تعارض فعل النبي الكريم مع قوله ... والخصوصيّة
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[30 - 10 - 02, 04:47 ص]ـ
هذان حديثان يدلان على أنّ الصحابة الكرام لم يفهموا من تعارض قول النبي (صلى الله عليه وسلم) وفعله: الخصوصيّة:
(*) عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين (متفق عليه).
(*) عن أم سلمة (رضي الله عنها) سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما ... (متفق عليه).
فما قولكم؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 10 - 02, 08:45 ص]ـ
أخي الشيخ هيثم وفقه الله ..
الذي أعلمه أنه ليس بالضرورة أن يكون التعارض للخصوصية
* فقد يكون للخصوصية كما في المثال الأول الذي تفضلت بذكره.
لأنه قال - بأبي هو وأمي -: (إني لست كهيئتكم إني ... )
* وقد يكون معناه النسخ سواء الذي هو إلغاء النص , أو إلغاء حكمه.
لذلك قالوا في الأصول:
عند تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله نقدم القول
لاحتمال الخصوصية.
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[30 - 10 - 02, 11:54 ص]ـ
أخواي هيثم حمدان وأبو حمزة السلفي بارك الله فيكما
أرجو منكما أن ترجعا إلى كتاب ((افعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية)) (2/ 183ـ 212) د. محمد سليمان الأشقر ففيه مايشفي الغليل.
وفي آخره ملحق الصور التفصيلية لاختلاف القول والفعل مع بيان الحكم في كل منهما في أخر الكتاب المذكور أعلاه (2/ 229).
ثم إن رسالة العلائي التي خصها بهذا الموضوع مطبوعة واسمها ((تفصيل الاجمال في تعارض الأقوال والأفعال)) بدار الحديث تحقيق د. الحفناوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
أخوكم أبو إبراهيم الحلبي
[email protected]
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 10 - 02, 12:37 م]ـ
القول بالخصوصية عند التعارض فيه بعد ..... وهذا القول مشى عليه الشوكاني في النيل ... فكل ما تعارض عنده قول وفعل قال انه خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم؟؟!!!
والاظهر انه دليل على الكراهية الا اذا دلت القرائن اما على نسخ او خصوصية او غيره اما الاصل في ذلك الدلالة على الكراهية وعند التأمل تجد انه حكم غالب الاحكام التى يعارض فيها قول النبي فعله .....
لانه ليس من عادة رسول الهدى اذا نهى عن امر او امر به ان يقول هو نهي لكن دون عزيمة او مكروه .. أو ما شابه ذلك .... الا فيما ندر كحديث ام عطيه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا .....
اما بقية الاوامر فتكون دالة على الوجوب الا اذا دلت قرينة على غير ذلك ومن هذه القرائن ان يترك الفعل رسول الهدى عليه الصلاة والسلام فهذه قرينة على الاستحباب وعدم الوجوب ......
وكذلك الحرام والمكروه حال النهى ..... ولا يقال ان الرسول فعل امرا مكروها بل انه في حقه واجبا لانه من باب البلاغ وذكر الحكم.
والله اعلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 10 - 02, 01:45 م]ـ
اخي الحبيب ابن وهب قلتم حفظكم المولى ((اظنه لايخفى عليك قول الشيخ ابن باز في هذا الحديث
وتعليقه على عبارة ولم يعزم علينا
وراى ان ذلك راي من الصحابية او نحو من ذلك
والاصل ان النهي للتحريم)) ....
نعم هذا فهم الصحابية ولا شك لكنها انما فهمت ذلك من قرينة ظهرت لها والقرائن يكفى فيها غلبة الظن كما هو معلوم ..... فقولها ولم يعزم علينا قرينة على عدم التحريم ... قال الحافظ ابن حجر في الفتح ناقلا عن القرطبي ,,,وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم.
وقال ابن حجر رحمه الله: أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. اهـ
وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: معناه: نهانا رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذلك نهي كراهة تنزيه لا نهي عزيمة تحريم، ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس بحرام، لهذا الحديث ... اهـ
ومن قال بالتحريم استدل بادلة اخرى موجودة في مظانها من كتب الخلاف .....
وكذلك في هذا السياق حديث جابر ....
وقد بوب البخاري عليهما بقوله رحمه الله:
باب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تُعرف إباحته، وكذلك أمره.
وهذا ظاهر .. والله تعالى اعلم ....
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 10 - 02, 02:03 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي وهج البراهين.
أخي المتمسك ...
وأنا أيضا أقول بألا يلتجأ إلى القول بالخصوصية إلا مع الدليل.
وكذلك النسخ , لا يقال به إلا عند عدم إمكان الجمع , لأن في القول به مع إمكان الجمع إهمال لنص , وإعما لالنص أولى كما هي القاعدة
وقد قلت هذا هنا من قبل
أما كلام أخي الشيخ هيثم فكان حول فهم الصحابة للتعارض , فلم أزد على أن قلت هو محتمل للخصوصية.
فالذي أراه والله أعلم أن هذا هو سبب استفصال الصحابة عند التعارض
لأنهم لم يفهموا من التعارض الخصوصية على أي حال.
بل قد يكون نسخا للنص بالكلية , كما قد يكون نسخا لحكمه , فكراهة بعد تحريم , واستحباب بعد وجوب
كما قد تكون ثم خصوصية , عند قيام الدليل عليها كما في الوصال.
على كلٍ أنا أوافقك على كل ما قلت.
جزاك الله خيرا.
¥