تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صلاة الوتر بين الأحناف والشافعية فهل من حكم]

ـ[وهج البراهين]ــــــــ[19 - 11 - 02, 09:31 ص]ـ

كثيراً ما يجري الخلاف في هذه الأيام المباركة بين بعض أئمة المساجد في قضية صلاة الوتر على مذهب الأحناف والشافعية

فالأحناف يقولون الوتر واجب. فينفردوا عن الشافعية. بحجة أن الشافعية يرون أن الوتر سنة ويصلونه ركعتين بركعة

فالرجاء الحل لهذه القضية يا أهل الهمم العلية بالنصوص والأدلة الشرعية ..

ثم ما صحة هذا الأثر الذي يتناقله الأحناف في كتبهم

رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - رَأَى رَجُلًا يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ , فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْبُتَيْرَاءُ؟ لَتَشْفَعَنَّهَا أَوْ لَأُؤَدِّبَنَّك.

ثم ما رأيكم بمثل هذا الإجماع؟!

وَفِي ((الْهِدَايَةِ)): حَكَى الْحَسَنُ إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الثَّلَاثِ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ.

وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ((لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ)).

ولكم جزيل الشكر

ـــــــــــــــــــــ

أخوكم

وهج البراهين

[email protected]

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[19 - 11 - 02, 10:51 ص]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجالس شهر رمضان:

فيُوتِرُ بركعةٍ مفردة لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلّم: «منْ أحبَّ أنْ يُوتِر بواحدةٍ فَلْيفعلْ»، رواه أبو داود والنسائي. ويُوْتِر بثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «مَنْ أحبَّ أن يوتر بثلاثٍ فلْيَفْعَل»، رواه أبو داود والنسائي. فإنْ أحب سَرَدَها بسلامٍ واحدٍ لما روى الطحاويُّ أنَّ عُمر بنَ الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاثِ ركعاتٍ لم يسلِّم إلاَّ في آخرهِنَّ. وإنْ أحبَّ صلَّى ركعتين وسلَّم ثم صلَّى الثالثة لِمَا روى البخاريُّ عن عبدالله بن عُمَر رضي الله عنهما أنَّه كان يسلَّمُ بين الرَّكعتين والرَّكعةِ في الوترِ حتى كان يأمرُ ببعض حاجته.

ـ[الطارق بخير]ــــــــ[20 - 11 - 02, 10:10 م]ـ

أخي (وهج البراهين) سؤالك لم يتضح تماما]!

فهل ينفرد الأحناف عن الشافعية لأن الشافعية يقولون بالاستحباب، والأحناف يقولون بالوجوب بغض النظر عن عدد الركعات؟

وإنما السبب اختلاف النية؟

فإن كان كذلك فينبغي عليهم ألا يفعلوا، فاختلاف نية الإمام عن المأموم لا يضر شيئا، بدليل ما كان يفعله معاذ - رضي الله عنه -، فإنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم ينقلب إلى مسجد قومه فيصلي بهم العشاء، هي له نافلة، ولهم فريضة.

وإن كنت تقصد أن الأحناف ينفردون عن الشافعية لأن الشافعية يوترون بواحدة منفصلة، والأحناف يريدون ثلاثا متتابعات، فالحق أحق أن يتبع، فإن السنة ثبتت بهذا وبهذا، وإن كان الأفضل الفصل أعني فصل ركعة الوتر عن الركعتين قبله في حال الإيتار بثلاث، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تشبيه الوتر بالمغرب.

فينبغي أن يعلم الأحناف السنة، فهي الأولى بالاتباع، فإن خشيت الفتنة، وكان القوم لا يرضون إلا بمذهبهم فترك المستحب مستحب لتأليف القلوب،

فالخلاف شر، وابن مسعود أتم مع عثمان - رضي الله عنهما - في منى، مع أن ابن مسعود كان يرى أن الصلاة يجب أن تقصر، وكان عثمان يرى الإتمام، وله عذره في ذلك واجتهاده - رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين -،

والشاهد أن الصحابة تابعوا عثمان - رضي الله عنه - لأجل اتحاد الكلمة، فينبغي للشافعية - إذا أبى الأحناف إلا المداومة على الثلاث - أن يسايروهم في ذلك، والسنة تحتمل هذا الذي يريدون، والله أعلم.

ـ[أبوإسحاق الوهراني]ــــــــ[01 - 01 - 10, 10:36 ص]ـ

السلام عليكم ولكن ماهو دليل الأحناف بأن الوثر واجب بخلاف أهل العلم الاخرين الذين يرونه غير وجب وتاركه لا يأثم إنما هو تقصير أفيدونا جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير