هل إطالة اللِّحى جداً ..... من السنة .. ؟
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[09 - 11 - 02, 08:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
هل إطالة اللِّحى جداً ..... من السنة ...
بناءاً على هذه الروايات والآثار ... ومنها: ...
- (رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)
حسن صحيح أبي داود 2066
- (كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه)
رواه ابن ابي شيبة في المصنف (8/ 563 رقم 5537)
من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح قال: كان القاسم ....
- (عن أبي هلال قال: سألت الحسن وابن سيرين فقالا:
لابأس أن تأخذ من طول لحيتك)
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 564 رقم 5541)
من طريق وكيع عن أبي هلال قال: سألت الحسن وابن سيرين ...
- (عن الحسن قال: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها)
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 563 رقم 5536)
من طريق عائذ بن حبيب عن أشعث عن الحسن ...
- (عن طاووس أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه)
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 563 رقم 5535)
من طريق أبي خالد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه طاووس ..
- (عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال: كانوا ينطبون لحاهم ويأخذون من عوارضها)
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 564 رقم 5542)
من طريق وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ...
جزاكم الله خيراً ...
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 11 - 02, 09:26 م]ـ
فتوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله:
نص السؤال
هل يجوز الأخذ من اللحية وتخفيفها، وجزاكم الله ألف خير عن المسلمين.
نص الفتوى
(أخي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين متفق على صحته، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم - ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك - وهو المعتمد عند أهل العلم
وقد قال الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وقال عز وجل: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب، أما الحديث الذي رواه الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجل يدعى عمر بن هارون البلخي، وهو متهم بالكذب، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار مع مخالفته للأحاديث الصحيحة فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه، ولا الاحتجاج به في مخالفة السنة الصحيحة، والله المستعان.
ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية، ومبالغة في فعل المنكر، والتشبه بالنساء، أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر، ومخالف للأحاديث الصحيحة، ولكنه دون الحلق.
¥