ـ[أحمد العماني]ــــــــ[21 - 11 - 06, 01:32 م]ـ
[لا واجب إلا ما أوجب الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم]
[لا يجوز استحلال أموال المعصومين إلا بدليل]
[العالم الرباني يفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة وبين العلم النظري والعلم التربوي]
قال – رحمه الله – في " الشرح الممتع " في باب الفدية من كتاب المناسك (7/ 186) ما نصه: والذي صحت فيه الفدية ثلاثة أشياء:
الأول: حلق شعر الرأس.
الثاني: جزاء الصيد.
الثالث: الجماع، صح عن الصحابة.
والباقي ذكر بالقياس وذكرنا أن بعض الأقيسة لا تصح وحينئذٍ نذكر قاعدة مهمة جداً.
أولاً: أنه لا واجب إلا ما أوجب الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم.
ثانياً: أنه لا يجوز استحلال أموال المعصومين إلا بدليل، فلا نقول لهم: يجب أن تخرجوا شيئاً من أموالكم إلا بدليل، هذا هو الأصل، ولكن ذكرت أنه من باب التربية والتوجيه ينبغي ألا تخرج عما كان عليه جمهور العلماء بالنسبة للإفتاء العام.
أما بالنسبة للعلم كعلمٍ نظري، فلا بد أن يبين الحق، وكذلك لو فرض أن شخصاً معيناً استفتاك في مسألة ترى فيها خلاف ما يراه جمهور الفقهاء، فلا بأس أن تفتيه ما دمت تثق أن الرجل عنده احترام لشرع الله، فهنا يفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة وبين العلم النظري والعلم التربوي، وقد كان بعض أهل العلم يفتي في بعض المسائل سراً كمسألة الطلاق الثلاث كجد شيخ الإسلام أبي البركات، وهذه طريقة العلماء الربانيين الذين يربون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله.
[الإيجاب بلا دليل كالتحريم بلا دليل]
وقال – رحمه الله - في " الشرح الممتع " (7/ 189): والذي يظهر لي أن من ترك واجباً فعليه دم احتياطاً واستصلاحاً للناس؛ لأن كثيراً منهم قد يتساهل إذا لم يكن عليه شيء، فإن لم يجد فليس عليه شيء؛ لأن الإيجاب على العباد ليس هيناً، فإيجاب ما لم يجب كتحريم ما لم يحرم، بل قد يكون أشد؛ لأنك تشغل ذمة العبد بما أوجبت بلا دليل.
فهذه قاعدة ينبغي أن تكون على بال طالب العلم: "أن الإيجاب بلا دليل كالتحريم بلا دليل".
[كتاب " الفنون " لابن عقيل]
قال – رحمه الله - في " الشرح الممتع " (7/ 226): " الفنون " كتاب لابن عقيل - رحمه الله -، وسمي فنوناً لأنه جمع فيه الفنون كلها، وهو كتاب رأينا شيئاً منه، ولا بأس به لكن ليس بذاك الكتاب الذي فيه التحقيق الكامل في مناقشة المسائل، إنما ينفع طالب العلم بأن يفتح له الأبواب في المناقشة.
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 04:36 م]ـ
يرفع
ـ[أحمد العماني]ــــــــ[22 - 11 - 06, 08:44 م]ـ
[إذا اختلف النحويون في مسألةٍ فلا بأس أن نسلك الأسهل من القولين]
قال – رحمه الله – في كتاب " شرح الآجرومية " (ص 134): الخامس: يقول " لام كي ": هي التي تفيد التعليل دائماً، مثلما يقول لك قائل: " لماذا جئت " فتقول ك " جئت لأقرأ " هذه يسمونها لام التعليل، والمؤلف يسميها " لام كي " لماذا؟ لأنها تنوب مكان " كي " لو حذفت الام وقلت " كي أقرأ " صح، وهذه نقول فيها كما قلنا فيما سبق أن الام هي الناصبة على رأي المؤلف، وقال البصريون: اللام حرف جر والناصب " أن " والتقدير " لأن أقرأ ".
ولكن قاعدتنا في باب النحو التي ينبغي أن نسير عليها أنه إذا اختلف النحويون في مسألةٍ سلكنا الأسهل من القولين؛ لأننا إذا أخذنا بالرخص في باب الإعراب فهذا جائز.
فالقاعدة عندي: أن كل قولين من أقوال النحو في مسألة من المسائل نسلك أسهلهما. وهنا أيهما أسهل أن نقول: منصوب بأن مقدرةٍ بدلاً من " كي "، أو منصوب بلام كي؟ بلام كي أسهل.
والخُلفُ إن كان فخذ بالأسهلِ ******* في النحوِ لا في غيره في الإفضلِ
ـ[أحمد العماني]ــــــــ[22 - 11 - 06, 08:48 م]ـ
[النحويون حُجَجُهم كجحر اليربوع إذا حَََجَرتَه من بابهِ نطقَ من البابِ الثاني]
[النحويون يقعدون قواعد إذا جاء ما يخالفها أولوه على مقتضى هذه القواعد]
[الأمور الغير شرعية – كالنحو – لا بأس من التأويل فيه]
قال – رحمه الله – في كتاب " شرح الآجرومية " (ص 323): إذن هنا ثلاثة أمور. أولاً: الحال لا تكون إلا بعد تمام الكلام.
ثانياً: الحال لا يكون صاحبعا إلا معرفة ً.
ثالثاً: هي لا تكون نكرة.
في بعض الإحوال جاءت عند العرب وهي معرفةٌ، مثل: " اجتهد وحدك "، فإن " وحدك" هنا حال. مع أنها مضافةٌ إلى ضمير، والمضاف إلى ضمير معرفة. فكيف نجيب على كلام المؤلف؟
نقول: إن النحويين – رحمهم الله – كما قال أشياخنا لنا – حُجَجُهم كجحر اليربوع إذا حَََجَرتَه من بابهِ نطقَ من البابِ الثاني. يقول إن " وحدك " نحولها إلى " منفرداً " يعني: " اجتهد وحدك "، أو " أتى فلان وحده "، فإننا لا نقول: أخطأتم، ولكنا نوجه كلامهم إلى مايصح فنقول: وحدك بمعنى: منفرداً. نأولها والتأويل صحيح، لأنهم يقعدون قواعد إذا جاء ما يخالفها أولوه على مقتضى هذه القواعد؛ ولهذا العلوم العربية صار المتأخرون يسمونها القواعد (قواعد النحو).
لكن لو قال قائل: ألستم تنكرون التأويل؟ فماذا نقول؟
نقول: صحيح، لكن في الأمور الشرعية ننكر فيها التأويل؛ لأنه يجب إجراء كلام الشارع على ما هو عليه، لكن الأمور غير الشرعية لا بأس من التأويل فيها؛ ولهذا قلنا: القاعدة المضطردة عندي ما أخبرتكم بها سابقاً: أنه إذا تنازع الكوفيون والبصريون في مسألةٍ فاتبع الأسهل، ولو قيل: هذا في المسائل الفقهية يصح أو لا؟ لا يصح؛ لأنه لا يجوز أن نتتبع الرخص، لكن في باب النحو ما فيه مانع.
¥