد اختلف الفقهاء ورجح حل أكل (639 - 643).
المبحث الرابع: حكم أكل طير البحر، جائز بشرط التذكية.
المبحث الخامس: حكم السمكة التي توجد في بطن أخرى، ذكر خلاف العلماء ورجح أنها تحل مطلقاً (647 - 649).
المبحث السادس: حكم تقطيع الحوت قبل أن يموت،وحكم إلقاءه في النار حياً، وتحته مطلبان:
المطلب الأول: حكم تقطيع الحوت قبل أن يموت، ذكر خلاف العلماء ورجح الجواز (652 - 654).
المبحث الثاني: حكم إلقاء الحوت في النار حياً، ذكر خلاف العلماء ورجح الكراهة (655 - 657).
المبحث السابع: حكم صيد السمك بشيء نجس أو فيه روح، رجح الكراهة (659 - 660).
المبحث الثامن: حكم ما وقع في حجر الإنسان من السمك وهو في السفينة.
هل يملكه أم لا؟ ذكر خلاف العلماء ورجح أنه يملكه (661 - 663).
الفصل الرابع: في مباحث أخرى، وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: حكم لبس الثوب المكلل بالؤلؤ والمرجان للرجال، ذكر خلاف العلماء ورجح التحريم (667 - 671).
المبحث الثاني: حكم المفقود في البحر، ذكر خلاف العلماء في المدة التي تمضي على المفقود، ومتى يمكن اعتباره ميتاً ورجح القول بأن للمفقود حالتان:
الأولى: أن يكون الغالب من حاله السلامة، ففي هذه الحالة ينتظر به تمام تسعين سنة من يوم مولده.
الثانية: أن يكون الغالب من حال المفقود الهلاك فينتظر به تمام أربع سنين ثم يحكم بموته (673 - 678).
المبحث الثالث: المياه الأقليمية، وتحته مطلبان:
المطلب الأول: المراد بالمياه الإقليمية: هي تلك الرقعة من الماء التي تحاذي سواحل الدولة إلى مدى يقره القانون الدولي، وذكر أن هذا يعتبر من باب العرف المعتبر شرعاً (680 - 381).
المطلب الثاني: أقسام المياه البحرية:
أولاً: المياه الداخلية.
ثانياً: البحر الإقليمي.
ثالثاً: المنطقة المتاخمة.
رابعاً: المنطقة الاقتصادية.
خامساً: الجرف القارّي.
سادسا: البحر العالمي.
وكل هذه الأقسام لا مانع شرعاً من اعتبار ما يقر ويتفق عليه فيها بما يحقق المصلحة لاعتبار العرف شرعاً.
ثالثاً: الخاتمة: ذكر فيها النتائج التي توصل إليها من خلال البحث.
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=128
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 12 - 05, 07:24 ص]ـ
"ورجح أن يعطى حكم المكان الذي يبيض ويتوالد فيه"
كلام منطقي، وبذلك يخرج التمساح عن كونه من صيد البحر.
¥