[612] حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا معاذ وهو بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله e قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس ((((فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق)))) فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل
[612] حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي والمراغ حي من الأزد عن عبد الله بن عمرو عن النبي e قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس
[612] حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو عامر العقدي ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين
[612] وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان
[612] وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين حدثنا إبراهيم يعني بن طهمان عن الحجاج وهو بن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل
=======
إذاً فشعبة قد خالف (بذكره كلمة ثور) هشام الدستوائي وهمام بن يحيى والحجاج بن الحجاج، ومسلم قدّم هشاماً.
ورواه سعيد بن أبي عروبة ولم يرفعه ولم يذكر الحمرة
أما النسائي فلم يخرج في الكبرى (1\ 469) إلا حديث قتادة، وكذلك في المجتبى (1\ 260). فكأنه يرجحه. والنسائي أعلم من مسلم في العلل، إلا أنه وجب ترك التقليد و التنقيب على اللفظ الصحيح.
قال إبراهيم بن الجنيد عن يحيى بن معين: ((سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة)).
وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول: ((أثبت الناس في قتادة ابن أبي عروبة)).
وقال إسحاق بن هانئ: سألت أبا عبد الله قلت: أيما أحب إليك في حديث قتادة: سعيد بن أبي عروبة أو همام أو شعبة أو الدستوائي؟ فسمعته يقول: ((قال عبد الرحمن بن مهدي: سعيد عندي في الصدق منثل قتادة، وشعبة ثبت، ثم همام)). قلت: والدستوائي؟ قال: ((والدستوائي أيضاً))
وقال عثمان بن سعيد قلت ليحيى بن معين: ((شعبة أحب إليك في قتادة أو هشام؟ قال كلاهما)). قال عثمان بن سعيد: ((هشام في قتادة أكبر من شعبة)).
وقال البرديجي: ((هؤلاء الثلاثة: شعبة وسعيد وهشام أثبت من همام وأبان وحماد)). وقال: ((إن القول قول رجلين من الثلاثة من غير تعيين))، وقال أيضاً: ((إنه إذا روى هشام وسعيد بن أبي عروبة شيئاً وخالفهما شعبة فالقول قولهما)).
وقال ابن معين قال شعبة: ((هشام الدستوائي أعلم بقتادة وأكثر مجلسة له مني)).
قال أحمد في رواية حرب: ((أصحاب قتادة: شعبة وسعيد وهشام، إلا أن شعبة لم يبلغ علم هؤلاء))
فلو أننا ذهبنا للتفضيل لظهر صحة اختيار مسلم في ترجيح رواية هشام. لكن الصواب أن هشاماً اختار الرواية المرفوعة ونقلها بلفظها. أما شعبة فنقل لفظ الحديث الموقوف وأشار إلى أن قتادة حدثه به مرتين موقوفاً ومرة مرفوعاً. فالظاهر أن لفظة "ثور" هي موقوفة على عبد الله بن عمرو رواي الحديث، وكان يحدّث بالحديث موقوفاً ومرفوعاً. والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 11 - 02, 07:46 م]ـ
نسيت أن أنقل لفظ سعيد:
قال البزار في مسنده (6\ 403): حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن أبي عدي عن سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إذا زالت الشمس عن بطن السماء فصلاة الظهر درك إلي أن يصلي العصر ثم صلاة العصر والشمس بيضاء نقية فهي درك إلى أن يسقط قرن الشمس الأول فإذا غابت الشمس فصلاة المغرب درك إلى أن يغيب الشفق فإذا غاب الشفق فصلاة العشاء درك إلى نصف الليل فإذا طلع الفجر فصلاة الصبح درك إلى أن يطلع قرن الشمس الأول
ونلاحظ أن خالف الجميع بلفظه. وقد وقف الحديث.