تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4 ـ ومن أدلة التحريم أن المقصد منه محرم ولو لُبّس غطاء التعاون، فهذه شركة تجارية قصدها الربح والاتجار، ولها مجالات أخرى في التامين غير هذه، فهي تؤمن على الصحة، وعلى المركبات الداخلة، وعلى المعدات ... الخ والأمور بمقاصدها في العقود والتصرفات، وهذه قاعدة عظيمة من أمهات القواعد الفقهية، وعليها الإجماع وتعتبر في كل المذاهب الفقهية، قال صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) رواه البخاري ومسلم من حديث عمر، وتكلم الشاطبي باستفاضة في كتابه الموافقات عن اعتبار المقاصد في العقود والتصرفات، وذكر ابن تيمية في الفتاوى 30/ 353 أنه أصل من الأصول، فقال: وأصل هذا اعتبار المقاصد والنيات في التصرفات وهذا الأصل قد قرر وبسط في كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل اهـ المقصود.

وقال ابن قاسم في الحاشية على الروض المربع 4/ 374 عن ابن تيمية وغيره ان المقاصد معتبرة في العقود ونقله عن ابن القيم.

5 ـ وهذا العقد من عقود المعاوضة التي فيها جهالة، فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه) رواه البخاري ومسلم، وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم، قال ابن عبد البر في التمهيد: وهي كلها داخلة تحت الغرر والقمار فلا يجوز شيء منها بحال اهـ. وعن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) رواه البخاري ومسلم، فقد حُرم من عقود المعاوضات ما فيه جهالة ومخاطرة كأمثال هذه البيوع القائمة على الجهالة، أمثال بيع الملامسة والمنابذة وبيع نتاج النتاج وهو حبل الحبلة، وقد دل الإجماع على ذلك، كما نقله ابن المنذر وابن قدامة والنووي رحمهم الله.

7 ـ يخالف مقاصد الشريعة وأصولها.

8 ـ لما فيه من المفاسد التي سوف نذكرها إن شاء الله.

ثالثا: حكم الإلزام به:

أما الذين سارعوا في استخراج وثيقة التأمين مختارين راغبين فقد سارعوا في الإثم والعدوان، وتعدوا حدود الله (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) وقال تعالى (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) وقال تعالى (وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)، ويُخشى عليه أن يُعاقب بنقيض قصده، فلا يأمن ولا يطمئن ولا يرجع إليه حقه، وما ربك بظلام للعبيد.

أما إلزام الناس به فحرام، ومن الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو ظلم وعدوان ويدل عليه:

أ ـ ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال (يا أيها الناس فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا).

ب ـ و لحديث عمرو بن يثربي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى، فسمعته يقول (لا يحل لمرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه) رواه أحمد والدارقطني والبيهقي. وعن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لمرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم) رواه البيهقي وقواه ابن المديني.

قال ابن حزم في مراتب الإجماع في باب الغصب: واتفقوا أن أخذ أموال الناس كلِّها ظلماً لا يَحِل اهـ.

رابعا: موقف المسلم من هذا الإلزام وما يترتب عليه وكيفية التعامل معه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير