تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد اتفق الفقهاء الأربعة على المنع من إقطاع الظاهرة إقطاع تمليك، أما الباطنة ففيها خلاف رجح أنه يعود الأمر إلى نظر ولي الأمر فيقطعها بحسب المصلحة إقطاع انتفاع لا تمليك.

النوع الثاني: إقطاع استغلال: أي استفادة من غير تمليك، وهو جائز.

النوع الثالث: إقطاع إرفاق: وهو أن يقوم الإمام بإعطاء أحد الأفراد مكاناً في المرافق العامة وهو جائز (481 - 495).

المبحث الثالث: ملكية مياه البحر، وما يستخرج منه البحر ملك للجميع يستوي فيه جميع الناس (497 - 499).

المبحث الرابع: حماية الثروة السمكية.

من حق الدولة تنظيم الصيد حفاظاً على الثروة السمكية (501 - 503).

الفصل الخامس: متفرقات في باب المعاملات.

الباب الأول: الرياضات البحرية.

المطلب الأول: أنواع الرياضات البحرية:

1 - السباحة.

2 - الغوص.

3 - رياضة صيد الأسماك.

4 - رياضة التجديف

5 - رياضة الشراع واليخوت.

6 - رياضة الانزلاق على الماء.

7 - رياضة الباليه المائي.

المطلب الثاني: ضوابط شرعية لممارسة الرياضة البحرية:

1 - أن لا تلهي عن واجب شرعي.

2 - مراعاة المقاصد الحسنة " الشرعية " عند مزاولة الرياضة.

3 - ستر العورات والبعد عن مواطن إثارة الغرائز.

4 - عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو غالب.

5 - البعد عن المكاسب المحرمة في الرياضة.

6 - أن لا يترتب على إقامة المسابقات الرياضية موالاة أو معاداة (508 - 517).

المطلب الثالث: العوض في المسابقات البحرية، ذكر خلاف العلماء ورجح جوازه في كل ما يستعان به على الجهاد (518 - 529)، ثم ذكر خلاف الفقهاء في حكم المسابقة على السفن ورجح الجواز.

المبحث الثاني: غصب بعض الألواح وتركيبها في السفن، له حالتان:

الأولى أن يطالبه بهذه الألواح والسفينة على الساحل، اختلف العلماء، وقد رجح أنه يلزم الغاصب بقلع الألواح من السفينة إذا طولب بذلك.

الثانية: أن يطالب مالك الألواح بها والسفينة في لجة البحر، ذكر خلاف العلماء ورجح أنه لا تقلع ما دامت السفينة في اللجة إذا كان يخاف من قلعها على السفينة (531 - 540).

المبحث الثالث: الشفعة في السفن (541 - 546)، الخلاف فيها هو نفس الخلاف في المنقول وقد رجح عدم ثبوته.

المبحث الرابع: في اللقطة، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: ما يجده الشخص مما سبق عليه ملك، له حالتان:

الأولى: أن يكون من المباحات التي لم يسبق عليها ملك من وجد شيئاً من ذلك فهو له.

الثانية: ما يجده الشخص مما سبق عليه ملك، ذكر خلاف العلماء ورجح أنه لقطة يعرّف.

ثم هل يستحق المستخرج لهذه الأموال أجرة أو لا؟

ذكر خلاف العلماء ورجح أنه يستحق (548 - 554).

المطلب الثاني: حكم الدرّة التي توجد في بطن السمكة إذا اصطاد شخص سمكة فوجد في بطنها درّة فلا تخلو الدرة من حالتين:

الأولى: أن يكون فيها أثر لآدمي فتكون لقطة.

الثانية: أن لا يكون فيها أثر لآدمي فهي للصياد فإن باع الصياد السمكة التي تحتوي على الدرّة ولم يعلم بها فوجدها المشتري، فقد اختلف العلماء فيمن يملكها على قولين رجح أنها للصائد. (555 - 558).

المبحث الخامس: تبرع من اشتد عليه عاصف البحر، ذكر خلاف العلماء ورجح أنه لا ينفذ تبرعه إلا في الثلث فقط (559 - 562).

الباب الثالث: في الجنايات والحدود والأيمان والأطعمه والصيد ومسائل أخرى، وتحته أربعة فصول:

الفصل الأول: في الجنايات والحدود، وتحته ثلاثة مباحث:

المبجث الأول: حكم الخارق للسفينة إذا مات بسبب فعل أحد، له أربعة أحوال:

الحالة الأولى: أن يتعمد هذا التخريق ويفعل ما يفرقها غالباً فقد اختلف العلماء ورجح وجوب القصاص.

الحالة الثانية: أن يخرق السفينة بهدف إصلاحها فقد اختلف العلماء ورجح أنه يعد خطأ محضاً.

الحالة الثالثة:إذا خرقها لغير إصلاحها بما لا يهلك غالباً فتلف به أحد فهو شبه عمد.

الحالة الرابعة: أن يكون الخرق خطأ محضاً منه، فهو يعد خطأ محضاً.

المبحث الثاني: السرقة في السفينة، ذكر خلاف العلماء في اشتراط كون المال المسروق في حرز أم لا؟ ورجح أنه يشترط إخراج المسروق من حرزه، ثم ذكر هل تعد السفينة حرزاً لما فيها من الأموال أو لا؟ ومتى تكون السفينة بذاتها محرزة في البحر؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير