النساء في سؤال وجواب " (الصوم ـ الاعتكاف) (37 ـ 39):
" لأهل العلم في ذلك جملة أقوال:
* فمنهم من ذهب إلىأنهما تفطران وتطعمان وتقضيان من هؤلاء
سفيان ومالك والشافعي وأحمد، ولا أعلم لهذا الفريق دليلا من الكتاب
والسنة.
* ومنهم من قال: تُفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا
ولا إطعام، وبه يقول إسحاق، والقائلون بهذا القول أخذوا حكمهم من قول الله عز وجل: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) بناءً على
أنه لم ينسخ، بل هو باق في حق السيخ الكبير والمرضع والحامل.
لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه الآية منسوخة.
* ومنهم من ذهب إلى أنهما تفطران وتقضيان ولا تطعمان،وممن قال
بهذا القول الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وهؤلاء قاسوا الحامل والمرضع
على المريض والمسافر.
* ومنهم من قال: تفطران ولا تطعمان ولا تقضيان ومن هؤلاء ابن حزم
رحمه الله، ومن أدلة هؤلاء: أن الذمم بريئة مادام لم يأت نص ملزم لها بشيء، ولما لم يأت نصٌ ملزم بشيء قلنا ببراءة ذمتها من أي شيء،
وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة " فدل ذلك على أن الصوم قد وضع
عن الحامل والمرضع والمسافر، ولا يقال هنا إننا نقيسهما على المسافر فكما أن المسافر يقضي فكذلك الحامل والمرضع تقضيان، وذلك
لأن المسافر إنما لزمه القضاء بنصٍّ خارج عن الحديث ألا وهو قوله تعالى:
(فمن كان منكم مريضا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر)، أما الحامل والمرضع فأين الملزم لهما، ثم إنه بإمعان النظر في الحديث نفسه: "إن
الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع وشطر الصلاة " نرى أن المسافر
إذا قصر الصلاة في السفر لا يطالب ـ بعد رجوعه ـ بإتمام ماكان حذفه من ركعات فليقل كذلك إن الحامل والمرضع لا يلزمان بقضاء مافعلتاه من إفطار، والله أعلم " أ. ه
قال مبارك: وممن ذهب إلى أن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان
شيخنا الإمام الألباني رحمه الله وكذا شيخنا العلامة محمد إبراهيم شقرة حفظه الله.
[انظر: إرشاد الساري إلى عبادة الباري ـ القسم الثالث الصيام ـ
64، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة
3/ 221 لحسين العوايشه].
وقد بسط هذه المسألة الشيخ الفاضل محمد بن عمر بازمول في كتابه النفيس " الترجيح في مسائل الصوم والزكاة " (55 ـ64) فقد ذكر مذاهب العلماء حول هذه المسألة وناقشها مناقشة علمية حياديه ثم
خلص في نهاية بحثه إلى أن الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليها.
وقال الشيخ النبيل الأثري سمير الزهيري حفظه الله في رسالته الماتعة " الإلمام بآداب وأحكام الصيام " (48):
" يرخص للحامل في الفطر إذا خافت على جنينها، كما يرخص للمرضع أيضا في الفطر إذا خافت على رضيعها، ثم تقضيان ماأفطرتا من
أيام، ولا فدية عليهما، كما هو قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح
والضحاك، والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي , وأبي ثور، وأبي عبيد، وهو مذهب الأحناف أيضا.
وذهب آخرون إلى أقوال أخرى، لكن الذي ذكرناه أرجح هذه الأقوال
، كما يدل عليه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم ".
رواه أصحاب " السنن " عن أنس بن مالك الكعبي.
وكما يقضي المسافر الصوم دون إطعام، فكذلك الحبلى والمرضع.
ولا يشترط لفطر الحبلى والمرضع استشارة الطبيب، بل ذلك يرجع
إليهما دون غيرهما، وهذا هو المناسب لسهولة الشريعة ويسرها.
وكتبه / أبو عبدالرحمن عفا الله عنه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 11 - 02, 05:53 ص]ـ
الأخ الفاضل مبارك، جزاك الله خيرا على هذه المشاركة0
ولكن هل حديث أنس القشيري صحيح، وما هو اللفظ الصحيح له0، وبعد الكلام حول صحته، يأتي الكلام في فقهه0
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[21 - 11 - 02, 10:18 ص]ـ
إفطار الحامل والمرضع في رمضان
هل يجوز للمرضع التي تخشى أن يجف ثديها أن تفطر في رمضان؟
وكذلك المرأة الحامل التي تريد أن يتغذى ولدها وينمو نمواً صحيحاً وتخشى أيضاً أن يتضرر فهل لها أن تفطر أيضاً؟
وهل الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على نفسيهما كما لو أفطرتا خوفاً على ولديهما؟
¥