تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الامام البخاري يفصل بين الخيلا وغير الخيلا في الاسبال]

ـ[لقمان]ــــــــ[10 - 11 - 02, 11:39 م]ـ

اثنا قراءتي لصحيح البخاري وجدت انه افرد بابا للا سبال من دون خيلا وذكر فيه حديثي ابا بكر وصلاة الكسوف التي يذكر فيها ان الرسول دخل المسجد وهو يجر ازارة.

ما هو الرد على من استدل بهذين الحديثين

وفق الله الجميع

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 11 - 02, 12:09 ص]ـ

مذهب أبي حنيفة وأحمد (رواية حنبل) والشافعي هو جواز الإسبال في غير الخيلاء، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام وكذلك ابن عبد البر من المالكية

على أية حال المسألة عند المتأخرين متعلقة بخلاف أصولي

والمسألة سبق بحثها سابقاً فراجع المواضيع القديمة لو سمحت

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[11 - 11 - 02, 01:35 ص]ـ

وماذا نفعل بهذا الحديث يا إخوة؟

عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: مررت على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبدالله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد، فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين (مسلم 2086).

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 11 - 02, 02:07 ص]ـ

نحمل المطلق على المقيَّد وفق القاعدة الأصولية

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 11 - 02, 11:15 ص]ـ

في حمل المطلق على المقيد لابد من اتحاد الحكم والسبب وهذا قول الجمهور الا بعض الشافعيه ....

**** هل يتصور من ابن عمر انه كان يفعله خيلاء؟؟؟!!!!

ـ[بو الوليد]ــــــــ[11 - 11 - 02, 07:32 م]ـ

ألا يدل مجرد الإسبال على وجود الكبر؟!!

وحسب علمي أن غاية ما جاء في الأحاديث الصحيحة النهي عن الإسبال مطلقاً، وفي بعضها يقرن الإسبال بالخيلاء كما في حديث ابن عمر: بينما رجل يمشي .. الحديث.

والذي اختاره بعض المحققون حرمة الإسبال دون خيلاء وعده من الكبائر مع الخيلاء ..

وفي هذا القول إعمال للأدلة كلها ..

لكن أريد جواباً على سؤالي السابق؛؛ جزاكم الله خيراً ...

والله أعلم.

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[11 - 11 - 02, 11:58 م]ـ

قال بجواز الاٍٍٍٍٍٍٍسبال بلا خيلاء النووي وابن حجر والصنعاني ... والمسألة تحتاج تحرير

ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[12 - 11 - 02, 12:35 ص]ـ

مما يدل على أن الإسبال من الكبر، ما رواه أبو داود في سننه وغيره من حديث أبي جري جابر بن سليم، وفيه: (( .. وإياك وإسبال الإزار، فإ ن الأزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة .. )).

وهو حديث ثابت، والله أعلم.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[12 - 11 - 02, 01:18 ص]ـ

الحمد لله ...

نعم أخي الشيخ التطواني وهو عند أحمد أيضا في موضعين - على ما أذكر - وفي إحداهما قصة.

وفي إحداهما: ....... تسبيل الإزار فإنه خيلاء .....

على أن الجمهور يقول بالكراهة يخصصونه بالخيلاء , من الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم

ومن ردودهم على الحديث الذي أورده الشيخ هيثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتغي الأفضل لبعض أصحابه ولا يرضى لهم بالمفضول

والذي أدين الله به ما ذكره أخونا أبو الوليد فوق.

تحريمه , وعده من الكبائر مع الخيلاء.

فإن الخيلاء حرام على كل حال مع الإسبال أو التقصير اتفاقا.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 11 - 02, 11:52 ص]ـ

للصنعاني رحمه الله رسالة نافعة حول تحريم الاسبال .. والذي اذكر انه قال بتحريم الاسبال فيها مطلقا .... لكن لعل الشيخ عبدالله اعلم ... ولعي اراجعها ان شاء الله ..

وهي على العموم رسالة نافعة ....

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 11 - 02, 04:42 م]ـ

ظاهر التقييد بقوله: خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم.

قال البويطي في مختصره عن الشافعي: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء , ولغيرها خفيف (كأن هناك خطأ مطبعي) , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انتهى

قال السفاريني في كتابه "غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب":

واستدل له برواية حنبل عن الإمام رضي الله عنه أنه قال عن جر الإزار: إذا لم يرد به خيلاء فلا بأس به , وهو ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب كما في الآداب الكبرى للعلامة ابن مفلح. وقال صاحب المحيط من الحنفية: روي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار , وكان يجره على الأرض , فقيل له: أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال: إنما ذلك لذوي الخيلاء , ولسنا منهم. قال في الآداب: واختار الشيخ تقي الدين عدم تحريمه , ولم يتعرض للكراهة , ولا عدمها. وقال أبو بكر عبد العزيز: يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين , وإلى شراك النعل. وهو الذي في المستوعب , وطول الإزار إلى مراق الساقين , وقيل إلى الكعبين انتهى

وقد رجح المرداوي أنه (في المذهب الحنبلي) لو أن الثوب طويل بلا حاجة فهو مكروه، وإلا فهو مباح إن لم يكن هناك خيلاء.

الخلاصة نستنتج بإضافة هذا إلى مقولة الأخ المتمسك بالحق أن أبا حنيفة والشافعي وأحمد لم يكونوا عارفين بالأصول (!!)، والله المستعان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير