تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 05:13 م]ـ

75 - باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما

1 - عن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=530452#_ftn1))

رواه الترمذي وصححه. وللنسائي: (مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه).

([1]) كل هذا يدل على أن السنة مسح الرأس والأذنين، ويدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه هذا هو الكمال والأفضل وعلى أي كيفية مسح أجزأ فالمقصود هو المسح لكن كونه يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل.

@ الأسئلة: هل الصفة المذكورة في حديث ابن عباس واجبة؟ الجواب: مسح الرأس واجب لكن الكيفية ليست واجبة ولا بلازمة. فلو مسح بغير السباحتين أو بغير الإبهامين أجزأ.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 05:16 م]ـ

76 - باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس

1 - عن الربيع بنت معوذ قالت: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة). رواه أبو داود والترمذي: وقال حديث حسن. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=530453#_ftn1))

([1]) الصدغان من الرأس يمسحهما مع الرأس.

@ الاسئلة: ما صحة الحديث؟ الجواب: لا بأس به.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 05:18 م]ـ

77 - باب مسح العنق

1 - عن ليث بن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: (أنه رأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق). رواه أحمد. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=530454#_ftn1))

([1]) الحديث ضعيف: طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ضعيف وليث بن أبي سليم ضعيف والسنة عدم مسح العنق فينتهي عند منابت الشعر فقط أما كونه يمسح العنق فهذا ليس بصحيح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند الذي ذكره المؤلف ضعيف.

@@ (الحديث ضعيف فلا يمسح القفا) (الشرح القديم)

@ الاسئلة: أ - إذا حكمنا بضعف الحديث فهل يبطل العمل بما فيه؟ الجواب: نعم فلا يشرع فيكون العمل غير مشروع.

ب - هل نقول أن من مسح العنق فهو مبتدع وعنده غلو؟ الجواب: يعلم أنه مكروه وغير مشروع وإذا تعبد به يكون بدعة. فكل عبادة ليس لها دليل تكون بدعة.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 11:08 ص]ـ

78 - باب جواز المسح على العمامة

1 - عن عمرو بن أمية الضمري قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يمسح على عمامته وخفيه). رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=530456#_ftn1))

2 - وعن بلال قال: (مسح رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمعلى الخفين والخمار). رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وفي رواية لأحمد: (أنالنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار).

3 - وعن المغيرة بن شعبة قال: (توضأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ومسح على الخفين والعمامة). رواه الترمذي وصححه.

4 - وعن سلمان: (أنه رأى رجلًا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيهفأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته وقال: رأيت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره).

5 - وعن ثوبان: (قال رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم توضأومسح على الخفين والخمار). رواهما أحمد.

6 - وعن ثوبان قال: (بعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمسرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم شكوا إليه ماأصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين). رواه أحمد وأبو داود. العصائب العمائم والتساخين الخفاف.

([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية المسح على العمامة وتسمى العمامة خمار أيضاً لأنها تخمر وتستر الرأس فدلت السنة على أنه لا بأس بالمسح على العمامة كما يمسح على الخفين، وفي حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وما ظهر من رأسه (وناصيته) فإذا كانت العمامة أبدت شيئاً من الرأس فيمسح ما بدى من الرأس مع العمامة. ويمسح على خفيه وعمامته إذا كان مقيماً يوماً وليلة وإذا كان مسافراً ثلاثة أيام بلياليها الرجل والمرأة إذا كان على المرأة خفين كذلك أو كان عليها خمار يشق نزعه تمسح عليه إذا لبسته على طهارة، فالرجل يمسح على العمامة المحنكة التي لبسها على طهارة والمرأة تمسح على خمارها الذي لبسته على رأسها محنكاً لأن في نزعه مشقة إذا كانت لبسته على طهارة كالخفين.

&& (الخمار هو العمامة سمي خماراً لأنه يستر الرأس وكذا الخمر سميت خمراً لأنها تستر العقل، خمر الإناء ستره فدلت الأدلة على مشروعية المسح على العمامة إذا لبسهما على طهارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت العمامة ساترة للرأس كله مسح عليها وكفى وإذا كانت ساترة للبعض مسح الناصية ومسح العمامة كما في حديث المغيرة، واختلف العلماء هل تجزيء العمامة فقط أو الناصية فقط أم لا بد منهما جميعاً، والصواب أنه لا بد من المسح عليهما جميعاً لأنه صلى الله عليه وسلم مسح عليهما جميعاً فما بدا من الرأس مسح وما خفي مسح على العمامة

- العمامة من عوائد العرب فلا يقال أنها سنة فمن لبسها فلا بأس ومن تركها فلا حرج فهي من عوائد العرب قبل الرسول صلى الله عليه وسلم) (الشرح القديم)

& الأسئلة: أ - هل يشترط لبسها على طهارة والتوقيت؟ نعم مثل الخف سواء لأنها ساترة مثل الخف

ب - هل للعمامة وقت كالخفين؟ الجواب: كالخفين سواء في الإقامة يوم وليلة وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها.

ج - ما حكم المسح على الطربوش؟ الجواب: لا يمسح عليه إلا إذا كان عمامة محنكة أما القبع والطاقية فلا يمسح عليها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير