مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ} [النحل: 601]، وقال - سبحانه -: {لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 82].
ولكن لا بد أن تُقدَّر الضرورة بقدرها بعد تحقق كونها ضرورة ملجئة، وتعيُّن التجنس مُزيلاً لها؛ بشرط أن لا تذوب شخصيته في شخصية الكفار، وأن يأمن على نفسه وأهله وأولاده الفتنة، وأن يستشعر انتماءه للإسلام وأهله، وينوي الرجوع إلى بلاد المسلمين متى زال عذره، وأن ينكر المنكرات بقلبه إن لم يمكنه ذلك بيده ولسانه، وأن يتخير البلد الذي يستطيع فيه إظهار دينه بلا غضاضة عليه؛ كحال المسلمين عند هجرتهم إلى الحبشة.
وانتفاء المفاسد التي ذكرناها آنفاً في حقه؛ فهذا باب يسوغ فيه النظر والاجتهاد والموازنة بين المصالح والمفاسد، {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 022]، والله عند قلب المرء ولسانه ولا يخفى عليه شيء من أمره. والله - تعالى - أعلم.
(*) رئيس مجلس إدارة مركز فجر للغة العربية.
[1] أخرجه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب «لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه»، (2442)، ومسلم: كتاب البر و الصلة والآداب، باب «تحريم الظلم»، (2580) من حديث عبد الله بن عمر.
[2] لسان العرب، لابن منظور (2/ 383)، القاموس المحيط، للفيروزآبادي (2/ 212).
[3] القانون الدولي الخاص، د. هشام صادق علي وحفيظة السيد الحداد، القسم الأول، الجنسية (ص 57).
[4] الأحكام العامة في قانون الأمم، د. محمد طلعت الغنيمي (ص646)، ط. منشأة المعارف.
[5] القانون الدولي الخاص وأحكامه في الشريعة، لعبد الرحمن عبد العزيز القاسم، (ص25).
[6] التنظيمات الدولية لبول روتييه (ص146)، ط. دار المعرفة.
[7] القانون الدولي الخاص، لهشام صادق علي (ص65).
[8] القانون بين الأمم، مدخل إلى القانون الدولي العام، لجيرهارد فان غلان (ص215)، ط. دار الجيل.
[9] القانون الدولي الخاص، لهشام صادق علي (ص65) وما بعدها، مذكرات علي علي سليمان (ص195 - 200).
[10] الوسيط في أحكام الجنسية، د. فؤاد عبد المنعم رياض، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983م، ص (18).
[11] مقدمة ابن خلدون، الفصل الثالث والعشرون، (2/ 505)، ط. سلسلة التراث.
[12] عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، وكان الشيخ عبد اللطيف قد درس في الأزهر الشريف قرابة ثلاثين عاماً، وتوفي سنة (1292 هـ - 1875م).
[13] انظر: فتاوى محمد رشيد رضا، (5/ 1748)، آثار ابن باديس (3/ 309)، قضايا فقهية معاصرة، للبوطي (ص201)، حكم التجنس بجنسية الدول غير المسلمة، لمحمد السبيل، (ص71)، الهجرة إلى بلاد غير المسلمين، لعماد بن عامر، (ص278)، مجلة البحوث الإسلامية، العدد 32، سنة1412هـ.
[14] فقه الأقليات المسلمة، لخالد عبد القادر، (ص 608)، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، لمحمد تقي العثماني، (ص329)، مجلة الفقه الإسلامي/ الدورة الثالثة، العدد الثالث، سنة 1987م.
[15] مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الأول 1407، (ص 195)، والعدد الثالث (2/ 1103، 1113، 1119، 1152، 1157).
[16] انظر: كتاب «الأحكام السياسية للأقليات المسلمة»، سليمان بن محمد توبولياك، ورسالة «الأقليات الإسلامية وما يتعلق بها من أحكام في العبادة والإمارة والجهاد»، لمحمد درويش محمد سلامة، من رسائل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى.
[17] أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب «في الإقامة بأرض الشرك»، من حديث سمرة بن جندب، والحديث حسّنه الشيخ الألباني في الصحيحة (5/ 434/ح2330).
[18] أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب «النهي عن قتل مَن اعتصم بالسجود»، والترمذي: كتاب السير، باب «ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين»، (1604)، والنسائي: كتاب القسامة، باب «القود بغير حديدة»، (4780)، وروي مرفوعاً - بذِكر جرير بن عبد الله - ومرسلاً، والمرسل أصح. والحديث حسّنه الشيخ الألباني في الصحيحة (2/ 227/ح636).
[19] أخرجه النسائي، كتاب الزكاة، باب «من سأل بوجه الله»، (2568)، من حديث معاوية بن حيدة. والحديث حسّنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (7748).
[20] أخرجه النسائي، كتاب البيعة، باب «البيعة على فراق المشرك»، (4175)، من حديث جرير بن عبد الله، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع (25).
[21] أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب «تأمير الإمام الأمراء على البعوث .. »، (1731) من حديث بُريدة.
[22] أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب «من سورة التوبة»، (3095) بنحوه، والبيهقي في «الكبرى» (10/ 116) برقم (20137)، والطبراني في «الكبير» (17/ 92) برقم (218)، وهو في الصحيحة برقم (3293).
[23] أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب «قول النبي: من حمل علينا السلاح .. »، (98) من حديث ابن عمر.
[24] فقه الأقليات المسلمة (ص608)، نقلاً عن الزحيلي في مقابلة خاصة.
[25] مجموع الفتاوى، لابن تيمية (20/ 48).
[26] الفتوى للحاج عبد الرحمن باه والقاضي تقي الدين العثماني. انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة: لمحمد تقي الدين العثماني (ص329 - 331)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 3، العدد 3، سنة 1987م، (2/ 1130
¥