ـ[ابو نعيم النجار]ــــــــ[30 - 01 - 06, 02:20 ص]ـ
وهذا كلام له صلة بالموضوع للشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى تجده في الجزء الثاني عشر من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ وهناك أجوبة أخرى للشيخ رحمه الله في نفس الموضوع
سئل فضيلة الشيخ: عن رجل دخل مع الإمام بنية صلاة الوتر ثم تذكر وهو يصلي أنه لم يصل العشاء فقلب النية عشاء فهل يصح؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يصح، لأن من القواعد: ((إن الانتقال من معين إلى معين لا يصح)) مثل أن يدخل إنسان في صلاة العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء،ففي أثناء الصلاة قلب العصر إلى ظهر فلا يصح، لأن العبادة المعينة لابد أن ينويها من أولها قبل أن يدخل فيها، لأنه لو نوى من أثنائها لزم أن يكون الجزء السابق على النية الجديدة خالياً من نية الصلاة التي انتقل إليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) (1). ففي المثال السابق لا تصح لا الظهر ولا العصر، العصر لا تصح، لأنه أبطلها بانتقاله إلى الظهر، ولا تصح الظهر لأنه لم ينوها من أولها.
وهناك انتقال من مطلق إلى معين، ولا يصح أيضاً مثل: رجل قام يصل تطوعاً، ثم ذكر أنه لم يصل الفجر فنواها عند صلاة الفجر فلا يصح تطوعاً، لأنه انتقل من مطلق إلى معين، والمعين لابد أن ينويه من أوله.
وهناك انتقال من معين إلى مطلق فيصح مثل: رجل دخل يصلي بنية الفجر ثم بدا له أن يجعلها سنة مطلقة – ليست السنة الراتبة لأن الراتبة معينة – فيصح لأن نية الصلاة المعينة تتضمن في الواقع نيتين: نية مطلق الصلاة، ونية التعيين، فإذا ألغي نية التعيين بقي مطلق الصلاة، فهذا الرجل الذي حول نيته الفريضة التي هي الفجر إلى نفل مطلق عمله صحصح، لأن نية الصلاة المفروضة تشتمل على تعيين وإطلاق فإذا ألفي التعيين بقي الإطلاق، وبناء على ذلك ننظر إلى المسألة التي سأل عنها السائل، فالسائل دخل مع الإمام بنية الوتر ثم ذكر أنه لم يصل العشاء فحول النية إلى صلاة العشاء فلا تصح، وعلى السائل أن يعيد صلاة العشاء وكذلك الوتر إن أحب إعادته لكن يعيده شفعاً.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[21 - 10 - 07, 10:24 ص]ـ
وتحديد المقصود لذاته وغير المقصود لذاته (الوسائل) مرجعه للشرع، فالأول يحتاج لنية، والثاني لا يحتاج لنية أصلا كالوضوء عند الأحناف، وعندما رد الجمهور على كلام الأحناف أثبتوا أن الوضوء عبادة تكفر بها الخطايا فيحتاج لنية.
وعليه فأرى والله أعلم أن من مثل لغير المقصود بذاته بغسل الجمعة فلا يصح تمثيله لحاجة كل غسل لتمييزه عن غيره بالنية، فمن اغتسل بنية التبرد، وليس رفع الحدث فلا يصح غسله عن رفع الحدث.
وعليه فالأليق وضع غسل الجمعة والجنابة مع المقصود لذاته.
وهذا كلام الشيخ الألباني حول مسألة جمع النية في غسل الجمعة والجنابة.
قال -رحمه الله - في تمام المنة - (ص/126: 129): ومن (مسائل تتعلق بالغسل) قوله - أي الشيخ سيد سابق - رحمه الله في فقه السنة -: " 1 - يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وجمعة إذا نوى الكل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى "
قلت: الذي يتبين لي أنه لا يجزىء ذلك بل لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة فيغتسل للحيض غسلا وللجنابة غسلا آخر أو للجنابة غسلا وللجمعة غسلا آخر لأن هذه الأغسال قد قام الدليل على وجوب كل واحد منها على انفراده فلا يجوز توحيدها في عمل واحد ألا ترى أنه لو كان عليه قضاء شهر رمضان أنه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء وهكذا يقال في الصلاة ونحوها والتفريق بين هذه العبادات وبين الغسل لا دليل عليه ومن ادعاه فليتفضل بالبيان
واستدلال المصنف بقوله صلى الله عليه وسلم: " وإنما لكل امرئ ما نوى " لا وجه له ههنا وليس له العموم الذي نزع إليه المصنف إذ المعنى: له ما نوى من النية الصالحة أو الفاسدة في العمل المشروع بمعنى أن العمل المشروع لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا كانت النية فيه صالحة بخلاف ما إذا كانت النية فاسدة
¥