وعامة فكلامه فيه فوائد العصا وأهميتها وأما أن يكون فيه دليل على سنيتها مطلقاً فلا أجد اللهم إلا ما ورد فى كلامه من أقوال لبعض أهل العلم وعلى رأسهم ابن عباس -ضي الله عنه- ولكن كما قلت يحتاج إلى تخريج فليساعدنىالأخوة فى ذلك وكذا ما أشرت إليه مما قد أُشكل علي وإن كان فى كلامه فوائد أخرى قد خفيت علي -وهذا ما أظنه- فليفيدنى الأخوة بها ...... والله أعلم.
ولى سؤال قد أُشكل علي وهو:
هل اتُخذت العصا من قبيل العادة أم من باب العبادة؟
... وختاماً فقد وقفت على كلام طيب للعجلوني-رحمه الله- فى كتابه (كشف الخفا) أنقله لكم ففيه فائدة فى البحث:
1025 - التوكؤ على العصا من سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
قال القاري كلام صحيح وليس له أصل صريح وإنما يستفاد من قوله تعالى {وما تلك بيمينك يا موسى} ومن فعل نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كما بينه في رسالة قال وأما حديث من بلغ الأربعين ولم يمسك العصا فقد عصى فليس له أصل انتهى
وقال ابن حجر الهيتمي روى ابن عدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال التوكؤ على العصا من أخلاق الأنبياء وكان صلى الله عليه وسلم يتوكأ عليها
ورواه الديلمي بسند عن أنس رفعه حديث حمل العصا علامة المؤمن وسنة الأنبياء وروي أيضا كانت للأنبياء كلهم مخصرة يختصرون بها تواضع لله عز وجل
وأخرج البزار والطبراني بسند ضعيف حديث: إن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم
وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصاه. انتهى
وأما حديث: من خرج في سفر ومعه عصا وارى فيه الله بكل سبع ضار ومن بلغ أربعين سنة عدله ذلك من الكبر والعجب فقد قال فيه ابن حجر المكي في فتاواه نقلا عن السيوطي أنه موضوع.
(ملاحظة: فيه أثار أحب من الأخوة أن يخرجوها)
وجزاكم الله خيراً يا أخوة وأعتذر عن الإطالة وأسأل الله أن ينفعنا بكل ما كُتب فى هذا الملتقى الكريم وبارك الله فيكم ونفع بكم وجعلكم أئمة تهدون بأمره ... ولا تنسونى والمسلمين أجمعين من صالح دعائكم ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[25 - 11 - 05, 04:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أتمنى من الإخوة التعليق على ما ذكرته فالأمر هام فأنا أعرف أشخاص أفاضل يتخذون العصا مطلقاً ويقولون أن ذلك من السنة ...
فأتمنى من الإخوة التوضيح فإن كانت سنة تبعناها وإن لا أنكرنا على من يقول أن ذلك من السنة ..
بارك الله فيكم يا إخوة ورعاكم وحفظكم ..
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[19 - 09 - 07, 05:34 ص]ـ
وَعَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ رضي الله عنه قَالَ: {شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ.
(الشرح):
وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئاً على عصا أو قوس.
هذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله من طريق شهاب بن خراش قال حدثنا شعيب بن زريق الطائفي عن الحكم به.
وشهاب صدوق وشعيب بن زريق قال عنه يحي بن معين ليس به بأس وذكره الإمام ابن حبان رحمه الله في ثقاته فهو صدوق.
والحديث إسناده حسن وقد أخذ من هذا الحديث بعض الفقهاء استحباب حمل العصا في الخطبة ووجه الاستحباب عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ومجرد الفعل يدل على الاستحباب
وقال بعضهم يستحب الاتكاء على السيف ليعلم الناس أن هذا الدين قد قام على السيف وفي هذا نظر، والحق أن المراد من حمل العصا هو الإتكاء عليه فإذا حصل الاتكاء بعصا أو بقوس أو بجدار المنبر أو غير ذلك صح فليس الاتكاء على العصا مسنوناً من كل وجه، فإن الاتكاء بالعصا من باب التأسي العام كإعفاء شعر الرأس وإطلاق الأزرار ونحو ذلك، فهذه الأمور تفعل من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا من باب السنية والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم نوعان:
النوع الأول: ما يراد به العبادة أو ما دلت عليه قرينة أن المراد من فعله التشريع فهذا التأسي سنة.
¥