ـ[أحمد العماني]ــــــــ[01 - 12 - 06, 01:03 م]ـ
[أحياناً يكون لِلَّفْظِ معنًى عند الانفراد، ومعنًى عند الاقتران]
قال - رحمه الله - في الشرح الممتع (3/ 167): قوله: «وعلى آل محمد كَمَا باركت على آل إبراهيم» سَبَقَ أنَّ الآل إذا أُفرِدت تشمَلُ جميعَ الأتباعِ، فالمرادُ بآله أتباعه، وسَبَقَ الشَّاهدُ من كون الآل بمعنى الأتباع، وهو قوله تعالى (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ) (غافر: من الآية46) يعني: أتباعه.
أما إذا قُرنت الآلُ بالأصحاب والأتباع؛ صار المرادُ بها المؤمنين مِن قرابتِه من بني هاشم، ومَن تفرَّع منهم؛ لأن الآل يشمَلُ إلى الجَدِّ الرابع.
ولا عَجَبَ أن يكون لِلَّفْظِ معنًى عند الانفراد، ومعنًى عند الاقتران، فالمسكين مثلاً والفقير بمعنى واحد عند الانفراد، ولكُلِّ واحدٍ منهما معنى عند الاقتران والاجتماع، والبِرُّ والتقوى كذلك؛ لكُلِّ واحدة منهما معنى عند الاقتران، ويتَّفق معناهما عند الافتراق.
ـ[أبو اسيد العماني]ــــــــ[03 - 12 - 06, 04:56 م]ـ
بارك الله فيك أخي ونفع بعلمك.
ـ[أحمد العماني]ــــــــ[04 - 12 - 06, 10:09 م]ـ
[الفرق بين المستحب والمسنون]
قال - رحمه الله وطيب ثراه - في الشرح الممتع (1/ 104): قوله: "يُسْتَحبُّ عِنْدَ دُخولِ الخلاءِ " اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل، والمسنون ما ثبت بدليل؟
فقال بعضهم: الشَّيء الذي لم يثبت بدليل، لا يُقال فيه: يُسَنُّ، لأنك إذا قَلت: "يُسَنُّ" فقد أثبتَّ سُنَّة بدون دليل، أما إذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيُقال فيه: "يُسْتَحب"؛ لأن الاستحباب ليس كالسُّنَّة بالنسبة لإضافته إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.
وقال أكثرهم: لا فرق بين "يُستحبُّ"، و"يُسَنُّ"؛ ولهذا يُعبِّر بعضهم بـ "يُسَنُّ" وبعضهم بـ "يُستحبُّ".
ولا شَكَّ أن القول الأول أقرب إلى الصِّحة، فلا يُعبَّر عن الشَّيءِ الذي لم يثبت بالسُّنَّة بـ "يُسنُّ"، ولكن يُقال: نستحبُّ ذلك، ونرى هذا مطلوباً، وما أشبه ذلك.
ـ[بزيد]ــــــــ[04 - 12 - 06, 11:12 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أحمد العماني]ــــــــ[14 - 12 - 06, 10:33 ص]ـ
[الجهل بالفعل المحرم عذر، والجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر]
قال - رحمه الله تعالى- في الشرح الممتع (6/ 404): فإن قال قائل: الرجل الذي جاء إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم [أي: الذي جامع في نهار رمضان] أليس جاهلاً؟
فالجواب: هو جاهل لما يجب عليه، وليس جاهلاً أنه حرام، ولهذا يقول "هلكت"، ونحن إذا قلنا إن الجهل عذر، فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم، ولكن مرادنا الجهل بهذا الفعل، هل هو حرام أو ليس بحرام.
ولهذا لو أن أحداً زنى جاهلاً بالتحريم، وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية، بأن يكون حديث عهد بالإسلام، أو عاش في بادية بعيدة لا يعلمون أن الزنى محرّم فزنى فإنه لا حدّ عليه، لكن لو كان يعلم أنّ الزنى حرام، ولا يعلم أن حده الرجم، أو أن حده الجلد والتغريب، فإنه يحد لأنه انتهك الحرمة، فالجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر، والجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام، هذا عذر.
ـ[أحمد العماني]ــــــــ[15 - 12 - 06, 09:57 م]ـ
[إذا جاءت كلمة " لا " في مقام الاستفتاء فتعني التحريم]
جاء في الشرح الممتع (11/ 138): قال صاحب الزاد - رحمه الله - " ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، ولا لوارثٍ بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذاً ".
قال الشيخ ابن عثيمين – تغمده الله بواسع رحمته –: قوله: " ولا تجوز "، أي الوصية.
قوله " بأكثر من الثلث "، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد نازله فيما يوصي به، فقال للنبي وهو في مرض ظن أنه مرض الموت: أتصدق بثلث مالي؟ قال: " لا "، قال: فالنصف؟ قال: " لا " – وكلمة " لا " في مقام الإستفتاء تعني التحريم – قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ".
..
ـ[محمود السعيدان]ــــــــ[16 - 12 - 06, 03:50 م]ـ
رحم الله الشيخ العلامة ابن عثيمين ونفعنا بعلومه،، لله دره ما أفقهه
وشكرا لك أخي أحمد ولا حرمك الله الأجر والثواب
وشكرا لكل مَن أفادنا من الاخوة
ـ[أحمد العماني]ــــــــ[17 - 12 - 06, 10:17 ص]ـ
[موافقة العادات في غير المحرم هي السنة]
قال - رحمه الله تعالى- في الشرح الممتع (6/ 108): مسائل:
الأولى: إذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتم فيجوز لبسه، ولا حرج، وإذا لم تجر العادة فلا يجوز؛ لأنه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به.
وهنا مسألة لا بد أن نتفطن لها وهي:
أن موافقة العادات في غير المحرم هي السنة؛ لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة، والنبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن لباس الشهرة، فيكون ما خالف العادة منهياً عنه.
وبناءً على ذلك نقول: هل من السنة أن يتعمم الإنسان؟ ويلبس إزاراً ورداءً؟
الجواب: إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، وإذا كنا في بلد لا يعرفون ذلك، ولا يألفونه فليس من السنة.
¥